يطلب السائل معرفة درجة حديث عمرو بن شعيب الذي قال فيه: "إن أعرابيًّا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ»، وفي رواية أخرى «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». وهل رجال إسناده ثقات؟ وما الذي يدعو إليه الحديث؟
علمًا بأن السائل ليس في حاجة إلى أبنائه بل يعطيهم وجميع أسرهم وجميع أقاربهم باستمرار عطاءات من لا يخشى الفقر، وهي مستمرة؛ حتى بعد وفاته بموجب وصيته الشرعية.
نفيد أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" (3/ 289، ط. المكتبة العصرية، صيدا- بيروت) في (كتاب البيوع)، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (2/ 769، ط. دار إحياء الكتب العربية) في (كتاب التجارة: باب ما للرجل من مال ولده)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 480) في (كتاب النفقات: في نفقة الأبوين)، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 158، ط. عالم الكتب) (كتاب البيوع: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟).
ورجاله كما جاء في سنن أبي داود هم:
محمد بن المنهال أبو عبد الله أو أبو جعفر الضرير البصري: ثقة حافظ.
يزيد بن زريع البصري أبو معاوية: ثقة ثبت.
حبيب المعلم: صدوق.
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: صدوق.
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: صدوق.
ودرجة الحديث: حسن.
والحديث يدعو إلى: بر الوالدين، ووجوب النفقة عليهم عند العجز، وليس معنى ذلك أن الأب الغني يملك مال ابنه الذي جمعه بجهده بالطرق التي أحلها الله.
وإذا كان السائل كما جاء في سؤاله ليس في حاجة إلى أبنائه بل يعطي جميع الأبناء وجميع أسرهم وجميع أقاربهم باستمرار عطاءات من لا يخشى الفقر فهذا من فضل الله تعالى ورضائه عنه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل حق الأم في البر يزيد عن حق الأب؟
ما حكم الشرع في بر البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي. والبنت تنفر من أمها وأهلها لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟
يقول السائل: والدتي تمتلك محلًّا بعقد شراكة بينها وبين والدي، ويعمل بهذا المحل أخي الأصغر، ولا يراعي إخوته، فأعطت والدتي توكيلًا رسميًّا لأخي الآخر يعطيه الحق في التصرف في حقوق باقي إخوته، فما حكم الشرع في تصرف والدتي؟ وما حكم الشرع في تصرف أخي الأصغر؟
عندما سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن أحقّ الناس بحسن المصاحبة ذكر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب مرة واحدة، فهل ذلك يدلّ على زيادة حق الأم في البر؟
كنت عاقًّا لأبي في شبابي، ولم أشعر بقيمته إلا بعد وفاته، وبعد أن رزقني الله نعمة الأولاد؛ كيف أبر والدي بعد وفاته؟ وهل ينفعني هذا؟
رجل يعامل إحدى بناته المتزوجة معاملة سيئة جدًّا بلا سبب، لدرجة أنَّه لا يذهب لزيارتها، وعندما تأتي لزيارة أسرتها يقوم ببعض التصرفات التي تبين غضبه من وجودها، وعندما تمتنع عن زيارتها لبيت أبيها تقوم والدتها وإخوتها بزيارتها فيعترض الأب على زيارتهم لها ويمنعهم من زيارتها مرة أخرى؛ فما رأي الدين في تلك التصرفات والمعاملة التي يعامل بها الأب بنته؟