الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

ضرورة المحافظة على البيئة وتحذير الشرع الشريف من تلويث مياه الأنهار

تاريخ الفتوى: 18 مايو 2022 م
رقم الفتوى: 6849
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
ضرورة المحافظة على البيئة وتحذير الشرع الشريف من تلويث مياه الأنهار

ما حكم تلويث مياه الأنهار؟ حيث يقوم بعض الناس بإلقاء المخلفات في مياه الأنهار ممَّا يؤدي إلى تلويثها؛ فنرجو منكم بيان مدى حرمة ذلك وتحذير الناس من هذا العمل.

تلويث مياه الأنهار أمرٌ محرَّمٌ شَرعًا، وعَمَلٌ مُجَرَّمٌ قَانونًا؛ لما فيه من إفسادٍ للبيئة، واعتداء على نعمة المياه وعلى حقوق كلِّ الناس فيها.  

 جعل الله تعالى الماء أصل الحياة؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]، وبَلَغ من حرص الشريعة على الحفاظ على الماء أَنْ أَمَر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ الشَّرَاب ليلًا؛ فقال: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ» متفق عليه، واللفظ لمسلم؛ كما نَهَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أن يَتنفس الشارب في الإناء أو يَنْفخ فيه، والحكمة من ذلك: حماية الماء أو الطعام مما قد يَعلقُ فيه من الجوف.
فهذه جُملةٌ من الآدابِ التي تَدُل على عِظَم نعمة الماء. وتلويث مياه الأنهار والترع فيه مخالفةٌ لهذه الآداب، وامتهانٌ لها أيضًا، والحكم الشرعي في ذلك هو الحُرْمَة؛ وذلك لما يلي:
أَوَّلًا: الاعتداء على الماء بالتَّلويثِ هو اعتداءٌ على حقوق كلِّ الناس؛ وذلك لحديث: «الناسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والإمام أبوداود في "السنن".
ثانيًا: لما فيه من الاعتداء على الماء بالتلويث؛ فمن الآداب التي أرشدنا الشرع إليها الحفاظ على الماء، والنَّهيُ عن تلويثه؛ فقد حذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلويث الماء عمومًا، و"نهى النبي صلي الله عليه وآله وسلم أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ" رواه الإمام مسلم في " صحيحه".
والأصل في النهي هو التحريم. كما حَذَّرنا الشرع الكريم من التَّبوُّل والتغوُّط في أماكن الماء التي يَرِدُ عليها الناس؛ فعند أبي داود وابن ماجه بسنديهما: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ».
والعلة في النهي عن ذلك: حماية الماء من أن يكون موطنًا للأمراض والأوبئة، وهذه العلة بعينها مُتحقِّقة في تلويث مياه الأنهار والترع.
ثالثًا: وَرَدَ في السُّنَّةِ أحاديث كثيرة تدل على فضائل ماء النيل على الخصوص؛ ومنها: ما في "صحيح الإمام مسلم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ»؛ وتلويث مياه نهر النيل فيه امتهانٌ وانتقاصٌ له، وقد حثَّنا الشرع الكريم على الحفاظ على النِّعَم من الامتهان.
رابعًا: تلويث مياه النيل فيه من زيادة تكلفة إصلاح هذا الفساد على الدولة في إعادة تدوير هذا الماء وتحليته ليكون صالحًا للاستعمال.
خامسًا: لما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، وهذه المخالفة غير جائزة؛ حيث حَرَص المُشرِّع المصري في سَنِّه للقوانين على النَّصِّ على ما يحمي نهر النيل من التلوث، فشرَّع قانونًا يَفِي بذلك حماية لنهر النيل والمجاري المائية، وهو القانون رقم (48) لسنة 1982م، وقد جاء في مادته الثانية: [يُحظَر صرف أو إلقاء المُخلَّفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، إلَّا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات، ووفق الضوابط والمعايير التي يَصْدُر بها قرار من وزير الري بناءً على اقتراح وزير الصحة، ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإنَّ تلويث مياه الأنهار والترع حَرامٌ شَرعًا، وهو عَمَلٌ مُجَرَّمٌ قَانونًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: اعتدت على زيارة أقاربي وأصدقائي بصفة مستمرة، وأجاملهم في جميع المناسبات؛ فنرجو منكم بيان ثواب ذلك في الشرع؟


ما حكم قيام بعض الناس بشراء السلع المحتكرة من التاجر المحتكر دون حاجة لذلك، مما يساعد التجار على الاحتكار؟


ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ فأنا أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار، ومن المعروف عني أني لا أتاجر إلا في السلع عالية الجودة، لكن في الآونة الأخيرة وبسبب عدم توفر سيولة مالية كبيرة لن أتمكن من الاستمرار في ذلك، فهل يجوز لي التعامل في السلع متوسطة القيمة والجودة، فأبيعها على كونها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض؟ مع العلم بأني لن أُعلم المُشتري بطبيعة هذه السلع.


ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟


ما حكم الإبلاغ عن المخالفات في جهة العمل؛ فأنا كنت أعمل في بداية حياتي بوظيفة في شركة بجانب عملي في مجال العزف والتلحين الموسيقي، ومنذ أكثر من عشرين عامًا كان مجال عملي الوحيد هو الفن بعد تفرغي له، ومنذ حوالي عشر سنوات كنت أتمنى ترك هذا المجال، وظللت أدعو الله لكي أترك هذا المجال، وأكرمني الله بأن جعل أحد رجال الأعمال سببًا في أن أعمل عنده في إحدى شركاته، مع العلم بأن خبرتي ليست قليلة في المجال الذي عملت به، وبعد اندماجي في العمل وجدت الكثير من المخالفات، وقد أشرت إليها إلى السيد مدير الإدارة والذي أعمل نائبًا له، ولكنه يهمش دوري في العمل؛ لوفاة نائب صاحب الشركة والذي كان يعمل مديرًا للشركة، ولانشغال صاحب الشركة في باقي أعماله.
أفتوني هل أخبر صاحب المال عمَّا أراه من مخالفات تضر بمصالح صاحب المال ومصالح العاملين بالشركة وحتى لو أساء الظن بي من ناحية أن يظن بي أن يكون لي مطمع معين. والله يعلم بأنني بريء من مثل هذا الظن؟


يقول السائل: خلقنا المولى سبحانه وتعالى مختلفين، ووجَّه الشرع الشريف اهتمامه وعنايته بكل فئة من فئات المجتمع، ومن هذه الفئات (ذوي الهمم)؛ فنرجو من فضيلتكم بيان اهتمام الشرع الشريف ورعايته لهم بتخفيفه عنهم في جانب التكليفات، وبيان حقوقهم بصفة خاصة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18