حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 2022 م
رقم الفتوى: 6136
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: البيع
حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها

ما حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: سائل يقول: حصل عقد بيعٍ بيني وبين أحد الأشخاص، واشترط عليَّ البائع أنَّه لا يَلْزَمه ما اشتريتُه منه إن وجدتُ فيه عيبًا، فهل هذا الذي اشترطه البائع يُعدُّ صحيحًا شرعًا؟

اشتراط البائع البراءةَ من عيوب المبيع يُعدُّ صحيحًا شرعًا؛ لكن بشرط عدم إخفائه أيَّ عيب من عيوب السلعة ابتداءً؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ من الغشّ والتدليس الذي نهى عنه الشرع الشريف.

المحتويات

حكم الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة

من الشروط الواجب توافرها في البيع: أن يُعْلِم البائعُ المشتري بعيوب المبيع، ولا يجوز كتمها؛ فإن أعلمه إياها وقَبِل المشتري برئ البائع، ولَزِم المشتري القبول، ولا ضمان على البائع، أمَّا إذا لم يبيِّن للمشتري العيب وأخفاه عنه فهو آثم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ». رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي في "التلخيص".

ولما جاء في "الصحيحين" عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

فالحديثان يدلان على وجوب الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة حال بيعها، وأنَّه أرجى للمباركة في البيع. ينظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (20/ 238، ط. مكتبة الرشد).

التحذير من الغش وكتمان العيوب التي في السعلة

كما أنَّ كتمان العيب غِشٌّ، ولقد حَرَّمت الشريعة الإسلامية الغش بكل أنواعه، سواء كان في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس؛ لما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" و"الصغير" بإسناد جوَّده ابن حجر الهيتمي في "الزواجر"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". وفي روايةٍ: «الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ» أخرجه أبو داود عن الحسن مرسلًا.

وقد حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش وتَوعَّد فاعله؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ على صُبْرَة طعام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها، فنالت أصابعه بَلَلًا؛ فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ»؟ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (3/ 191، ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانية): [وجهه عندي والله أعلم أنَّه أراد: ليس منا، أي: ليس هذا مِن أخلاقنا ولا مِن فعلنا، إنَّما نفى الغش أن يكون من أخلاق الأنبياء والصالحين، وهذا شبيه بالحديث الآخر: «يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب؛ إنهما ليسا من أخلاق الإيمان»، وليس هو على معنى أنَّه مَن غَشَّ أو مَن كان خائنًا فليس بمؤمنٍ، ومثله كثير في الحديث] اهـ.

فهذا النهي والوعيد يدلَّان على تحريم الغش مطلقًا، سواء كان الغش في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس.

مذاهب االفقهاء وأدلتهم فى حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها

ورغم اتفاق الفقهاء على أنَّ كتمان العيب في السلعة غِشٌّ، وأنه ينبغي الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة حال بيعها؛ إلا أنَّهم اختلفوا في صحة اشتراط البائع على المشتري البراءة من عيوب السلعة، مع عِلْم البائع بهذه العيوب وكَتْمها عن المشتري.

فيرى الحنفية: أَنَّ الشرط صحيحٌ، والبائع برئ من العيب مطلقًا؛ يقول الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 276، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على شرائط ثبوت الخيار: [ومنها: عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع عندنا، حتى لو شَرَط فلا خيار للمشتري؛ لأنَّ شرط البراءة عن العيب في البيع عندنا صحيح] اهـ.

وفي "الهداية" للإمام المرغيناني (6/ 396، مطبوع مع "فتح القدير" و"العناية"، ط. دار الفكر): [ومَن باع عبدًا وشَرَط البراءة مِن كل عيب فليس له أن يَرُدَّه بعيب وإن لم يُسم العيوب بعددها] اهـ.

وقد استدل الحنفية بصحة البيع والشرط بما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ، أَوْ قَدْ قَالَ: لِحُجَّتِهِ، مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِذْ قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ». رواه أحمد.

ووجه الدلالة فيه: أَنَّ البراءة من الحقوق المجهولة جائز، والعيب الذي في المبيع من الحقوق المجهولة. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (20/ 143، ط. دار المعرفة).

وقد أخرج الترمذي –مصَحَّحًا- من حديث عمرو بن عوف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»، والحديث بعمومه يَدْخُل فيه شرط البراءة من العيب.

كما أَنَّ البراءة إسقاط حق، وهي وإن كانت فيها معنى تمليك ونوع جهالة، إلَّا أنَّ الجهالة لا تمنع التمليك لذاتها، بل لإفضائها إلى المنازعة، بدليل جواز بيع المجازفة وفيه نوع جهالة لكنها لا تفضي للمنازعة، يضاف إلى ذلك أنَّ شرط الإبراء رَضِي به المشتري، وهو بالخيار في قبوله والدخول في المعاملة أو لا. ينظر: "بدائع الصنائع" (5/ 172)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 154، ط. دار البشائر-بيروت)، و"فتح القدير" (6/ 398).

ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ للمشتري الحق في الردّ بسبب ما اطلع عليه من عيوب قديمة، ولا أَثَر للشرط.

قال الإمام الحطاب في "تحرير الكلام في مسائل الإلتزام" (ص: 382، ط. دار الغرب الإسلامي): [إذا اشترط البائع على المشترى في عقده البيع أنَّه لا يرد البيع بما يظهر فيه من العيوب القديمة، فإنَّ البيع يصحُّ ويبطل الشرط، إلَّا أنْ يشترط البائع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة فله ذلك إذا طالت إقامته عنده] اهـ.

وقال الشيخ الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 430-432، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو باع) حيوانًا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع، أو قال: بعتك على أنْ لا ترد بعيب (فالأظهر: أنَّه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه) البائع (دون غيره) أي: العيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب والعقار مطلقًا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه، والمراد بالباطن كما قال شيخي: ما لا يطلع عليه غالبًا] اهـ. وقوله: "شيخي" يعني: الرملي الكبير.

وقال الإمام المَوَّاق في "التاج والإكليل" (6/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالك: لا تَنْفَع البراءة مما لا يَعْلَم به البائع في شيءٍ من السِّلَع والحيوان، إلَّا في الرقيق وحدها، فمَن باع وَلِيدة أو عبدًا وشَرَط البراءة؛ فقد بَرِئ مما لا يَعْلَم إلَّا مِن الحَمْل في الرائعة] اهـ. والمقصود بالرائعة، أي: الأَمَة التي تراد للفراش لا الخدمة.

وقال العلامة الحَجَّاوي في "الإقناع" (2/ 82، ط. دار المعرفة-بيروت): [وإن باع سلعة واشترط البراءة من كل عيب.. فالشرط فاسد لا يبرأ به سواء كان العيب ظاهرًا ولم يعلمه المشتري أو باطنًا] اهـ.

وقال الإمام المَرْدَاوي في "الإنصاف" (4/ 359، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإن باعه وشَرَط البراءة من كل عيب لم يبرأ)، وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيبِ كذا إن كان، وهذا المذهب في ذلك بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب] اهـ.

واستدل الجمهور لصحة البيع بالبراءة مع عدم لزومه بما رواه الإمام مالك في "الموطأ" من أَنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بالغلام داء لم تُسَمِّه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يُسَمّه، وقال عبد الله رضي الله عنه: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله رضي الله عنه أن يحلف، وارتجع العبد فصَحَّ عنده، فباعه عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم.

فالحديث دالٌ بنصّه على أنَّ صحة رجوع المشتري على البائع لو وَجَد عيبًا بالمبيع، ولو باعه بالبراءة.

كما يُسْتَدل أيضًا بالنصوص الناهية عن الغش والغرر والتدليس؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. رواهما مسلم.

ولا شك أنَّ البيع بشرط البراءة من العيوب لا يخلو من غرر وغش لا يغتفر مثله، لكنَّ محل ذلك فيما أخفاه البائع من عيوب، وإلَّا فلا غرر فيما أَوقَف عليه المشتري. ينظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (3/ 597، ط. دار العبيكان)، وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلا أَخْبَرَ بِهِ». رواه البغوي في "السنن"، وذَكَره البخاري موقوفًا.

بيان المختار للفتوى وموقف القانون من ذلك

الذي نفتي به في هذه المسألة هو التَّوسُّط بين القولين، كما أخذ بذلك الـمُشَرِّع المصري؛ فقد أخذ القانون المدني بالرأي الأول في شقٍّ، وبالرأي الثاني في شقٍّ آخر، حيث نصت المادة (447 مدني) على ما يلي: [أ) يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة ممَّا هو مُبَيَّن في العقد، أو ممَّا هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أُعِد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.

ب) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أنَّ البائع قد أكَّد له خلوّ المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمَّد إخفاء العيب غشًّا منه] اهـ.

وهذا يعني أنَّ البائع ملزمٌ بما اتفق عليه مع المشتري، وأنَّه مسؤولٌ عن النقص ويتحمل نتائجه، وعدم ضمانه للعيوب التي يَعْرِفها المشتري سواء اطلع عليها بنفسه أو أوقفه البائع عليها. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 710، ط. دار إحياء التراث العربي).

ومعنى هذا: أنَّ المشتري مُلْزَمٌ بالقيام بجميع الإجراءات لإثبات العيب في المبيع؛ وإبطاؤه -أي: المشتري- في إخطار البائع بالعيب يجعل إثبات العيب عسيرًا، وهذا قد يؤدي إلى فتح باب المنازعات بين البائع والمشتري. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 735).

