يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟
ما حصل بينك وبين التاجر بشأن الهاتف المحمول بعد اختياره ومعاينته ودفع كامل ثمنه؛ هو عقدُ بيعٍ صحيحٍ وجائز شرعًا، إلا أنَّ هلاك الهاتف في يد البائع بسقوطه منه على الأرض وانكساره قبل قبضك له يبطل البيع، ويكون الضمان على البائع، وتستحق ما دفعته إلى البائع من الثمن، وتصرف البائع بإعطائك هاتفًا محمولًا بدلًا من التالف مع رضاك به صحيح وجائزٌ أيضًا، ولا ظلم في ذلك ولا إثم.
المحتويات
المعاملات الجارية بين الناس يُرَاعَى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود عامة؛ من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا؛ كما جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي وصححه، والدارقطني والبيهقي في "السنن".
ومن المقرر شرعًا أن عقد البيع إذا تحققت فيه أركانه كان صحيحًا؛ من العاقدين (البائع والمشتري)، والمعقود عليه (الثمن والمثمن)، والصيغة (الإيجاب والقبول)، وخلا مما يفسده أو يبطله.
قال الإمام الخرشي في "شرح مختصر خليل" (5/ 5، ط. دار الفكر): [اعلم أن للبيع أركانًا ثلاثة: الصيغة، والعاقد وهو البائع والمشتري، والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن] اهـ.
والأصل في البيوع الإباحة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، إلا ما نهى عنه الشرع، أو كان في معنى ما نهى عنه؛ كما في "الأم" للإمام الشافعي (3/ 3، ط. دار المعرفة).
ويُشْتَرَطُ لتمام البيع قبض المبيع من قِبَل المشترِي؛ بأن يخلي البائع بين المشتري والمبيع بما يُمَكِّنُهُ من تمام التصرف فيه مع عدم وجود حائل يمنعه من ذلك، ويختلف القبض في كل مبيع بحسبه؛ فإن كان من المنقولات كان قبضه بالمناولة من يد البائع إلى يد المشتري، وإن كان من العقارات كان قبضه بالتخلية بين المشتري والعقار.
واشتراط القبض لتمام البيع هو مذهب الحنفية والشافعية، واشترطه الحنابلة في بعض الصور، وجعله المالكية أثرًا من آثار البيع.
قال العلامة السغدي في "النتف" (1/ 436، ط. دار الفرقان): [وَاعْلَم أن البيع لَا ينْعَقد إلا باجتماع خَمْسَة أشياء.. وَالْخَامِس: الْقَبْض] اهـ.
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 244، ط. دار الكتب العلمية): [فتسليم المبيع إلى المشتري هو جعل المبيع سالمًا للمشتري؛ أي خالصًا له بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية؛ فكانت التخلية تسليمًا من البائع، والتخلِّي قبضًا من المشتري، وكذا هذا في تسليم الثمن إلى البائع] اهـ.
وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 55، ط. نور محمد): [المادة (264): متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (5/ 122، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال (ش) و(ح) -أي: الشافعي وأبو حنيفة-: تلف المبيع قبل القبض بأمر سماوي أو بجناية البائع يبطل البيع؛ لأن القبض من تتمة البيع؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يقبض، وإذا لم يتم البيع بطل، وجوابه: أنه عليه الصلاة والسلام جعل الخراج بالضمان، فلو كان مضمونًا على البائع لكان خراجه له، وليس كذلك اتفاقًا، ثم إنا نمنع أن القبض تتمة البيع، بل البيع تمَّ، ومن آثاره: استحقاق القبض] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الإقناع" (ص: 101، بدون طبعة): [ولا يتمّ -أي البيع- إلا بالقبض] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "دقائق أُولي النُّهى" (2/ 57، ط. عالم الكتب): [(يقبض منهما) الثمن والمثمن، (ويسلّم المبيع) لمشترٍ، (ثم) يسلّم (الثمن) لبائع؛ لأنَّ قبض المبيع من تتمَّات البيع في بعض الصور، واستحقاق الثمن مرتَّبٌ على تمام البيع، ولجريان العادة بذلك] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (4/ 85، ط. مكتبة القاهرة): [وَقَبْضُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ] اهـ.
