حكم زكاة الشقق المعدة للسكنى والإيجار

تاريخ الفتوى: 02 مارس 1978 م
رقم الفتوى: 6952
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الزكاة
حكم زكاة الشقق المعدة للسكنى والإيجار

ما حكم زكاة الشقق المعدة للسكنى والإيجار؟ حيث بنى شخص بيتًا من شقتين، ويسكن هو وأولاده في إحدى الشقتين، ويُؤجِّر الشقة الأخرى، فهل تجب الزكاة في هاتين الشقتين؟ وما مقدارها شرعًا؟

المنصوص عليه شرعًا أنَّ الدور المُعَدّة للسُّكنَى لا تجب فيها زكاة، كما أنَّ الزكاة لا تجب شرعًا على الشخص إلا إذا كان مالكًا للنصاب، ويُشْتَرط أن يحولَ عليه الحولُ، وأن يكون فارغًا عن حوائجه الأصلية، وحوائج مَن تجب عليه نفقتهم شرعًا، أما الدُّور المُعدّة للاستغلال فتجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة السابقة بيانها، ويضاف هذا الإيراد إلى مَا عنده من مال، وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها.

وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: لا تجب الزكاة شرعًا على الشخص المسؤول عنه عن الشقة التي يسكنها هو وأولاده؛ لأنَّها من حوائجه الأصلية، وأما إيجار الشقة الأخرى فيُعْتَبَر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه، ويخرج منها الزكاة متى توفرت الشروط السابق بيانها، ومقدار الواجب هو ربع العشر، أي: 2.5%.

ومن هذا يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز تخصيصُ جزءٍ من الزكاة في مساعدة الغارمين، وإقامة بعض المشاريع الصغيرة للأفراد الأكثر فقرًا في المجتمع؟


ما الحكم الشرعي في زكاة الثمار؟ وعما إذا كانت الزكاة في كل ما تخرجه الأرض أم من الناتج الصافي بعد خصم مصاريف المشال والعمولة من ثمار وفاكهة البرقوق وهو المحصول الرئيس للبلدة؟


أسمع كثيرًا أن نصاب الزكاة في المال هو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فلماذا كان النصاب على عيار 21 وليس على عيار 18 أو 24؟


ما حكم تزويج الشباب غير القادرين من مال الزكاة؟ حيث توجد لجنة تجمع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وتصرفها على المستحقين، ويتقدم إليها بعضُ الشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم. فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة؟


هل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبنات بنتي المطلقة؟


هل يجوز استخدام أموال الزكاة في صورة قروضٍ حسنةٍ للمشروعات، على أن يتم تدويرها على مستفيدين آخرين حتى تَعُمَّ الفائدةُ على أكبر عددٍ مُمْكِنٍ مِن الفقراء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :44
الشروق
6 :19
الظهر
1 : 0
العصر
4:37
المغرب
7 : 41
العشاء
9 :5