يقول السائل: شابٌّ احتلم ثم اغتسل، ثم نام فاحتلم مرة أخرى؛ فهل يجب عليه غسل آخر، أو أن الغسل الأول يكفي؟
إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ الغُسل فرض بعد خروج المَنِيّ من مَقَرِّه منفصلًا بشهوة ولو حكمًا كمحتلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]؛ لأنَّ الجُنب في اللغة: هو الذي خرج منه المَنِيّ على الشهوة، وسبب وجوبه: ما لا يحِلّ مع الجنابة من ذكرٍ أو صلاةٍ؛ كما في "فتح القدير" للإمام الكمال ابن الهمام (1/ 60، ط. دار الفكر)، فإذا خرج المَنِيّ على الوجه السابق من جماعٍ أو بسبب احتلام النائم، وأراد مباشرةَ ما لا يحِلّ مع الجنابة فُرِضَ عليه الغُسل، فإذا اغتسل المحتلم ونام فاحتلم ثانية تحقَّق موجب الغسل عند تحقق سببه السابق، ووجب عليه غسلٌ آخر غير الأول إن أراد مباشرة ما لا يحِلّ مع الجنابة بعد الاحتلام الثاني، وهكذا كلَّما احتلم ثم اغتسل ونام فاحتلم ثانية أو ثالثًا.. إلخ، وجب عليه الغسل من كل مرة عند تحقّق سببه كما ذكرنا، وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز استعمال الماء المتغير بصدأ الحديد في الطهارة من الحدث والخبث؟ حيث كنت في مسجد والماء الذي أتوضأ به يخرج مختلطًا بصدأ الحديد، فقال لي البعض: إن هذا الماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه لا يجوز الوضوء به وذلك لتغير لونه بهذا الصدأ. فما حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه؟
ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟
ما حكم بقاء أثر الصابون ومدى تأثيره على صحة الوضوء؟ فإنه بسبب كثرة استخدام الصابون تترسب بعض الرواسب الجيرية بين ثنايا الجلد في المنطقة بين الأصابع وفوق الأظافر، فهل يصح الوضوء على هذا الوضع ولا يشكل هذا عازلًا لوصول الماء؟ وما حكم وجود بعض الأتربة فيما بين الأظافر والجلد في كل من اليدين والقدمين؟
سائل يقول: سمعت أنه لابدّ عند الاغتسال من الجناية أن يقوم الإنسان بتدليك أعضاء الجسد؛ فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.