حكم النيابة في الحج عن الغير وشروطه

تاريخ الفتوى: 14 أبريل 1963 م
رقم الفتوى: 6488
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الحج والعمرة
حكم النيابة في الحج عن الغير وشروطه

ما رأي الشرع في الحج بالنيابة عن شخص متوفى أو مريض عاجز عن تأدية هذا الركن؟ وما الشروط الواجب توافرها لذلك؟ وإذا كان الشرع يجيزه، فهل يجوز ذلك من مقيم بالمملكة السعودية، أو يجب أن يبدأ ذلك من مصر محلّ إقامة مَن وجب عليه الحج؟

المحتويات

حكم النيابة في الحج

نُصَّ في مذهب الحنفية على أنَّه يجوز للمريض العاجز عجزًا دائمًا عن حجّ الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقعُ الحجّ عن الآمر -المحجوج عنه- في ظاهر المذهب.

وعلى أنَّ مَن وجب عليه الحجّ إذا مات قبل أدائه، فلا يخلو إمَّا أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإمَّا أن يكون قد مات عن وصية به.

فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحجّ عنه، ويجب أن يُحَجَ عنه؛ لأنَّ الوصيةَ بالحجّ قد صحّت، ويُحَجّ عنه من ثلث ماله؛ سواء قيَّد الوصية بالثلث بأن يحجّ عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يُحَجَّ عنه.

وإن مات من غير وصية بالحجّ عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة، لكن يسقط عنه في حقِّ أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحجّ عنه من تركته؛ لأنَّه عبادة، والعبادات تسقط بموت مَن عليه العبادة سواء كانت بدنية أو مالية في حقّ أحكام الدنيا.

لكن يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويُرْجَى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكره أبو حنيفة رحمه الله، والجواز ثابت بما روي: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحجّ أفأحجّ عنها؟ فقال: «نَعَمْ» رواه الترمذي.

وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدًا؛ لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ»، وأخرج أيضًا عن جابر رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ»، وأخرج أيضًا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا، وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْحَامُهُمَا فِي السَّمَاءِ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ بَرًّا».

شروط جواز النيابة في الحج

هذا، ويُشْتَرَطُ لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج -النائب- في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحجّ، وفي مال المتبرّع إذا لم يكن قد أوصى.

والنفقةُ ما يحتاج إليه في الحجّ من مصاريف السفر برًا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحج عن العاجز أو عن الميت، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى أولًا حجة الإسلام عن نفسه؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.

وإذا كان الميت قد أوصى بالحجّ يحجّ عنه النائب من بلده الذي يسكنه حال حياته؛ لأنّ الحجّ مفروض عليه من بلده؛ ولأنَّ العادة أن يخرج الحاجّ من بلده، وذهب الشافعية إلى أنَّ النائبّ يحجّ عنه من الميقات؛ لأنَّه لا يجب عليه الإحرام قبله، فإذا أراد العاجز أن يُنِيبَ عنه مَن يحج عنه حجّ الفرض حجَّ عنه من بلده الذي كان يقيم فيه إذا كان قد أوصى بالحجّ عنه.

أمَّا إذا لم يوص فيدفع المتبرع التكاليف للنائب بالحج عن الميت من الميقات؛ عملًا بمذهب الإمام الشافعي، تيسيرًا على المُتَبرّع، وتقليلًا للنفقات عليه. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق؟ فالسائل معاق، وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، وقد أكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطًا أم لا؟


ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ فقد قمت بأداء فريضة الحج ولم أكن أعرف أنواع النسك، فأحرمت ونويت الحج دون تحديد نوع معين من النسك، ثم بعد رمي الجمرات والنزول من منى مباشرة ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بالعمرة. فما الحكم في ذلك؟


ما حكم تأخير حج الفريضة بعد الاستطاعة لرعاية الأم المريضة؟ فهناك شخصٌ أكرَمَه اللهُ تعالى بالقدرة المالية والبدنية على أداء فريضة الحج، لكن أمه مريضة ولا يقدر على تركها، حيث يقوم على خدمتها ورعايتها، وليس لها غيره يرعاها ويقوم على شؤونها في هذا الوقت، فهل يجوز له تأخير الحج إلى العام القادم أو إلى تمام شفائها ثم يَحُجُّ؟


بم يحصل التَّحلُّل من الإحرام في الحج والعمرة؟ فأنا كنتُ قد أحرمتُ بالحجِّ هذا العام، وبعد أن رَمَيتُ الجمرات يوم النحرِ، وانتهيتُ من الحلقِ، وضعتُ الطِّيبَ، فقال لي أحدُ الحجاجِ ممن كان معنا: لا يجوز أن تَمَسَّ شيئًا من الطيب ما دُمتَ مُحرِمًا إلى أن تتحلَّل، فبماذا يحصل التَّحلُّل من الإحرام؟ وهل ما فعلتُهُ صحيح أو بَطَلَ حَجِّي؟


ما حكم طواف حامل طفل يلبس حفاظة؟ فأنا سأسافر بعد أيام قليلة -إن شاء الله- لأداء مناسك الحج، ولي طفل رضيع لا أستطيع تركه وحده؛ فهل يجوز لي أن أحمله أثناء الطواف وهو يلبس حفاظة، وربَّما قضى حاجته فيها أثناء طوافي؟


ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18