إجراء العبادات وقراءة القرآن بالقلب من دون تحريك الشفتين بالنسبة للمريض

تاريخ الفتوى: 16 يوليو 1975 م
رقم الفتوى: 6697
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الصلاة
إجراء العبادات وقراءة القرآن بالقلب من دون تحريك الشفتين بالنسبة للمريض

ما حكم إجراء العبادات  وقراءة القرآن بالقلب من دون تحريك الشفتين بالنسبة للمريض؟ فهناك رجل مريض لا يستطيع أن يعبد الله جهرًا ولا سرًّا بلسانه، وإذا تعبد بذلك تعب قلبه تعبًا شديدًا، وتُنْهَك قواه، ويُصَاب بدوران شديد في رأسه؛ ولذلك فهو يعبد الله بقلبه، ويقرأ القرآن كثيرًا بقلبه؛ فما حكم قراءته للقرآن بالقلب سرًّا دون تحريك اللسان والشفتين؟

قال الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد: إنّ المريض إذا لم يقدر على شيء من أفعال الصلاة إلا بأن يُشِيرَ إليه بعينه، أو يلاحظ أجزاءها بقلبه، وجب عليه ذلك، ولا تسقط عنه ما دام عقله ثابتًا، فإن قدر على الإشارة بالعين فلا بد منها، ولا يكفيه مجرد استحضار الإجراء بقلبه.

وقال الحنفية: إنّ المريض إذا قدر على الإيماء بالعين، أو بالحاجب، أو بالقلب فقط أُخِّرت عنه الصلاة، ولا تصحّ بهذه الكيفية سواء أكان يعقل أو لا، هذا الحكم في أفعال الصلاة، ومنها قراءة القرآن؛ لأنّ القراءة ركن من أركان الصلاة.

فإذا كان السائل يقصد من سؤاله عن العبادة الصلاة، وما تشتمل عليه من قراءة، وكان لمرضه لا يستطيع إلا إجراء هذه الأعمال على قلبه؛ وجب عليه ذلك عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وقال الحنفية: إذا لم يستطع المريض إلا الإيماء، وإجراء الصلاة بقلبه فقط أُخِّرت عنه الصلاة، ولا يجب عليه الإيماء بقلبه.

أما إذا كان يقصد من سؤاله مطلق التذكر والتسبيح وغير ذلك بدون تلفظ؛ فإنَّ ذلك يجوز بإمراره على قلبه؛ لأنَّه إذا جاز إجراء أفعال الصلاة بالقلب وهي فريضة فمن باب أولى يجوز فيما دون الصلاة عند جمهرة الأئمة، ومن هذا يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يوجد في قريتنا جامعٌ بدون إمامٍ ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو، وتكون الصلاة بعد الخطبة؟


ما حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير؟ فقد دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أو نصلي جماعة أخرى؛ لأن بعضنا يقول: لا تُدْرَك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.


ما حكم إذاعة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، ونصها: "وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم". بصوت منخفض مغاير لأداء الأذان وبصوت المؤذن نفسه بعد الفصل بالسكوت برهة لا تزيد على ثلاثين ثانية؟


ما حكم عمل ختمة قرآن ووهب ثوابها للميت والدعاء له؟ فبعض الناس عندما يتوفى لهم أحد من الأسرة، يقومون بدعوة الناس لقراءة القرآن الكريم في منزله، ويختمون قراءته كله، ثم يدعون ويهبون ثواب هذه القراءة للمتوفى، ويشفعون له بالمغفرة من الله تعالى، ولكن بعض الناس يعترضون على هذا العمل ويقولون إنه بدعة وحرام؛ علمًا بأن هذا العمل يزداد وينتشر يومًا بعد يوم، فما رأي الدين في هذا؟


ما المراد من الدعاء المأثور عند نزول المطر: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا»؟


ما حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43