حكم تكرار صلاة الجمعة والعيد بسبب ضيق المكان

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2016 م
رقم الفتوى: 6270
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم تكرار صلاة الجمعة والعيد بسبب ضيق المكان

ما حكم تَكْرار صلاة الجمعة والعيد في مسجد واحد نظرًا لضيق المكان؛ بحيث لا يستوعب جميع المصلِّين في وقت واحد؟

يجوز شرعًا تَكْرَارُ صلاة الجمعة والعيدين في مسجدٍ واحدٍ في أوقات هذه الصلوات بمصلِّينَ مختلفينَ وإمامٍ مختلف؛ ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ وذلك نظرًا للحاجة المتمثلة في عدم استيعاب المسجد وبُعْدِ المصلين عنه، بشرط أن يكون التعدد بقدر الحاجة ولا يتجاوزها.

مِن المعلوم شرعًا أنَّ المقصود مِنْ إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أنْ لا يسبقها ولا يقارنها جمعةٌ أخرى في بلدتها إلَّا إذا كبرت البلدة وعسُر اجتماع الناس في مكانٍ واحدٍ فيجوز التعدُّد بحسب الحاجة، وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنَّه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك مراعاةً لخلاف الأظهر أنه يستحب لِمَن صلَّى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولَم يعلم أنَّ جمعته سبقت غيرَها أنْ يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا مِن الخلاف.
على أنَّ الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أنْ تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ -بلدٍ- واحدٍ بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر العلَّامة السرخسي أنَّ هذا هو الصحيح مِن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
قال العلّامة ابن نجيم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): [وأقول: الأَوْلَى أن يُراد بالقضاءِ الأداءُ مجازًا، ويُعلَم منه ما إذا خرج الوقتُ بالأَوْلَى، ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره: فعَلَه؛ للاتفاق على جواز تعددها] اهـ.
وقال الإمام العبّادي الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (2/ 50، ط. المطبعة الميمنية): [قال في "الأنوار": ويُكرَه تعدُّدُ جماعتها بلا حاجة، وللإمام المنعُ منه، قال الشهاب في "شرح العباب": كسائر المكروهات. اهـ. أي: إنَّ للإمام المنعَ منها، والظاهر: إنَّ مِن الحاجة ضيقَ محلٍّ واحدٍ عن الجميع، فلو تعددت المساجدُ ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنَّه لا كراهة من حيثُ التعددُ للحاجة، لكن هل الأفضل حينئذ فعلُها في مساجد البلد لشرف المساجد، أو في الصحراء احترازًا من تعدد جماعتها؟ فيه نظر، ولا يبعد أنَّ الأقربَ الأوَّلُ؛ لشرف المساجد، ولا أثرَ للتعدد مع الحاجة إليه] اهـ.
وقال العلَّامة الشيباني الحنبلي في "نيل المآرب شرح دليل الطالب" (1/ 201، ط. مكتبة الفلاح): [(وتحرم إقامة) صلاة (الجمعةِ، وإقامةُ) صلاةِ (العيدِ في أكثرَ من موضعٍ) واحد (من البلدِ إلا لحاجةٍ؛ كضيقٍ) قال في "شرح المنتهى": أي ضيقِ مسجدِ البلدِ عن أهله. اهـ. قال في "حاشيته": قلت: الإِطلاق في الأهل شاملٌ لكل مَن تصحّ منه وإن لم يُصلِّ وإنْ لم تجبْ عليه، وحينئذ فالتعدد في مصرٍ للحاجة (وبُعدٍ) أي: بُعْد المسجدِ عن بعضِ أهلِ البلدِ؛ بأن يكون البلد واسعًا، وتتباعَدَ أقطارُه، فيشقُّ على مَن منزلُه بعيدٌ عن محل الجمعة مجيئُه إلى محلها] اهـ.
فتحرر مِن ذلك ما يأتي:
• أنَّ مِن شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعةٍ أخرى في نفس البلدة إلَّا لحاجة.
• أنَّه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيقِ مكانٍ أو عسر اجتماع.
• أنَّ هناك مِن العلماء مَن يجيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وبناءً على ما ذُكِر: فإنَّه يجوز إقامة صلاة الجمعة والعيدين أكثر مِن مرةٍ في مسجدٍ واحدٍ بمُصَلِّينَ مُختَلِفِينَ وبإمامٍ مُختَلِف؛ نظرًا للحاجة إلى ذلك، ولأن بعض المسلمين ليس أَولى بصلاة الجمعة أو العيد مِن غيره، وذلك بقدر ما تندفع به الحاجة؛ حيث إنَّ "الضرورة تُقَدَّر بقدرها".
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز شرعًا تَكْرَارُ صلاة الجمعة والعيدين في المسجد الواحد في أوقات هذه الصلوات بمصلِّينَ مختلفينَ وإمامٍ مختلف؛ ليصلِّيَها مَن لم يُصَلِّها مِن المسلمين؛ وذلك نظرًا للحاجة المتمثلة في عدم استيعاب المسجد وبُعْدِ المصلين عنه، بشرط أن يكون التعدد بقدر الحاجة ولا يتجاوزها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟ فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنَّ السادة المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟


ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟


نرجو منكم بيان فضل الصلاة في جوف الليل. فأنا أُصَلّي كلّ ليلة قبل صلاة الوتر عددًا من الركعات مثنى مثنى بعد فترة من النوم، فما الثواب الوارد على فعل ذلك؟


طلبت وزارة التعليم العالي -المراكز الخارجية- الإدارة العامة للتمثيل الثقافي بكتابها المتضمن أن الإدارة تلقت من السيد مدير المركز الثقافي العربي بنواكشوط أن الكثير من رجالات موريتانيا العاملين في شتى المجالات الثقافية الذين تقدمت بهم السن ولا يستطيعون الذهاب إلى المساجد يسألون عن إمكانية متابعة صلاة الجماعة بالمسجد -الجمعة وغيرها- عن طريق المذيع عبر الأثير، وإذا كانت هذه المتابعة جائزة شرعًا فعلى أي مذهب، وعندئذٍ فهل الأفضل الصلاة بهذه الطريقة أم الصلاة الفردية، وتطلب الإدارة العامة بيان حكم الشرع في هذا الموضوع؛ حتى يمكنها الرد على السيد مدير المركز الثقافي ليتولى بدوره إفادة المستفتين في هذا الموضوع.


سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟


ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28