سائل يقول: سمعت أحد الخطباء يقول: إن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في شهر ربيع الأول؟ فهل هذا صحيح؟ وإن صح ذلك فلماذا تم اعتبار أول شهر المحرم بداية السنة الهجرية؟
بداية العام الهجري في أول شهر المحرم ليس هو يوم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قد يُظَنُّ؛ بل كانت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع الأول، وإنما كان العزمُ على الهجرة والاستعداد لها في استهلال المحرم بعد الفراغ من موسم الحج الذي وقعت فيه بيعة الأنصار، ومن هنا كان اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وإنما أخَّرُوه من ربيع الأول إلى المحرم؛ لأنَّ ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة، وهي مقدمة الهجرة فكان أوّل هلال استهلَّ بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ، وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة؟ فأنا رجلٌ نومي ثقيل، وفاتتني صلاة العيد بسبب ذلك، وأنا أحزن كثيرًا لهذا؛ فهل يجوز لي قضاء صلاة العيد متى فاتتني، أم أنَّها لا تُقضى؟
ما حكم القصائد التي يقولها الناس في أيام المولد النبوي الشريف وغيره من المناسبات، وهي مشتملة على الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
ما حكم صلاة العيد؟ وما هو وقتها؟ وما هو الأفضل في مكان أدائها؟
ما حكم عمل وليمة مرة كل عام شكرًا لله؟ فقد اعتاد والدي على القيام بعمل وليمة عند حدوث أمر يفرحه فرحًا شديدًا، كنجاحنا في كل عام، وكذلك عند انقضاء العام بدوام الصحة والعافية لأهل المنزل، وغير ذلك من باب شكر الله تعالى على نعمه، فما حكم الشرع في ذلك؟
الاستعلام على وجه رسمي من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، عما إذا كانت الفتوى رقم 10/ 311 والمرفق صورة ضوئية منها صادرة من دار الإفتاء المصرية من عدمه -ومفادها تحريم الاحتفال بشم النسيم-، وفى الحالتين بيان مدى صحة تلك الفتوى من عدمه، وطلب الإفادة بذلك على وجه رسمي.
ما حكم قضاء صلاة العيد لمَن فاتته؟