حكم التكبير في أيام التشريق وبيان وقته

تاريخ الفتوى: 13 مايو 2014 م
رقم الفتوى: 6640
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
حكم التكبير في أيام التشريق وبيان وقته

هل التكبير مشروع في أيام التشريق؟ وما وقته؟

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيَّة التكبير في أيَّام التَّشريق، ويكون في أدبار الصّلاة المكتوبة.

التّكبير في أيام التشريق مَشْرُوعٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203].

ومع اتّفاق الفُقَهَاء على مشروعيَّة التّكبير في أيَّام التشريق، فإنَّهم يختلفون في حُكْمِه؛ فعند الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية هو سنة لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وهو مندوب عند المالكيّة، والصّحيح عند الحنفيّة أنّه واجب؛ للأمر به في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]. ينظر: " كشاف القناع" (2/ 85، ط. دار الكتب العلمية)، و"الحاوي الكبير" (2/ 485، ط. دار الكتب العلمية)، و"البحر الرائق" (2/ 177، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"بدائع الصنائع" (1/ 195، ط. دار الكتب العلمية).

وقد روى الإمام مالك أثرًا في "الموطأ" عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئًا فكبَّر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمسُ فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره حتى يتصل التكبيرُ ويبلغ البيتَ فيُعْلَم أن عمر قد خرج يرمي، قال مالك: [الأمر عندنا أنَّ التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأوَّل ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير] اهـ.

وقال أيضًا: [والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء مَن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى؛ لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجًّا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق] اهـ. ينظر: "الاستذكار" (4/ 337، ط. دار الكتب العلمية)، و"المنتقى" (3/ 42، ط. دار السعادة)، و"شرح الزرقاني على الموطأ" (2/ 548-549، ط. دار الثقافة الدينية).

وعليه: فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيَّة التكبير في أيَّام التَّشريق، ويكون في أدبار الصّلاة المكتوبة.

والله سبحانه تعالى أعلم.

 ما حكم استعمال جهاز القلم القارئ لمصحف التجويد الناطق في قراءة القرآن الكريم، والانتفاع بما يقدمه من خدمات أخرى متعلقة بتفسير الآيات الكريمة ونحو ذلك؟ وهل يجوز تداوله بحيث تترتب على ذلك مكاسب مالية؟


هل تقبل توبة من اقترف الفاحشة في حياته أكثر من مرة، والآن مرض مرضًا شديدًا، ويرتعب من لقاء الله تعالى؟ علمًا بأن مرضه الذي يعاني منه يمنعه من معاشرة زوجته.


ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


ما حكم قول الداعي: يا غارة الله؟ حيث ورد في بعض كتب الأدعية والأوراد المتداولة عبارة: "يا غارة الله"، فهل هناك أي محظور شرعي في قولها؟


ما حكم تزيين جدران المساجد  بآيات من القرآن الكريم؟ حيت يقوم البعض بكتابة الآيات القرآنية على جدران المسجد، وبارتفاع حوالي ثلاثة أمتار، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144]، وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83]؟


ما حكم إحضار راديو إلى المسجد لسماع القرآن منه؛ حيث زعم بعض المصلين أن ذلك يُعدُّ ممنوعًا شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 21
العشاء
8 :41