ما هي الطريقة الشرعية لتغسيل الميت وتكفينه؟ وهل يصح تجفيف بدنه من ماء الغسل بقطعة من القماش؟
إن غسل الميت هو: وضعه على سرير ويستر عورته ويجرد من ثيابه ويوضأ بلا مضمضة ولا استنشاق ويغسل بماء مغلي أو حرض إن وجد وإلا فالقراح: أي الماء الذي لا يشوبه شيء، والمستحسن أبلغ في التنظيف، ويغسل رأسه ولحيته بالخِطْمِيّ -نباتٌ كثير النفع، يُدَقُّ ورقه يابسًا ويوضع مع الماء عند غسل الرأْس فينقِّيه - إن وجد وهو نبت بالعراق، وإلا فبالصابون أو نحوه، ويضجع على اليسار فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مستندًا، ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء لا يعاد غسله ولا وضوؤه؛ لأن غسله ما وجب لرفع الحدث بل لتطهيره من تنجسه بالموت، وينشف بثوب نظيف حتى يجف؛ كي لا تبتل أكفانه، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته ندبًا، ولا يُسَرَّح شعره ولحيته، ولا يُقَصُّ ظفره ولا شعره ولا يختن، ثم يكفن.
وسنة كفن الرجل: قميصٌ وهو من المنكب إلى القدم، وإزار ولفافة وهما من القرن إلى القدم، واستحسن بعض المتأخرين عمامة، ويستحب الأبيض، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه حال حياته، وتجمر الأكفان وترًا قبل أن يدرج فيها وتبسط اللفافة ثم الإزار عليها ثم يغمض ويوضع الإزار ثم يلف الإزار من قبل يساره، ثم من قبل يمينه، ثم اللفافة تلف.
وسنة كفن المرأة: درع، وإزار، وخمار، ولفافة، وخرقة تربط على ثدييها، وكفايته: إزار وخمار ولفافة، ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر من أعلاه أو أسفله. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
ما حكم صلاة المريضٍ الذي يحمل نجاسة في كيس؟ فقد أصيب أحد المواطنين بورم في القولون، وتَطَلَّب العلاجُ أن يتم إلغاء فتحات الإخراج للبول والبراز وعمل فتحات إخراج صناعية في جدار البطن لإخراج البول والبراز بشكل لا إرادي، وتوصل هذه الفتحات بأكياس تجمع فيها الفضلات، فهل يمكن لهذا المريض أن يصلي وهو يحمل هذا الكيس الذي به فضلات جرَّاء عملية الإخراج، علمًا بأنه من الصعب عليه أن يقوم بتغيير الكيس عند كل صلاة؟
ما القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء؟ فقد رأيت شخصًا يتوضأ، ومسح قدرًا يسيرًا من رأسه، وفي ظني أن هذا غير مجزئ، ولكني لست على علم كافٍ في هذا الشأن، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء.
سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.
فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.
يقول السائل: شابٌّ احتلم ثم اغتسل، ثم نام فاحتلم مرة أخرى؛ فهل يجب عليه غسل آخر، أو أن الغسل الأول يكفي؟
ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟ فسائل يسأل عن زوجته المصابة بحالة جفاف في بشرة الوجه واليدين ونصحها الطبيب بعدم التعرض للماء إلا مرة واحدة في اليوم؛ لعدم حدوث مضاعفات لها.
فهل يجوز لها التتيمم طوال اليوم لأداء الصلاة والطاعات التي تحتاج للطهارة؟