ما حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان؟ حيث كانت زوجتي حائضًا في رمضان، ثم طَهُرَت مِن الحيض أثناء النهار وأمسكت عن المفطرات بقيَّة اليوم تشبهًا بالصائمين.
الواجب على الحائض الفطر في رمضان حتى ينقطع عنها حيضها، وما دامَتْ زوجتك قد طَهُرَتْ مِن الحيض في نهار رمضان؛ فلا يجب عليها الإمساكُ عن المُفَطِّرات بقيَّة اليوم؛ لوجود المانع مِن الصوم في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، لكونه تكليفًا بما لا يلزمها ولا يجزئها، مع كونها لا تأثم حال تركه، ويدخل هذا اليوم ضمن الأيام الواجب عليها قضاؤها.
وتُنصَحُ المرأةُ بأن تَسْتُرَ نفسها إذا تناولت مُفطّرًا عمَّن لا يعرف حالها وعذرها في نهار رمضان؛ رعايةً لحال مَنْ قد يراها مِن الصائمين، وحفظًا لنفسها مِن التهمة.
اختلف الفقهاء في حكم الإمساك عن المفطِّرات بقية اليوم بالنسبة للمرأة إذا طَهُرَتْ مِن الحيض في نهار رمضان:
فذهب الحنفية، والحنابلة في المعتمد عندهم: إلى أنَّه يجب عليها الإمساك بَقيَّة اليوم؛ بِناءً على أنَّ مَنْ صَار في بعضِ النَّهار على صفةٍ لو كانَ عليْهَا في أوَّلِ النَّهار وَجَبَ عليه الصوم؛ فإنَّ عليه أنْ يُمْسِكَ بقيَّة النَّهار؛ لحرمة الوقت، وتَشَبُّهًا بالصائمين، ولا يجزِه الإمساك عن صوم هذا اليوم؛ لانعدام أهلية الصيام في أوله.
قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 57، ط. دار المعرفة): [وإذا طَهُرَت الحائضُ في بعض نهار رمضان: لم يُجْزِها صومها في ذلك اليوم؛ لانعدام الأهلية للأداء في أوله، وعليها الإمساك عندنا] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 102، ط. دار الكتب العلمية): [أما وجوبُ الإمساك تَشَبُّهًا بالصائمين: فكلُّ مَن كان له عذرٌ في صوم رمضان في أوَّل النهار مانعٌ من الوجوب، أو مبيحٌ للفطرِ، ثُمَّ زال عذرُه، وصار بحالٍ لو كان عليه في أوَّلِ النهار لَوَجَبَ عليه الصوم ولا يُباح له الفطرُ.. يجبُ عليه إمساكُ بقيَّة اليومِ] اهـ مختصرًا.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 431، ط. دار الفكر): [(ويجب عليه الصوم) أي: إنشاؤه حيث صحَّ منه؛ بأنْ كان في وقت النية ولم يوجد ما ينافيه، وإلا وجب عليه الإمساك؛ كحائضٍ طَهُرَت] اهـ.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 472، ط. عالم الكتب): [(وإن ثَبَتَتْ) رؤيةُ هلالِ رمضانَ (نهارًا) ولم يكونوا بَيَّتُوا النية؛ لنحو غَيْمٍ (أمسكوا) عن مفسدات الصوم؛ لحرمة الوقت، (وقضوا) ذلك اليوم؛ لأنهم لم يصوموه (كمَنْ أسلم) في أثناء نهار، (أو عقل) مِن جنون، (أو طهرت من حيض أو نفاس) في أثناء نهار: فيجب الإمساك والقضاء] اهـ.
وذهب المالكية، والشافعية في الأصحّ، والحنابلة في رواية: إلى أنَّه لا يجب عليها الإمساك؛ لأنَّ مَن أُبيح له الإفطارُ في أوَّلِ النهار -كالمسافر-، أو كُلِّف به -كالحائض والنفساء- لا يجب عليه الإمساكُ بقيَّة اليوم، ولأنَّ اليومَ الواحدَ لا يتجزأ بين إفطار وإمساك، لكن صرَّح الشافعية بأنَّ الإمساك مستحب؛ لحرمة الشهر.
