حكم إقامة المطلقة رجعيًّا مدة العدة خارج مسكن الزوجية لعذر

تاريخ الفتوى: 05 ديسمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6863
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: العدة
حكم إقامة المطلقة رجعيًّا مدة العدة خارج مسكن الزوجية لعذر

سائل يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟

يجوز للمُطَلَّقة طلاقًا رجعيًّا في الحالة المذكورة وبسبب العذر المذكور تَرْك منزل الزوجية لتقيم عند والدها فترة العدة، وذلك أخذًا بقول بعض الفقهاء، على أنَّه إذا زال ذلك العذر المسئول عنه رجعت هذه المعتدة لتقيم في المنزل الذي كانت تَسْكُنه إلى وقت الفُرْقة؛ لأنَّ الحاجة التي مِن أجلها أجيز لها الخروج قد زالت حينئذٍ؛ والحاجة تُقَدَّر بقَدْرِها.

من المقرر شرعًا أنَّه يجب على المعتدة أن تقضي العدة في البيت الذي كانت تَسْكُنه إلى وقت الفُرْقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، ولا يحلّ لها أن تخرج من هذا البيت إلَّا لعذر؛ كأن تخاف على نفسها، أو مالها من هدمٍ، أو حريقٍ، أو غرقٍ، أو لصوصٍ، أو فَسَقَةٍ، أو جار سوء، أو كان المنزل إيجارًا ولا تجدُ ما تُؤدِّي به الأجرة، كما أنَّ الزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرًا لحق الشرع في التزام بيت العدة؛ قال تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1] فنهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج، والمعتدات عن الخروج.

وعلى ذلك جاءت نصوص الفقهاء؛ قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته، سواء كان الزوج ساكنًا فيه أو لم يكن؛ لأنَّ الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عز وجل: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه، ولهذا قال أصحابنا: إنَّها إذا زارت أهلها فطلَّقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأنَّ ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت هي في غيره، وهذا في حالة الاختيار. وأمَّا في حالة الضرورة، فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها، أو خافت على متاعها، أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 64، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أي: يحرم أن (تخرج) المعتدة (من بيتها) الذي كانت فيه قبل عدتها، بل لو نقلها منه قبل الموت أو الطلاق واتهم على النقل لوجب عليها الرجوع، أو كانت بغيره قبل الموت أو الطلاق.. ولا فرق في ذلك بين كون المرأة (في) عدة (طلاق، أو وفاة) فيجب أن تمكث (حتى تتم العدة)؛ لقوله تعالى في المطلقة: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1].. كما يجوز لها الخروج لعذر لا يمكنها الإقامة معه، كخوف سقوط المحل، أو اللصوص، أو ضرر الجيران، ولا حاكم بالبلد، وإلا رفعت له، فمَن تبيّن ضرره زجره الحاكم عن صاحبه، وإن أشكل أقرع بينهم فيمن يخرج، هكذا قال خليل، وقال ابن عرفة مخالفًا لأهل المذهب: يخرج غير المعتدة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (18/ 175، ط. دار الفكر): [ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها الخروج من موضع العدة من غير عذر؛ لقوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1].. دليل على أنَّه ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج إلَّا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أَثِمت، ولا تنقطع العدة، والمبتوتة في هذا كالرجعية، وهذا لصيانة ماء الرجل، وهذا معنى إضافة البيوت إليهن] اهـ.

