الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 1977 م
رقم الفتوى: 6780
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟ فالسائلة لها زوجٌ يعمل بالخارج، وهي وزوجها تمكنا من ادّخار مبلغ من المال، وقاما بشراء قطعتين من الأرض المُعَدّة للبناء بهذا المال، على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما، والأخرى يقومان ببيعها؛ للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو الإبقاء على القطعة الأخرى؛ كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة. فهل على قطعتي الأرض زكاة؟

المنصوص عليه فقهًا أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضًا زكاة؛ لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.

وعلى ذلك: ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى، فلا تجب فيها زكاة، وكذلك تكون القطعة الثانية أيضًا التي تقول السائلة بشأنها: إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء أو تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها، وكانت النية مقارنة لعقد التجارة، واستوفت شروط الزكاة؛ إذ قد نُصّ في كتاب "الدر المختار على متن تنوير الأبصار" (1/ 396-397، ط. المطبعة العامرة ببولاق) في الزكاة ما نصه: [والأصل أنَّ ما عدا الْحَجَرَيْنِ -الذهب والفضة- والسوائم إنما يزكى بنية التجارة؛ بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني -أخذ الصدقة مرتين-، وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة..، ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئًا للقنية ناويًا أنه إن وجد ربحًا باعه لا زكاة عليه] اهـ. ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها مالًا نقديًا؟ حيث يرى البعض أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا بعد رؤية هلال شوال، وحتى قبل صلاة العيد فقط، وأنَّها لا تُخْرَج إلا في صورة حبوب فقط، ولا تخرج بالقيمة، فما مدى صحة هذا الكلام؟


 يطلب السائل الحكم الشرعي عن الآتي:
أولًا: كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعَة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟
ثانيًا: هل تدخل المساهمات العينية والنقدية التي يُعطيها الوالد لأولاده الذين يستقلون بمعيشتهم ضمن الزكاة المفروضة؟ علمًا بأن دخلهم لا يكفي.
ثالثًا: هل تدخل الصدقات للمحتاجين وغير القادرين والأقارب من ضمن الزكاة المفروضة؟
رابعًا: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟


هل يجوز صرف زكاة المال على صورة شراء أدوية للمرضى الفقراء، وكذلك على صورة شراء أجهزة لمستشفى حكومي تحتاجها وتعجز عن شرائها؟


يريد أحد الأفاضل التبرع بجهاز طبي إلى مشفًى خيري، ويتساءل: هل يمكن احتساب قيمة الجهاز كجزءٍ من زكاة المال المحتسبة عليه؟


جمعية خيرية تخضع لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، وتمارس الجمعية العديد من الأنشطة، وتسأل عن الحكم الشرعي في الآتي:

- جمع الزكاة والصدقات للصرف منها على علاج الفقراء والمساكين، والقوافل الطبية، وإنشاء العيادات، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتوفير مواد الإغاثة اللازمة في حال الأزمات والكوارث.

- جمع الزكاة والصدقات والصرف منها على المساعدات الخارجية، وبالأخص إغاثة غزة والسودان.

- جمع زكاة الفطر وصكوك الأضاحي وصرفها على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة.


هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18