طلاق من بيدها عصمتها قبل الدخول ومستحقاتها

تاريخ الفتوى: 03 أكتوبر 1916 م
رقم الفتوى: 5782
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: مجتمع وأسرة
طلاق من بيدها عصمتها قبل الدخول ومستحقاتها

رجل زوَّج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر؛ نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها؛ لأنّ الفرقة من جهتها؟

ما دام المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت عند العقد بطلب أن تكون العصمة بيدها. وقال الزوج: (قبلت) فإن هذا يصِحُّ، ولها أن تطلق نفسها من غير إذن القاضي، ولو طلقت نفسها قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك الأمر.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في "الدر المختار" (ص: 218، ط. دار الكتب العلمية) من آخر الأمر باليد ما نصه: [نكحها على أن أمرها بيدها صح] اهـ.

وفي حاشية "رد المحتار" (3/ 329، ط. دار الفكر): [(قوله: صح) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت. أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البزازية"] اهـ.

ومن ذلك يعلم أنه: متى كانت المرأة في هذه الحادثة هي التي ابتدأت فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق. فقال الزوج: قبلت صح، ولها الاستقلال بطلاق نفسها من غير توقف على قضاء القاضي، بخلاف ما إذا كان الزوج هو الذي ابتدأ بما ذُكر فإنها لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها، ثم لو طلقت نفسها في الصورة الأولى وكان ذلك قبل الدخول بها، فإن المهر يتنصَّف وتستحق الزوجة بطلاقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة نصفه، ولا يسقط المهر؛ لأن الفرقة في مثل هذا من قِبَل الزوج لا من قِبَلها؛ لأنها إنما طلقت نفسها بناء على أن الزوج هو الذي فوض إليها ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: العقل الإنساني له منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية؛ فنرجو منكم بيان ضرورة المحافظة عليه في ضوء نصوص الشرع؟


قضية القدس من القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي، نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا دور المسلمين في استرجاع هذه المدينة، وكيفية دعم المفاوضين الفلسطيني والعربي في ظل الهيمنة والابتزاز الذي تمارسه إسرائيل؟


ما حكم تعزية أهل الميت بعبارة: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة"؟ وهل ثبت شيء في خصوصها؟ وما معناها؟


أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟


ما حكم كثرة الإنجاب التي تؤدي إلى تقصير الأبوين في حق الأولاد من تربية ونفقة وتعليم ونحو ذلك؟


سائل يقول: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 57
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33