يقول السائل: توفي أخي الشاب، ودفن دون أن يصلى عليه صلاة الجنازة؛ لكثرة تدافع المشيعين وهجومهم على النعش، فما حكم ذلك شرعًا؟ وما الواجب علينا فعله الآن؟
إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وإذا لم يصلها أحد أثموا جميعًا، وشرعت للدعاء بالرحمة والمغفرة للميت، ويشترط لها ما يشترط للصلاة المفروضة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة.
وتصلى في جميع الأوقات متى حضرت، ووقتها المشروع قبل الدفن، ولا تسقط بفوات هذا الوقت.
ويجوز أداؤها بعد الدفن في أي وقت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه. فقيل: فلانة. فعرفها، فقال: «إلاَّ آذَنْتُمُونِي» -أي أعلمتموني بها-؟ قالوا: يا رسول الله كنت قائلًا -من القيلولة، وهي وقت النوم وقت الظهيرة- صائمًا فكرهنا أن نؤذيك، فقال: «لَا تَفْعَلُوا، لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ»، ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعًا. رواه أحمد في "مسنده" والنسائي والبيهقي في "سننهما" والحاكم في "مستدركه" وابن حبان في "صحيحه". قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم".
وعليه: فيجوز للسائل ومعه جماعة من المسلمين أن يصلوا صلاة الجنازة على قبر أخيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ ففي بعض البلدان الأجنبية ترتفع نفقات دفن الميت بشكل كبير، وقد لا تستطيع أسرة الميت تحمل تلك التكاليف، ومن ضمن الحلول لهذه المشكلة، المشاركة في التأمين الخاص بترتيبات الدفن، وهذا التأمين عبارة عن مبلغ شهري يُدفع لمكان الدفن، بحيث إذا توفى شخص ما من أسرة دافع التأمين يتم دفنه مباشرة دون طلب نفقات للدفن، فما حكم الشرع في المشاركة في هذا النوع من التأمين؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم وضع الجنازات في طوابق عند الصلاة عليها، حيث أني أعمل في مسجد "الرحمن الرحيم" الكائن في طريق صلاح سالم بالعباسية، وفي يوم الجمعة يكون المسجد مكتظًّا بالجنازات التي كثيرًا ما تزيد عن العشرة، ويتعثر علينا كعمال بالمسجد حمل الجنازات إلى الأمام في وقت الجمعة لشدة الازدحام، وعليه: فإننا نرجو من فضيلتكم التكرم بفتوى تبين حكم وضع الجنازات في ركات متعددة الطوابق في شقٍّ صغيرٍ أمام المصلين حتى لا تأخذ الجنازات مساحة كبيرة من المسجد. مع العلم أننا سنضع ساترًا يفصل الجنائز عن المصلين، فهل هناك مانع شرعي من هذا؟
منْ أولى الناس بتَغْسِيل الميّت؟
ما حكم جمع الجنازات للصلاة عليها جملة واحدة؟ حيث إنه نظرًا لتزايد عدد الوفيات في مستشفيات العزل ونحوها؛ بما قد تزيدُ في بعض الأيام عن العشرة في مكانٍ واحد، ووضع كل جنازة على حدتها وتقديمها للصلاة عليها يسبِّب الكثير من التعب والمشقَّة للقائمين على ذلك، فهل يمكن الصلاة عليها مجتمعة؟ وهل هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية، أم الأفضل الصلاة على كل جنازة على حدتها؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر والتقدير.
هل تنفذ الوصية إذا وصى إنسان قبل وفاته بأن فلانًا من الناس لا يمشي في جنازته ولا يحضر عزاءه؟
ما الكيفية الصحيحة لتغسيل الميت؟ وهل يختلف غسل الصغير المتوفى عن الكبير؟