كيفية خصم الديون ومصاريف الحج عن المتوفى بعد توزيع التركة

تاريخ الفتوى: 19 يوليو 2006 م
رقم الفتوى: 6436
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية خصم الديون ومصاريف الحج عن المتوفى بعد توزيع التركة

يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟

الأصلُ في ديون التركة أن تُسَدَّد قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، ولمَّا تمّ توزيع التركة قبل سداد الديون فإنَّه يلزم اقتطاعها من الورثة بنسبة أنصبائهم، أي: بواقع الخُمسَين على كلِّ أخ شقيق من الاثنين، والخُمس على الأخت الشقيقة.
وإخراج المال الذي يُنْفَق منه على الحجّ عن الأخ المتوفى يكون واجبًا ودينًا على التركة أيضًا يُخصَم منها قبل توزيعها إذا كان الأخ المتوفَّى قد مرَّ عليه موسم حجّ كان فيه مستطيعًا ولم يحجّ، أمَّا إذا كان قد حجّ قبل وفاته حجّة صحيحة أو لم يكن عنده ما يستطيع به الحجّ عندما دخل عليه موسم من مواسم الحج، فالحجّ عنه يكون نفلًا ويكون هو والصدقة عنه بحسب ما يتفق الورثة، ولا إلزام فيه بنسب معينة، ولا تُخصَم الديون من هذا المبلغ المرصود كصدقةٍ وبرٍّ بالمتوفى؛ لأنّ أداء الديون واجب، وأما المبلغ المرصود فليس واجبًا.
وليس لأولاد الأخت الشقيقة ذكورًا وإناثًا حقٌّ في الميراث مع وجود الأخوين والأخت الأشقاء؛ لأنَّ أولاد الأخت من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر غير من ذُكِروا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


توفي رجل وترك ما يورث عنه شرعًا ‏عن ورثته وهم: أمه، ‏وأخته الشقيقة، وأخته لأمه، ولم يترك غيرهم. ‏فما نصيب كل وارثٍ؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد ثلاث عمات شقيقات: خمسة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


ما حكم ذهب الزوجة إذا أعطته لزوجها ثم توفي؟ فإن أخي اتفق مع زوجته على بيع الذهب لإقامة مشروع، وبعد بيع الذهب أودع المبلغ في أحد البنوك لحين الشراء، ولكنه تُوفّي قبل بدأ المشروع، وجاء شقيق أرملته يطالب بالجهاز ومؤخر الصداق والذهب بالجرامات. فما حكم الشرع في ذلك؟ حيث إن أخي لم يترك ما يسدّد ذلك سوى ثمن الذهب المودع بالبنك، وليس لدى الورثة ما يسددون به ذلك.


سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11