تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة

تاريخ الفتوى: 22 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 6776
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة

تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فقد تُوفّي أبوكِ عن أرض مَدِينةٍ دَينًا مُقَسَّطًا يَحِلّ كلّ قسط منه بحلول أجله، فيرثه ورثته؛ وهم: الزوجة والأم والأولاد في هذه الأرض محمّلة بالدَّين، ونصيب أمه -جدتكِ لأبيكِ- مِن ذلك السدس، وبوفاتها عن المذكورين يكون أولادها وأحفادها قد اشتركوا في هذا السدس على الشيوع في هذا النصيب المحمّل بالدَّين: الأولاد بالإرث وأنتِ وإخوتكِ وأخواتكِ بالاستحقاق بالوصية الواجبة؛ حيث تستحقون في تركة جدتكم لأب ما كان سيأخذه أبوكم لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م. 

والدَّين يكون على كل وارث ومُسْتَحِق بنسبة إرثه واستحقاقه.

وعليه: فإذا سدَّد أعمامُكِ ما عليهم ما يخصّهم مِن دَين بنسبة ما يستحقون من ميراث، فإنهم يستحقون تَمَلُّكَ نصيبِهم من التركة عن أمهم التي ورثَته بدَورها عن ابنها -أبيكِ- ولا يجب على أمكِ إلا دفعُ ما يخصّها من الأقساط بحسب نصيبها في تركة زوجها -أبيكِ- وهو الثُّمُن فقط، وما زاد ممَّا دفعَته يمكنها استردادُه مِمَّن سيدفع الأقساطَ من الورثة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


ما حكم ميراث المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها؛ فامرأة طلَّقها زوجها بتاريخ 27/ 7/ 1982 طلقة رجعية في مرض موته، وتُوفِّيَ بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعمرها الآن 65 سنة، وبلغت اليأس من مدة طويلة؛ فعدَّتها بالأشهر، وطلقها وهو في مرض الموت. وتقول: هل أُعتَبَر من ورثة زوجي؛ لأنه طلقني رجعيًّا بقصد الإضرار بي بعد تزوجه من امرأة أخرى استطاعت التأثير عليه ليطلقني، فطلَّقني في مرض موته طلقةً رجعيةً؛ لئلَّا ينكشف حاله وأمره لو طلقني بائنًا، ويلحق بطلاق الفارِّ، أم ليس لي ميراث فيه؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


هل مكافأة نهاية الخدمة تعدُّ ميراثًا، وتُقسَّم قسمة الميراث؟


توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: أربعة ذكور وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟


توفي رجل عن: خمس بنات ابن، وأولاد ابن: أربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19