هل مَن يقضي يومًا من رمضان أفطره متعمدًا بلا عذر يحصل على مثل الثواب لو كان صامه في رمضان؟
المحتويات:
أجمع المسلمون على أنَّ صيام شهر رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ عن موانع الصوم؛ كالحيض والنفاس؛ قال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية): [اتَّفقُوا على أَنَّ صِيَام نهَار رمضَان على الصَّحِيح الْمُقِيم الْعَاقِل الْبَالِغ الذِي يعلم أَنه رمَضَان وَقد بلغه وجوب صِيَامه وهو مُسلم، وليس امْرَأَة لا حائِضًا وَلَا حامِلًا وَلَا مُرْضعًا.. فرضٌ مذ يظْهر الْهلَال من آخر شعْبَان إلى أَن يتَيَقَّن ظُهُوره من أول شَوَّال] اهـ.
قد تواردت النصوص في زجر مَنْ أفطر ولو يومًا واحدًا متعمدًا بلا عذر، ومِن ذلك أنه لن يبلغ ثواب ما فاته فيه من أجرٍ ولو بصيام الدهر كله تعويضًا عنه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ» أخرجه الترمذي -واللفظ له-، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي في "السنن"، وابن خزيمة في "الصحيح".
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أن رجلًا سأل ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: إني أفطرت يومًا من شهر رمضان؛ فهل تجد لي مخرجًا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنْ قَدَرْتَ عَلَى يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَارِغًا فَصُمْهُ مَكَانَهُ"، قال: وهل أجد يومًا من رمضان فارغًا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "وَهَلْ أَجِدُ لَكَ فِي الْفُتْيَا غَيْرَ هَذَا!" أخرجه ابن شاهين في "فضائل رمضان"، والحسن الخلال في "الأمالي".
وبناءً على ذلك: فمَن أفطر يومًا من رمضان متعمدًا من غير عذر؛ فقد فاته ثوابٌ عظيمٌ لن يتحصل عليه ولو قضى مكانه الدهر كله تعويضًا عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟
ما حكم استخدام الحقن المسكنة والمضاد الحيوي والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول الذي يدر البول لمرضى ضغط العين؟ وما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة؟ وذلك في أثناء الصيام.
ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.
ما حكم نية صوم يوم عرفة قضاءً قبله بأسبوع؟ فأنا كنتُ قد نويتُ صيام يوم عرفة قضاءً قبله بأسبوع، ثُمَّ في ليلةِ الصوم نَسِيتُ نية القضاء التي كنت عقدتُها قبل أسبوعٍ، ونويتُ صوم عرفة نَفْلًا، فهل يُجْزِئ هذا الصَّوم عن القضاء؟
ما حكم من أفطر في رمضان بسبب المرض؟ ثم شفاه الله، وتمكن من قضاء الصوم الذي عليه، إلا أنه لم يقم بالقضاء حتى تُوفِّي؟
ما حكم الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهيئة جماعية بين الركعات في صلاة التراويح؟