كما نَصَّت المادة (453 مدني) أيضًا على أنَّه: [يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلًا إذا كان البائع قد تعمَّد إخفاء العيب في المبيع غشًّا منه] اهـ.

وهذا يعني أنَّه يجوز للمتبايعين الاتفاق على تعديل الضمان بإسقاطه أو إنقاصه أو التشدّد فيه، وأنَّ الإعفاء من الضمان مشروطٌ بعدم تَعمُّد البائع إخفاء العيب في المبيع. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 756).

فالمستفاد من المادة الثانية أنه يجوز للمتبايعين الاتفاق على إسقاط الضمان، وهو مآل الإبراء، وهذا ما يفيده الرأي الأول.

كما يستفاد من المادة ذاتها أَنَّ هذا الجواز مقيَّد بما إذا عَلِم البائع عيبًا معينًا وأخفاه على سبيل الغش، وهذا ما يفيده الرأي الثاني.

والمستفاد من المادة الأولى عدم ضمان البائع للعيوب التي يَعْرِفها المشتري سواء اطلع عليها بنفسه أو أوقفه البائع عليها، وهذا مفاد الرأي الثاني أيضًا. ينظر: "عقد البيع في القانون المدني" (ص: 531، ط. مطابع دار الكتب بمصر).

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فَمَا فعله البائع مِن اشتراط البراءة من عيوب المبيع صحيحٌ؛ لكن بشرط عدم إخفاء البائع لعيبٍ من عيوب السلعة؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ غِشًّا منه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم شراء الوكيل لنفسه من مال موكله؟ فهناك شخصٌ وكَّلَ غيرَه في شراء قطعة أثاثٍ معيَّنةٍ يملكُها شخصٌ آخَر، وأعطاه المالَ اللازم لذلك، إلا أنَّ الوكيل عند معاينته للمبيع تملَّكه الإعجاب به والرغبة في الحصول عليه لنفسه، فهل يجوز له أنْ يشتري قطعة الأثاث المذكورة لنفسه بالمال الذي أعطاه الموكِّل له دون الرجوع إليه، وذلك خشية أن يشتريها غيرُه بينما يُحضر ثمنها مِن ماله الخاص، مع عزمه على ردِّ المال لصاحبه (الموكِّل


أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.


ما حكم الشرع في قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرح بها من وزارة الصحة؟ علمًا بأن تناول مثل هذه الأدوية قد يترتّب عليه الإضرار بالمرضى؛ لعدم مطابقة هذه الأدوية للمواصفات.


ما حكم هلاك المبيع عند المشتري في فترة الخيار؟ فقد اشترى رجل جاموسة من أحد الأشخاص على فرجة بمبلغ 73 جنيهًا، ودفع من ثمنها مبلغ 60 جنيهًا وقت استلامها، وبقي من الثمن 13 جنيهًا على حساب المعاينة والفرجة، وأحضرها إلى منزله الساعة 12 ظهرًا، فلما وضع لها الأكل أكلت خفيفًا، وعند المساء وقت الحلاب عاكست، وفي منتصف الليل أراد أن يضع لها برسيمًا فوجدها ميتة، وقد طالبه البائع بباقي الثمن وهو 13 جنيهًا، وطلب السائل الإفادة‏ عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


سائل يقول: بعتُ ثمار مزرعتي المثمرة مِن فاكهة المانجو، وذلك بمبلغٍ مِن المال لمدة عامين، وبعد أن اتفقنا على ذلك، أفادني أحد الناس أنَّ هذا العقد حرام؛ بحُجة أنني بعتُ ثمار العام الثاني، علمًا بأن المشتري متكفل بجميع المصاريف طول هذه المدة، فما حكم هذا البيع؟


قام والدي بعرض قطعة أرض يمتلكها للبيع، فأتى مشترٍ واتفقنا على أن نبيع له وقرأنا الفاتحة، ثم جاء في اليوم الثاني هذا الشخص بمشترٍ آخر غيره يصحبه ليعرض عليه الأرض، وفي اليوم الثالث جاء بمشترٍ آخر غيره وغير السابق فعرفنا أنه سمسار، وأخبره والدي وأخي بأن الفاتحة منقوضة وغير سارية، والبيع غير منعقد إذا لم يدفع العربون، فذهب ولم يحضر عربونًا، ثم جاء مشترٍ آخر غير السابقين واتفق معنا على البيع ودفع عربونًا وتم التوقيع على عقد البيع مع وجود شرط جزائي قيمته مائة ألف جنيه وذلك في مجلس واحد. فهل المشتري الأول له الحق في العين المباعة؟ وما صحة العقد في البيع الثاني؟ وهل علينا تَبِعات في الفاتحة التي قرأناها في البيع الأول الذي أُخبر الشخص الأول بفسخه من جانب البائع إذا لم يحضر ماله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يونيو 2026 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34