حكم زواج الرجل من بنت أخي زوجته المتوفاة

تاريخ الفتوى: 02 فبراير 1910 م
رقم الفتوى: 6762
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من بنت أخي زوجته المتوفاة

هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟

نعم، يجوز لذلك الرجل أن يتزوج ببنت أخي زوجته التي توفيت على الوجه المذكور؛ ففي "تنقيح الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة) ما نصه: [(سُئِلَ): في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ (الجواب): نعم؛ كما في "الخلاصة" عن "الأصل" للإمام محمد، وكما في "مبسوط" صدر الإسلام، كما نقله عنه الْقُهُسْتَانِيُّ، و"المحيط" للإمام السرخسي، و"البحر"، و"التَّتَارْخَانِيَّةِ" عن "السراجية"، و"فتاوى الْأَنْقِرْوِيِّ"، و"قدري أفندي"، وَ"مُؤَيِّدٍ زَادَهْ"، و"مجمع الفتاوى"، و"صُرَّة الفتاوى"، و"مجمع المنتخبات"، و"نهج النجاة" وغيرها من الكتب المعتمدة.

وأما ما عَزَى إلى "النُّتَف" من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه، وكتب تحت الجواب ما صورته: قلت:

لَعَمْرُك مَا كُلُّ النُّقُولِ صَحَائِحُ *** وَلَا كُلُّ خِلٍّ فِي الْمَوَدَّةِ نَاصِحُ

عَلَيْك بِأَقْوَاهَا دَلِيلًا وَمَأْخَذًا *** وَمَا هُوَ فِي الْكُتُبِ الشَّهِيرَةِ رَاجِحُ

وَلَا تَعْتَمِدْ إلَّا صَدِيقًا مُجَرِّبَا *** وَكُنْ حَامِدًا لِلَّهِ فَالْأَمْرُ وَاضِحْ

وقال: ولنا في ذلك رسالة سميناها: بـ"نقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم". انتهى] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟


ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


فتاة تبلغ من العمر تسعًا وثلاثين سنة تريد الزواج من رجل يناسبها، ولكن أمها ذات شخصية قوية متسلطة وترفض زواج البنت حتى الآن من أي رجل دون إبداء أسباب، وأبوها مريض لا حول له ولا قوة، فهل لها أن تتزوج دون رغبة أمها؟ وهل في ذلك عصيان للأم؟


سائل يسأل عن حكم تنظيم النسل، هل هو جائز شرعًا؟


ما حكم إفطار رمضان بالنسبة للمرأة الحامل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28