سائل يقول: أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟
المقرَّر شرعًا أنَّ الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء تؤخذ من غنيهم وتعطى لفقيرهم.
فإذا كان المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية له ولمَن يعولهم ولو حكمًا وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال.
أما عن العائد: فإن كان يُصرَفُ جميعه في الحاجات الضرورية طول العام ولا يُضَمّ للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضُمَّ للأصل وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقَّى من العائد شيء بعد المصاريف وضُمّ إلى الأصل.
وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة في الآية القرآنية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم جمع الزكاة والصدقات من أغنياء آل البيت الكرام، ثم بعد ذلك يتم توزيعها على فقرائهم، وهل يجوز ذلك شرعًا؟
هل يجوز للشركة علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا؟ علمًا بأن العاملين مُؤَمَّن عليهم تأمينًا صحيًّا، ولكن أحيانًا يتم إخطارنا بأنَّ ظروف العامل أو الموظف لا تسمح بعلاجه على نفقته، وأنَّ التأمين الصحي لا يقوم بالخدمات الطبية الكافية.
لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟
ما حكم زكاة الشقق المعدة للسكنى والإيجار؟ حيث بنى شخص بيتًا من شقتين، ويسكن هو وأولاده في إحدى الشقتين، ويُؤجِّر الشقة الأخرى، فهل تجب الزكاة في هاتين الشقتين؟ وما مقدارها شرعًا؟
هل يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات؟
هل يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة لبناء مستشفى السرطان للأطفال وكذا دعم قسم القلب المجاني بالقصر العيني؟ وما توجيهات فضيلتكم في هذا الشهر الكريم لنا وللمسلمين؟