وجاء في "تحفة المحتاج" للعلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي (8/ 262، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(وتنتقل) جوازًا (من المسكن لخوف) على نفسها، أو نحو ولدها، أو مال ولو لغيرها؛ كوديعة وإن قلَّ، أو اختصاص كذلك فيما يظهر (من) نحو (هدم أو غرق) أو سارق (أو) لخوف (على نفسها) ما دامت فيه من ريبة للضرورة. وظاهر أنَّه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة؛ كخوف على نحو بُضْع، ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية وتخشى من التَّخلُّف.. (أو تأذت بالجيران) أذى شديدًا؛ أي: لا يحتمل عادة فيما يظهر] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (3/ 207، ط. دار الكتب العلمية): [فإن خافت أي: -المعتدة-، هدمًا أو غَرَقًا أو عدوًا، أو حولها صاحب المنزل، أو لم تتمكّن من سكناه إلا بأجرة، فلها الانتقال حيث شاءت؛ لأنَّ الواجب سَقَط للعذر] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (5/ 435، ط. دار الكتب العلمية): [(وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل)؛ لقوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]] اهـ.

كما صرَّح أبو الوليد الباجي المالكي بأَنَّ كثرة المشاكل والأذى بينهما -أي: الزوجان- من الأعذار التي تبيح للمعتدة الانتقال عن مسكن العدة إلى غيره؛ فقال في "المنتقى شرح الموطأ" (4/ 105، ط. مطبعة السعادة): [قال القاضي أبو محمد: إذا كثر مثل هذا من النشوز بينهما والأذى، ولم يطمع في إصلاحه انتقلت المرأة إلى مسكن غيره.. وقال القاضي أبو إسحاق: وهذا الذي رواه ابن أبي ذئب ممَّا يبيحُ للمرأة إذا وقع أن تنتقل من ذلك الموضع إلى غيره. كما قيل في البدوية المعتدة أنها تستوي مع أهلها حيث استووا في الجملة، فإنَّ هذه الأقوال كلها تدل على أنه لا يباح لها الانتقال إلَّا لعذر، وإن اختلفوا في تعيين العذر] اهـ.

بل نَصَّ الشافعية على أنَّ من الأعذار التي تبيح للمعتدة الانتقال عن مسكن العدة: البذاء على أهل الزوج تَجنُّبًا للمشاكل بينهما؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 175): [فإذا بَذَت المرأة على أهل زوجها فجاء من بَذَائها ما يخاف تساعر بذائه إلى تساعر الشر، فلزوجها إن كان حاضرًا إخراج أهله عنها، فإن لم يخرجهم أخرجها إلى منزل غير منزله فحصنها فيه، وكان عليه كراؤه إذا كان له منها أن تعتدّ حيث شاءت كان عليه كراء المنزل.. وإن كان بذاؤها حتى يخاف أن يتساعر ذلك بينها وبين أهل زوجها عذرًا في الخروج من بيت زوجها كان كذلك كل ما كان في معناه] اهـ.

وقال الإمام النووي أيضًا في "الروضة" (8/ 415، ط. المكتب الإسلامي): [إذا بذت على أحمائها سقطت سكناها، وعليها أن تعتدّ في بيت أهلها] اهـ.

