إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
تكرارُ الإمام للفاتحة في الصلاة السرية أكثر من مرة ليتسنَّى للمأمومين قراءتها خلفه؛ حيث إنَّه سريع في قراءتها: فإنَّ ذلك ليس من السنة؛ لأنَّ الشيء الواحد لا يُؤَدَّى فرضًا ونفلًا، ولئلَّا يشبه تكرار الركن، وعلى هذا الإمام أن يكون معتدلًا في قراءته؛ حتى يُكمل مَن خلفه قراءة الفاتحة بدلًا من تكرارها أكثر من مرة.
فأمَّا إذا كان الإمام لا يحفظ غير الفاتحة فإنه يُسَنُّ له إعادتها على الأوجَه عند الشافعية.
أما مَن خلفه من المأمومين فلا يُسَنُّ لهم ذلك إن كانوا يحفظون غيرها، فإن كانوا مثله فحكمهم كحكمه في استحباب إعادة الفاتحة كما سبق، إلَّا إذا كان طول قيامه في الركعة الجهرية بسبب قراءته الجهرية، فعلى المأمومين حينئذٍ الاستماع والإنصات لقراءته، فإنَّ ذلك واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء السنن الرواتب التابعة للصلاة المفروضة؟
ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟ وما حكم الصلاة إذا وقف المصلي والمسافة التي بين قدميه أكثر من أربعة قراريط أو شبر أثناء الصلاة؟
هل يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد لعدم اتساع المساجد بالمنطقة والأماكن المحيطة بها لجميع المصلين في وقتٍ واحد؟
ما حكم الصلاة خلف إمام يقوم ببعض السلوكيات غير المنضبطة شرعًا في تعامله مع الناس؟ وهل تكون صحيحة؟
ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟
سائل يقول: رجلٌ مغترب يقيم مع رفقائه، وقد اعتادوا على أداء الصلاة المفروضة في المسجد، إلا أنَّهم في بعض الأحيان يصلونها معًا في المسكن، ويسأل أحدهم: هل ننال بذلك أجر صلاة الجماعة، وهل هناك أفضلية بين أداء الجماعة في المسجد وبين أدائها في غيره من الأماكن؟