ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟
أقلُّ ما يُجزئ في خطبة الجمعة، حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظة الناس بالتمسك بأحكام الدين، ودعوتهم إلى التآلف والتعاون على البر والتقوى بذكر آية قرآنية أو حديث نبوي في هذا المعنى، ثم يجلس جلسة استراحة، ثم يقوم فيدعو للمسلمين بالهداية والتوفيق وللأموات بالرحمة والمغفرة، وهذا أمرٌ مُيَسَّر على مَنْ يسَّر الله عليه، فإذا لم يوجد واعظٌ مؤهلٌ فلا مانع من أنْ يقوم بهذه المهمة أيُّ مسلم من الحاضرين، ويُصَلِّي بالنَّاس هو أو يُقَدِّم مَن هو أقرأ منه أو أعلم منه بالسنة.
أمَّا ما حدث في واقعة السؤال من إنزال مَنْ صعد المنبر ليعظ الناس؛ فهو أمر لا يتَّفق مع أدب الإسلام وسماحته ما دام قد أبدى استعداده للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر ننكره ولا نُقِرُّه؛ لأنَّه يمكن أن يؤدي إلى إحداث فتنة وتفرقة وتنازع بين المسلمين، وهذا منهيٌّ عنه شرعًا.
وصلاة الحلَّاق الذي يقوم بحلق شعر الرجال صحيحة ولا شيء فيها ما دامت قد توافرت فيها شروط صحتها فكلُّ مَنْ صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الصلاة فرضت على الرجال والنساء؟
ما المراد بالشهادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ»؟ وهل هذا يعني أن الأصناف المذكورة تأخذ حكم الشهيد في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟
سائل يسأل عن حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة، وهل هذا يُؤثِّر على كونها صحيحة؟
سائل يقول: توضأت للصلاة، ثم سقط على ثوبي وبدني نجاسة ولا أدري مكانها. فماذا أفعل؟
ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ وما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجُّون لها بحديث "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"؟
نرجو منكم تحديد ضابط مسافة بداية القصر للصلاة في ظل الاتساع العمراني؟ حيث أسكن في إحدى المدن الجديدة، وأسافر في إجازاتي الأسبوعية للزيارات العائلية، وأقطع خلال ذلك مسافة تتجاوز 200 كيلو متر، مع العلم بأني أقطع من العمارة التي أسكن فيها مسافة 20 كيلو مترًا تقريبًا حتى الخروج إلى آخر حدود المدينة السكنية، وعندما أصِلُ إلى بوابة المدينة أو الكارتة أكون قد قطعت مسافة 50 كيلو مترًا تقريبًا، فمن أين أقصر الصلاة الرباعية كرخصة من رخص السفر؟