حرمة التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء

تاريخ الفتوى: 20 يناير 2014 م
رقم الفتوى: 6261
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
حرمة التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء

ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

ما فعلتموه أولًا منْ نقل رُفَات الولي إلى مَقْبَرَة وليٍّ آخر لم يكن صوابًا؛ إذْ منَ المقرر شرعًا أنَّ مكان القبر إمَّا أنْ يكون مملوكًا لصاحبه قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده؛ وشرط الواقف كنصِّ الشارع؛ فلا يجوز أنْ يُتَّخَذَ هذا المكان لأيّ غرض آخر، وقد حرَّم الإسلامُ انتهاكَ حرمة الأموات؛ فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش؛ لأنَّ حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا؛ فإذا كان صاحب القبر مِنْ أولياء الله تعالى الصالحين فإنَّ الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته تكون أشدّ حرمة وأعظم جُرْمًا؛ فإنَّ إكرام أولياء الله تعالى ومعرفة حقهم أحياءً وأمواتًا مِنْ أقرب القربات، وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات، وقبورهم روضات من رياض الجنة؛ ويجب على المسلمين أنْ يأخذوا على يد مَن تُسوِّلُ له نفسه انتهاكَ حرمة الأموات، وبخاصة أولياء الله الصالحين مِن أهل البيت وغيرهم؛ فإنَّهم موضع نظر الله تعالى، ومَن نالهم بسوءٍ أو أذى فقد تعرض لحرب الله عز وجل؛ كما جاء في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَد آذَنتُهُ بالحَرْبِ» رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وبناءً على ذلك: فإنَّ إزالة الأضرحة أو نقل رفاتها إلى أماكن أخرى -تحت أي دعوى منْ توسعة مسجد أو دار مناسبات أو غير ذلك- هو أمر مُحَرَّمٌ شرعًا؛ لما فيه منَ الاعتداء السافر على حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين، وهم الذين توعَّد الله مَنْ آذاهم بأنَّه قد آذنهم بالحرب، وقد أُمِرنا بتوقيرهم وإجلالهم أحياءً وأمواتًا، ولا يجوز التوصّل إلى فعل الخير بالباطل.

غير أنَّ نبش رُفات الولي مرة أخرى لإرجاعه إلى مكانه فيه تَعَدٍّ جديدٌ على حرمته، ولذلك يُفتَى بمنعه؛ حتى لا تُمتَهَن حرماتُ الموتى وتُجعَل أجسادهم ملعبًا لكل مَنْ يريد نقلها؛ فقد تقرَّر في قواعد الفقه أنَّ "الضرر لا يُزال بضرر مثله"، كما أنَّ مفسدة نبشه مرة أخرى تربو على مصلحة إعادته إلى مكانه، ولا يخفى أنَّ "درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بناء مقبرة تحت طريق مروري؟ فنحن نملك مقبرة وقد امتلأت عن آخرها بالجثث ونرغب في بناء حجرة في الشارع المار من أمام المقبرة ومسقوفة بسقف خرسانة بسمك عشرين سنتيمترًا، علمًا بأن هذه الحجرة تكون تحت الأرض في الشارع وسيمر من فوقها أناس غيرنا لدفن موتاهم في المقابر المجاورة، فهل يجوز البناء ووضع الجثث القديمة بها، علمًا بأننا لا نستطيع بناء مقابر جديدة في الأرض الزراعية، وإذا كان الأمر غير جائز فما هو الحال في إيواء الجثث القديمة؟


ما حكم ترك تغسيل المتوفى بمرض مُعدٍ إذا قرر الأطباء أن العدوى تنتقل من خلال هذا إلى الحي؟


هل هناك دعاء معين أو قول معين يُقال عند دفن الميت، أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟


ما حكم التعامل مع جثث أصحاب الأمراض المعدية بالحرق إذا قرر الأطباء انتقال العدوى من المريض بعد وفاته؟


يقوم بعض الناس بدفن الميت على هيئة وضعه على ظهره وقدمه للقبلة، فما حكم الدفن بهذه الطريقة؟ حيث إن ما علمناه أن الميت يدفن على جنبه ووجهه للقبلة. 


ما حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها، حيث أني أعمل في مسجد "الرحمن الرحيم" الكائن في طريق صلاح سالم بالعباسية، وفي يوم الجمعة يكون المسجد مكتظًّا بالجنازات التي كثيرًا ما تزيد عن العشرة، ويتعثر علينا كعمال بالمسجد حمل الجنازات إلى الأمام في وقت الجمعة لشدة الازدحام، وعليه: فإننا نرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى تبين حكم وضع الجنازات في ركات متعددة الطوابق في شقٍّ صغيرٍ أمام المصلين حتى لا تأخذ الجنازات مساحة كبيرة من المسجد. مع العلم أننا سنضع ساترًا يفصل الجنائز عن المصلين، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27