قال الشيخ الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 514، ط. دار الفكر): [إذا كان مفطرًا لأجل عذرٍ يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان، ثم زال عذرُه؛ فلا يُسْتَحَبُّ له الإمساك، فإذا زال الحيضُ أو النفاسُ في أثناء نهار رمضان، أو انقضى السفر، أو زال الصبا وبلغ في أثناء نهار رمضان، أو زال الجنون أو الإغماء، أو قَوِيَ المريضُ المفطر، أو زال اضطرارُ المضطرِّ للأكل أو الشرب؛ فلا يستحب لهم الإمساك، ويجوز لهم التمادي على تعاطي المُفطر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 257، ط. دار الفكر): [إذا طهرت في أثناء النهار: يُسْتَحَبّ لها إمساك بقيَّته، ولا يلزمها؛ لما ذكره المصنف، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، ونقل إمام الحرمين وغيرُه اتفاقَ الأصحاب عليه] اهـ.
وقال برهان الدين ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" (3/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ أو قَدِم المسافر) أو أقام (مفطرًا فعليهم القضاء) إجماعًا، وكمريض إذا صَحَّ في أثناء النهار مفطرًا، (وفي الإمساك روايتان).. والثانية: لا إمساك عليهم؛ لقول ابن مسعود، ولأنَّ كل مَن ذُكِرَ يُباح له الأكل أوَّلَ النهار ظاهرًا وباطنًا] اهـ.
وهذا الرأي هو المختار للفتوى؛ لأنه لَمَّا خُوطِبَت الحائضُ بالفطر في أَوَّل اليوم ومُنِعَتْ مِن الصوم لوجود العذر، لم يكن في تكليفها بوجوب الإمساك بقيَّة اليوم وَجْهٌ؛ لكونه تكليفًا بما لا يلزمها ولا يجزئها، مع كونها لا تأثم حال تركه؛ للقطع بارتفاع الصوم عنها في ذلك اليوم ووجوب قضائه فيما بعد.
ولا يُعتَرَض بأنَّ عليها الإمساكَ تَشَبُّهًا بالصائمين، أو رعايةً لحرمة اليوم؛ لأنَّ إفطارَها حال وجود العذر في اليوم كله أو بعضه عبادةٌ في حقها تأثم إن لم تفعلها، والتزام الإنسان بما وجب عليه أَوْلَى من تشبهه بحال غيره، كما أنَّ حرمة شهر رمضان ورعايته إنما تكون بالتزام كل مسلم بما وَجَبَ عليه فيه على حسب حاله، وإنما تُنصَحُ المرأةُ بأن تَسْتُرَ فِطرها عمَّن لا يعرف حالها وعذرها في نهار رمضان؛ رعايةً لحال مَنْ قد يراها مِن الصائمين، وحفظًا لنفسها مِن التهمة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالواجب على الحائض الفطر في رمضان حتى ينقطع عنها حيضها، وما دامَتْ زوجتك قد طَهُرَتْ مِن الحيض في نهار رمضان؛ فلا يجب عليها الإمساكُ عن المُفَطِّرات بقيَّة اليوم؛ لوجود المانع مِن الصوم في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، ويدخل هذا اليوم ضمن الأيام الواجب عليها قضاؤها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض؛ فأنا أعمل مدرسًا للقرآن الكريم بالأزهر، وأقوم بتدريسه للسيدات؛ فأرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي بالنسبة لِمَسِّ المصحف للحائض، وكذلك بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم دون مَسِّ المصحف، حيث إنني قرأت في هذا الموضوع فوجدت بعض الاختلافات في الرأي. فأرجو من سيادتكم الفصل في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟
هل أخذ حقنة الأنسولين قبل أذان المغرب تفطر أو لا؟
سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟
أنا مصري مقيم في دبي، وكنت في رحلة عمل إلى أمريكا، وأنا صائم صيام رمضان، ويوم رحلة العودة كان يوم الجمعة وبدأته بالصيام ولم أفطر حتى بعد أن صعدت الطائرة؛ حيث بدأت رحلتي قبل المغرب بحوالي 3 ساعات، واستغرقت رحلتي 14 ساعة بالطائرة، ولم أشهد غروب الشمس طوال الرحلة، فأكملت الصيام حتى وصلت الطائرة وقت المغرب من يوم الغد إلى دبي.
ونظرًا لفروق التوقيت بين البلدين وصلت يوم السبت إلى دبي، وعلى الرغم من أنه كان يوم صيام طويلًا حوالي 28 ساعة، ولكن كان بالنسبة لي يومًا واحدًا بدلًا من يومين، فما حكم صيامي؟ وهل يجب عليَّ أن أقضيَ اليوم الناقص؟
ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.