حكم إساءة معاملة الأولاد

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6314
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: بر الوالدين
حكم إساءة معاملة الأولاد

رجل يعامل إحدى بناته المتزوجة معاملة سيئة جدًّا بلا سبب، لدرجة أنَّه لا يذهب لزيارتها، وعندما تأتي لزيارة أسرتها يقوم ببعض التصرفات التي تبين غضبه من وجودها، وعندما تمتنع عن زيارتها لبيت أبيها تقوم والدتها وإخوتها بزيارتها فيعترض الأب على زيارتهم لها ويمنعهم من زيارتها مرة أخرى؛ فما رأي الدين في تلك التصرفات والمعاملة التي يعامل بها الأب بنته؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فإنَّ هذه الطريقة التي يعامل بها الأب بنته تُعَدُّ نوعًا من الظلم الذي حرَّمه الله تعالى، وهي قبل ذلك مصادمة للفطرة السليمة التي فطر الله النَّاس عليها من حبّ الولد والشفقة به والإحسان إليه؛ ولذلك جاء الشرع الشريف بالأمر  ببرّ الوالدين في نصوص كثيرة لم يرد مثلها في الإحسان للولد، اكتفاءً بداعية الطبع عن وازع الشرع، ثم إنَّ الوالدين قد أُمِرَا شرعًا بإعانة ولدهما على برهما؛ ولذلك قال بعض السلف: بر ولدك فإنَّه أجدر أنْ يبرّك، كما أنَّ الشرع ندب الوالدين إلى المساواة بين أولادهما في العطية والمعاملة حتى لا يتسبب ذلك في زرع الأحقاد بينهم.

ولا يجوز له شرعًا أن يمنع زوجته وأولاده من زيارة بنته، بل يجب عليه أن يسمح لهم بذلك حتى لا يدخل في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ  فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 22-23].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام، فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟


سائل يقول: سمعت بعض الناس يقول: إن الابتلاء كما يكون بسبب غضب المولى سبحانه وتعالى على العبد يكون كذلك بسبب رضا المولى سبحانه؛ فنرجو منكم بيان ذلك. وهل هناك فرق بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب؟ وما هي علامة كلٍّ منهما؟


هل رحمة المسلم لغيره تقتصر على المسلمين فقط؟


ما حكم الشماتة في الموت وبيان عواقبها؟ حيث إن الشماتة في الموت من الأخلاق الذميمة؛ فنرجو منكم بيانًا في التحذير من ذلك وبيان عواقبه؟


 ما رأي الشرع في إكرام أصدقاء الوالدين بعد موتهما؟ حيث قرأت  أن الشرع الشريف جعل صلة أصدقاء الوالدين بعد موتهما من صور البر بهما، فنرجو منكم توضيح ذلك الأمر.


ما حكم الزكاة على المال المدخر وصرفها للإخوة؟ فأنا رجل لا أعمل وغير قادر على الكسب، وادخرت مبلغًا من المال أودعته في دفتر توفير؛ لأتعيش من أرباحه، وهذه الأرباح تكاد لا تفي بمتطلباتي وعلاجي. فهل عليَّ في هذا المال زكاة؟ وهل يجوز صرفها لإخوتي؟ وهل يجوز للأم أن تصرف زكاة مالها لأولادها البالغين المستقلين بأسرهم عنها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :21
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :19