أخذ جزء من تركة المتوفى مقابل القيام بالحج نيابة عنه

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 1989 م
رقم الفتوى: 5818
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
أخذ جزء من تركة المتوفى مقابل القيام بالحج نيابة عنه

هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟

إذا مات الميت تعلق بتركته الحقوق الآتية:

أولًا: تجهيز الميت من وقت وفاته حتى دفنه.

ثانيًا: سداد ديونه.

ثالثًا: تنفيذ وصاياه، فإذا كان المُتَوفَّى قد أوصى بأداء فريضة الحج عنه فإنه يُسْتَقْطَعُ من تركته المقدار الذي أُنفِقَ في تأدية هذه الفريضة في حدود ثلث التركة.

أما إذا لم يوص فيُعْتَبرُ من قام بأداء فريضة الحج عنه متبرعًا وغير مُلْزِم للورثة، ولا يجوز مطالبتهم بشيءٍ إلا إذا كانوا قد أذِنُوا له بأداء الفريضة عن المُتَوفَّى، ثم تُقسَّم التركة على ورثته الشرعيين حسب الأنصبة لكل وارث شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كتب شخص على نفسه مع أخ له تعهدًا بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيهًا مصريًّا معاشًا لها حتى وفاتها، ثم توفي أحدهما قبلها. فهل ينفذ هذا التعهد على ورثائه في مالهم الموروث عن المتوفى أم لا؟
وصورة التعهد هي: "نحن الموقعين عليه أدناه تعهدنا بأن ندفع لوالدتنا مبلغ عشرين جنيهًا مصريًّا في كل سنة لحين وفاتها، ونحن ضامنون بعضنا بعضًا".


توفي رجل عن: أخت لأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وأخوين لأب ذكرين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟


ما الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر في أعمال الحج؟ فهناك شخصٌ عزم على الحج هذا العام، ويعرف أن للحج تحللًا أصغر وتحللًا أكبر، ويسأل: ما الفرق بينهما؟


توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟


هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :28
الشروق
6 :54
الظهر
12 : 42
العصر
4:0
المغرب
6 : 29
العشاء
7 :46