مدى صحة صيغة التكبير المشهورة في العيد بين الناس

تاريخ الفتوى: 29 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6128
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
مدى صحة صيغة التكبير المشهورة في العيد بين الناس

ما صيغة التكبير في العيدين؟ وما مدى صحة الصيغة المشهورة بين الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في آخرها، وهل تُعَدُّ بدعة؟

التكبير في العيد مندوبٌ؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]؛ فورد الأمر بالتكبير مطلقًا، ولم يرد نصٌّ في السنة يُقَيِّد هذا الإطلاق بصيغةٍ معينةٍ ملزِمة للأمة بحيث إن خالفوا في ألفاظها كانت بدعة، وقد اشتهرت صيغة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" عن كثير من الصحابة والتابعين، كما وردت الزيادة والاختلاف عليها عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم؛ نقل البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك فقال: وروينا أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس.. وفيه من الزيادة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا".

ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: [فيبدأُ الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر- فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه] اهـ. الأم للشافعي (1/ 276، ط. دار المعرفة).

وقال العلامة الجلال المحلّي: [وصيغته المحبوبة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وفي "الروضة": وأصلها قبل "كبيرًا": الله أكبر، وبعد "أصيلًا": لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده] اهـ. "شرح المحلي على منهاج الطالبين" (1/ 358، ط. دار الفكر).

وهذه هي الصيغة التي يُكَبِّر بها المصريون من قرون طويلة، ويزيدون عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون: اللهم صَلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. وهذا كله خيرٌ ومشروع، فهو ذكر الله كما نصّ الإمام الشافعي علي ذلك حيث قال: وكلُّ ما زاد على ذلك من ذكر الله أحببته.

 فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق، كما نصَّ على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم.

وبناءً على ذلك؛ فمن ادَّعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدعٌ فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث تَحَجَّرَ واسعًا، وَضَيَّقَ ما وَسَّعَهُ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيَّد المطلق بلا دليل، ويسعُنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها، وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهيُ مَنْ نهى عن ذلك غير صحيح لا يُلْتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تقبل توبة من اقترف الفاحشة في حياته أكثر من مرة، والآن مرض مرضًا شديدًا، ويرتعب من لقاء الله تعالى؟ علمًا بأن مرضه الذي يعاني منه يمنعه من معاشرة زوجته.


يقول السائل: ما مدى مشروعية الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة؟


نرجو منكم بيان الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.


سائل يقول: ترتيب الآيات في المصحف هو الترتيب المطابق لما في اللوح المحفوظ، والربط المعنوي بين الآيات واضح في كتب التفسير، أما الربط اللفظي بين كلام الله من أوله إلى آخره ففي حاجة إلى بيان شافٍ.


بينما كنتُ أقرأ كتاب "موطأ" الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، ولما وصلت إلى الحديث رقم 310 ص 99 تحت عنوان "الصلاة الوسطى" عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي -أي أخبرني- ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾، فلما بلغتُها آذنتُها، فأمْلَتْ عليَّ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم". وفي نفس الصفحة رقم 99 تحت رقم 31 حديث ثانٍ في هذا المعنى عن عمرو بن رافع رضي الله عنه أنه قال: "كنت أكتب مصحفًا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾، فلما بلغتُها آذنتُها فأمْلَتْ عليَّ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وقرر السائل أنه يقرأ القرآن في مصحف عثمان بن عفان الطبعة المتداولة في مصر والمشرق العربي، وليس في هذا المصحف جملة "صلاة العصر".
وطلب السائل بيان: هل هذه الجملة نسخت؟ وهل النسخ يجوز أن يتم بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي مع أن المعروف أن النسخ جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبوحي في حياته؟ وما هو الرأي في صحة الحديثين؟ وما هو الرأي في تاريخ كتابة مصحفي عائشة وحفصة رضي الله عنهما؟ وهل (كتبتاهما) قبل انتهاء الرسالة أو بعدها؟


هل يجب الأذان من خارج المسجد مع وجود مكبرات الصوت داخل المسجد أم أن الأذان عبر المكبرات من داخل المسجد يكفي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47