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّه لوجود هذا العُذْر المسئول عنه يجوز للمُطَلَّقة طلاقًا رجعيًّا تَرْك منزل الزوجية لتقيم عند والدها فترة العدة، وذلك أخذًا بقول المالكية والشافعية، على أنَّه إذا زال ذلك العذر المسئول عنه رجعت هذه المعتدة لتقيم في المنزل الذي كانت تَسْكُنه إلى وقت الفُرْقة؛ لأنَّ الحاجة التي مِن أجلها أجيز لها الخروج قد زالت حينئذٍ؛ والحاجة تُقَدَّر بقَدْرِها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق؟
1- عندما يكون زوجها نهارًا نائمًا وطوال الليل خارج المنزل بحجة العمل؟
2- عندما تكون الزوجة هي القائم الأساسي لمصروفات المنزل؟
3- عندما تكون الأم هي المصدر الأساس للمتابعة واتخاذ القرارات وحل جميع المشاكل؟
4- عندما تحس الزوجة بالوحدة والرغبة دائمًا في رفض الوضع والحزن؟
5- عندما تنصحني ابنتي بطلب الطلاق للخلاص من هذا الذل؟
علمًا سيدي بأن الرجل الذي تزوجته طيب جدًّا، ومتسامح، ويحبني جدًّا، ولكن لا يبذل أي مجهود أو يبذل مجهودًا في أشياء غير مجدية، أحيط سيادتكم علمًا بأني متزوجة من 17 عامًا عن قصة حب، ولقد كنت على علم بعيوبه، إنه كسلان، ويحب الأصدقاء، ووَفِيٌّ لهم للغاية، وجميع الناس تحبه جدًّا؛ لأنه متواضع جدًّا ويهتم بالغلابة ويحاول مجاملتهم قدر استطاعته، وغيره من المزايا مع كل الناس، ولكن سيدي هذا لا يمشِّي بيت ولا يربِّي أجيال، ولقد حاولت التماس جميع الأعذار له، ومر عمري معه، ولكني أصبحت لا أتحمل رؤيته حتى وهو يأكل وأنا في العمل، وهو لسة نايم وأنا أتدبر فلوس كل حاجة، وهو يضيع أي فلوس تقع تحت يده من إرث أبيه إلى إرث أمه، كله في مشاريع فاشلة وجري وراء مشاريع فاشلة، حتى إنه كان واحنا في الجامعة لديه سيارة يعني من 25 سنة ودلوقتي بعدما بلغ من العمر أرذله باع سيارته حتى يدفع جزءًا من مصاريف مدرسة ابنتيه، والشيء المذهل أنه غير حزين على نفسه ولا على ما وصل إليه، المشكلة هو أني لم أعد أتقبل منه أي شيء؛ لأني إلى هنا وخاصة [،،،]. هل هذه الأسباب تكفي لأن أطلب الطلاق؟ وهو أين سيذهب بدون مال ولا شقة ولا سيارة، أم هو يستاهل البهدلة، أم أنا ظالمة وسوف يحاسبني على موقفي هذا ربنا؟ الحقيقة هو أني تائهة ولا أعرف ماذا أفعل، ولكن لا بد أن نجد حلًّا حتى لا أنهار وأكره كل شيء وربما أتطاول عليه بالكلام أو أحرجه، ولقد بدأت فعلًا أن أعبر عن زهقي بدون مراعاة إن كان هذا يحرجه أم لا. أخيرًا أريد فتوى أو نصيحة تهديني لكي تجعلني أتحمل مزيدًا من ضغط الحياة حتى أستطيع استكمال المسيرة بنجاح. وشكرًا على مساحة الوقت وأشكر مجهوداتكم لمساعدة الآخرين.


توفي رجل بتاريخ 11/ 10/ 2016م، وكان قد طلق امرأته بتاريخ 15/ 7/ 2016م في مرض الموت، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه، أم لا يقع هذا الطلاق، وبالتالي ترث هذه الزوجة منه؟


ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها؟ حيث إن هناك امرأةٌ فاجأها الحيض بعد دخول وقت إحدى الصلوات المفروضة بزمنٍ يسير، ولم تكن قد أدَّت هذه الصلاة، فهل يلزمها قضاؤها بعد طُهْرِها مِن الحيض؟


ما حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ كلَّ شهرٍ وتستمر ستة أيام، وأثناء صيامها في شهر رمضان رأت بعض نقاط الدم لساعاتٍ ثم انقطَعَت، وكان هذا بعد انتهاء عادتها بعشرة أيام، وأكملت صوم اليوم، فما حكم صومها شرعًا؟


هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟


السيد السفير مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية السلام عليكم ورحمة الله وبعد... فرَدًّا على كتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، والمطلوب به الإفادة عن حالة الطلاق الرجعي، وكيفية أن يرجع الزوج عن ذلك الطلاق، وإجراءاته في الرجوع في حالة ما إذا كان الطلاق غيابيًّا ومحررًا لإمكان الرد على القنصلية العامة بشيكاغو.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11