إرضاع زوجة الكافل الطفل المكفول حتى يصير محرما وبيان عدد الرضعات

تاريخ الفتوى: 06 يوليو 2010 م
رقم الفتوى: 6812
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: مجتمع وأسرة
إرضاع زوجة الكافل الطفل المكفول حتى يصير محرما وبيان عدد الرضعات

سائل يقول: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟

الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع، فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.

وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية.

الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع؛ فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذٍ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.

وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية؛ لما رُوي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ" أخرجه الإمام مسلم، أيْ: يُتلى حُكمُهن، أو يَقرَؤهن مَن لم يبلغه النسخ لقربه.

انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 131، ط. دار الكتب العلمية)، والآية الكريمة في سورة [النساء: 23].

وضابط الرضعة يُرجَع فيه إلى العُرْف؛ لأنَّ الشرع ورد بها مطلقًا ولم يَحُدَّها بزمنٍ ولا مقدار، فدلّ ذلك على أنه رَدَّها إلى العُرْف، فما قُضِيَ عُرْفًا بكونه رضعةً أو رضعاتٍ اعتُبِر، وإلا فلا.

ومتى تخلَّل الرضاع بما يصحّ أن يُطْلَق عليه بأنه فَصْلٌ: تعدَّد، فلو ارتضع ثم قطع إعراضًا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان، ولو قَطَعت الْمُرضِعة ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان على الأصح، كما لو قطع الصبي، ولا يحصل التعدُّد بأن يلفظ الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثديٍ إلى ثدي في الحال، ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه، ولا بأن يقطع التنفس، ولا بأن يُتخلَّل بالنومة الخفيفة، فكل ذلك رضعة واحدة. انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 133-135).

ولا يشترط في الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة، وهذا ما نصَّ عليه السادة الشافعية في كتبهم، قال الخطيب الشربيني في "الإقناع: "قَالُوا: لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي جَوْفِهِ إلا خَمْسُ قَطَرَاتٍ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ قَطْرَةٌ حَرَّمَ. انظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (4/ 73، ط. دار الفكر).
وقال العلامة البيجوري في حاشيته الفقهية (2/ 188، ط. مصطفى البابي الحلبي): [ولا يشترط في الرضعة الإشباع] اهـ.

والذي عليه المذاهب المتبوعة الْمُسْتَقِرَّة في الأمة أن الرضاع الْمُحَرِّم إنما هو ما كان في الحولين؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]. ورخَّص المالكية في زيادة شهر أو شهرين على الحولين، وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصفًا؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ 136، ط. دار المعرفة): [وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدة لكل واحدة منهما، إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحَبَل لا تكون أكثر من سنتين، فبقي مدة الفصال على ظاهره] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من ابنة الخالة وقد رضعت الخالة من أمه؟ فأنا لي أخت شقيقة أرضعتُها وهي صغيرة، ولما كَبُرَت وتزوجَت رُزِقَت ببنت كبرت بعد رابعِ ولدٍ لي، وحيث إني أرغب زواجَ ابنةَ أختي لأحد أولادي، فهل يجوز ذلك الزواج أم لا؟


هل الفرقة للرضاع توجب النفقة؟ فقد حصلت فُرْقة بيني وبين زوجتي بعد ست سنوات من الزواج؛ بعد ثبوت رضاعها مع أخي الأكبر مني سنًّا، ونظرًا لأنني أعيش مع أسرتي في بيت واحد، فإنها لا تزال تعيش معنا في المنزل بداعي تربية الأولاد، وأنا لا أستطيع أن أخرجها من المنزل حتى لا تحدث مشكلات بيني وبين والدي، فهل هناك نفقة واجبة عليَّ تجاهها؟ وما حكم الشرع في بقائها في المنزل؟


جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.


ما المراد بتحسين اختيار أسماء الأولاد الذي أمرت به الشريعة الإسلامية؟ وما أهمية تحسين الأسماء؟


ورد كتاب من إحدى المحاكم الابتدائية الشرعية، ويرافقه عريضة مقدمة للمحكمة قال فيها صاحبها: توفيت والدتي وعمري سنة ونصف تقريبًا، وبعد والدتي كنت في حضانة جدتي لأمي، وكانت سنها أكثر من سبعين سنة، وكانت جدتي المذكورة تطعمني بالطعام، وكنت أكتفي به عن الرضاع، ولكنها كانت تحملني على ثدييها بقصد الحنان فنزل لها اللبن وشربت منه، والآن أريد أن أتزوج ببنت بنت بنتها، وهذه المعلومات المذكورة ثابتة بشهادة رجلين وغيرهما من النساء، والنص في مذهب الإمام مالك يقضي بأن الطفل إذا كان يستغني بالطعام عن اللبن بحيث لو رضع اللبن لا يستغني عن الطعام فإن الرضاع لا يحرم حينئذٍ، ومأذون الناحية -بلدنا- ممتنع عن إجراء العقد، وبناء عليه حيث إن النص فيه من مذهب مالك يحلها لي، فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إلى المأذون لإجراء العقد.


ما حكم الزواج من بنت الخالة إذا رضعت من الأم؟ حيث إن والدتي رُزقت بفتاة، وكذلك خالتي رُزقت بفتاة أيضًا، ولأسبابٍ أرضعَت والدتي ابنةَ خالتي، وكذلك خالتي أرضعَت أختي، ثم توفيت أختي قبل ولادتي، ولما وُلدت أنا لم أرضع من خالتي. فهل يجوز شرعًا أن أتزوج بابنة خالتي التي رضعت من أمي مع أختي المتوفاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يوليو 2025 م
الفجر
4 :22
الشروق
6 :5
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 57
العشاء
9 :27