سائلٌ يسألُ عن مدى مشروعية قيام إحدى جمعيات الخدمات الاجتماعية بتقديم الدعم للعاملين من أجل أداء الحجِّ والعمرة؟
الحج والعمرة من الأمور التي حثَّ عليها الإسلام ودعا إليهما؛ لما لهما من عظيم الأجر والثواب؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» رواه الترمذي، والنفقة فيهما كالنفقة في سبيل الله، وهما مظهر من مظاهر العبودية والخضوع لله تعالى، وتنفيذ أوامره، والطاعة له دون مناقشة أو مجادلة؛ ولذا كان جزاؤهما الجنة؛ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»، والجمعيات التي تقوم على تيسير الحج والعمرة للناس تُؤَدّي عملًا جليلًا تُثاب عليه إن شاء الله، ويُشْتَرَط لذلك ألا يكون فيها استغلال لأحد، ولا يكون المقصود منها تحصيل منافع مادية أو أرباح أو متاجرة بأموال الناس، وأن يكون هدفها التعاون والتيسير لأداء هذه المناسك. فإذا خلت الجمعيات من هذه الشبهات كانت منفذةً لأمر الله تعالى الوارد في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
وتأسيسًا على ذلك: إذا كانت هذه الجمعية المختصة بالخدمات الاجتماعية المشار إليها والمسؤول عنها، يقوم نشاطها أساسًا على التعاون على البر والتقوى ولا تستغل أعضاءها، وليس المقصود من تأسيسها الربح والمنفعة المادَّية لأحد من المسؤولين عنها، وكان هدفها التيسير على الأعضاء في أداء الحج والعمرة دون ارتكاب لمخالفة دينية أو دنيوية، فإنَّ دعم هذه الجمعية واجب شرعًا متى تحقَّقت الشروط السابق ذكرها. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الترتيب بين السعي والطواف بالبيت أمر لا بد منه في أداء مناسك الحج والعمرة؟ وما العمل لو سعى الناسك قبل أن يطوف وعاد إلى بلده؟
بم يحصل التَّحلُّل من الإحرام في الحج والعمرة؟ فأنا كنتُ قد أحرمتُ بالحجِّ هذا العام، وبعد أن رَمَيتُ الجمرات يوم النحرِ، وانتهيتُ من الحلقِ، وضعتُ الطِّيبَ، فقال لي أحدُ الحجاجِ ممن كان معنا: لا يجوز أن تَمَسَّ شيئًا من الطيب ما دُمتَ مُحرِمًا إلى أن تتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلتُهُ صحيح أو بَطَلَ حَجِّي؟
ما حكم تغطية الرجل رأسه حال الإحرام خوفًا من البرد والمطر الشديد؟
ما حكم الموالاة بين السعي والطواف؟ فأحد الأصدقاء كان في الحج وطاف بالبيت ثم تَعِب فذهب للبيت واستراح، ثم أَتَى بالسَّعْي في اليوم التالي، فما حكم هذا السَّعْي؟
ما حكم أداء السعي للحائض؟ حيث توجد امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء مِن الطواف وصلاة ركعَتَي سُنَّة الطواف، وقبل البدء في السعي داهمها الحيض، ولم تتمكن مِن انتظار الطهر؛ لأنَّ للسفر موعدًا محددًا، فأتمَّت سعيَها على هذه الحال، وتسأل: ما حكم سَعيها وعُمرتها؟ وهل يجب عليها شيء؟