حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول؛ فرجل عقد زواجه على بنت بِكْر ثمَّ طلّقها قبل الدخول والخلوة بها، وبعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق تزوج بأم زوجته هذه، وعاش معها أكثر من أربع سنوات أنجب منها خلالها طفلة. فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟
المُقَرَّر شرعًا أنّ الرجل لا يحلّ له التزوج بأمّ امرأته سواء دخل ببنتها أم لم يدخل؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 24] من غير قيد بالدخول.
من أجل ذلك قال الفقهاء: "العقدُ على البنات يُحَرِّم الأمهات، والدخول بالأمهات يُحَرِّم البنات"، وهي مُحَرَّمةٌ على وجه التأبيد.
وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: يكون زواج الرجل المسؤول عنه بأمّ زوجته زواجًا غير صحيح شرعًا، ويجب على الزوجين أن يفترقا فورًا، فإن لم يفترقا باختيارهما رُفِعَ أمرهما إلى القضاء ليفرّق بينهما قهرًا. ومن هذا يُعْلَمُ الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم؟ حيث توجد امرأة مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟ نرجو فضيلتكم الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. ولحضرتكم الثواب.
سائل يقول: ما مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية ووسائل الحفاظ عليها؟
هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟
رجلٌ تزوج زوجةً، ورُزِقَ منها بابنةٍ وذكرٍ، وتزوجت الأنثى والذكر، وبعدها توفيت والدتهم، فاضطر الوالد أن يتزوج، وفعلًا تزوج ورُزِقَ منها بأولاد، وبعدها توفي، فهل زوجته تَحِلُّ لزوج الأنثى بنت زوجها؟
ما المراد بتنظيم الأسرة، وما حكمه في الشرع؟
ما ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق؟ لأنه يوجد رجل زوجته ترفض طاعته وترفض أن تعطيه حقوقه الشرعية، وتقول له ألفاظًا لا تليق به، وترفض العيش في بيت الزوجية، وهي الآن عند أهلها خارجة عن طاعته.
ويطلب بيان الحكم الشرعي في حقوقه عليها كزوج، وإذا حدث طلاق هل لها الحق في حضانة الطفل؟ وهل لها نفقة؟ وهل تعد بذلك ناشزًا؟