إن هلَكَ المبيعُ في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري: فقد نصَّ الفقهاء على أن هذا الهلاك يترتب عليه بطلانُ العقد، وأن يرُدَّ البائعُ الثمنَ أو ما دُفع منه إلى المشتري؛ لفوات محلّ التعاقد، أو يعطي البائعُ للمشتري مثل المبيع إن كان مثليًّا وقيمته إن لم يكن مثليًّا.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الحجة على أهل المدينة" (2/ 557، ط. عالم الكتب): [وَإِذا لم يقبض المُشْتَرِي مَا اشْترى؛ فَمَا ذهب مِنْهُ من قَلِيلٍ أَو كثيرٍ فَهُوَ من مَال البَائِع؛ لأنه هلك فِي ضَمَان البَائِع قبل أن يُسلمهُ إلى المُشْتَرِي] اهـ.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 42، ط. دار المعرفة): [ضمانُ المبيع في يد البائع ضمانُ مِلْكٍ، حتى لو هلك يَهْلِكُ على مِلْكِهِ؛ فكان قبضُ المشتري ناقلًا لضمان الملك] اهـ.
وقال العلامة ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 363، ط. اليمامة للطباعة): [وَإِتْلَاف البَائِع وَالْأَجْنَبِيّ يُوجب الْغُرمَ] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (5/ 162): [وَإِتْلَاف الْبَائِعِ وَالْأَجْنَبِيِّ لِمَبِيعٍ عَلَى الْبَتِّ، وَهُوَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ ضَمَانِ الْمُبْتَاعِ يُوجِبُ عَلَى الْمُتْلِفِ قِيمَةَ الْمُقَوَّمِ وَمِثْلَ الْمِثْلِيِّ] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (5/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [قال الشافعي: كل سلعةٍ باعها فهلكت قبل القبض فمِن مالِ بائعها؛ لأنه كان عليه تسليمُها، فلما هلكت لم يكن له أخذ ثمنها. وهذا صحيح إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها بطل البيع وكانت من ضمان البائع واستحق المشتري استرجاع الثمن؛ سواء بَذَلَهَا البائعُ فامتنع المشتري مِن قبضها، أو طَلَبَهَا المشتري فامتنع البائع مِن إقباضها؛ هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه] اهـ.
وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (4/ 116، ط. دار الكتاب العربي): [وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع.. ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن؛ لأن التلف حصل في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده، وبين البقاء على العقد ومطالبة الـمُتْلِف بالمثل إن كان مثليًّا وبالقيمة إن لم يكن مثليًّا، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا] اهـ.
وبنحو هذا جاء القانون المدني المصري، الصادر برقم 131 لسنة 1948م، وتعديلاته الصادرة في 16 يوليو لسنة 2011م؛ حيث نصَّت المادتان 159، 160 منه على: [(159) في العقود الملزمة للجانبين؛ إذا انقضى التزامٌ بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
(١٦٠) إذا فُسِخَ العقد أُعِيَد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما حصل بينك وبين التاجر بشأن الهاتف المحمول بعد اختياره ومعاينته ودفع كامل ثمنه؛ هو عقد بيع صحيح وجائز شرعًا، إلا أن هلاك الهاتف في يد البائع بسقوطه منه على الأرض وانكساره قبل قبضك له يبطل البيع، وتكون تَبِعَةُ الهلاك على البائع، وتستحق ما دفعته إلى البائع من الثمن، وتصرف البائع بإعطائك هاتفًا محمولًا بدلًا من التالف مع رضاك به صحيح وجائزٌ أيضًا، ولا ظلم في ذلك ولا إثم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تقسيم الماشية التي صادرها الأهالي في داغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم الماشية التي كانت لــ(الكلخوز) هل تُقسم بين أهل القرية بالمساواة، أو أنه يجب أن نتحرى ونبحث عمَّن صادرَتْ الحكومة من أجداده في أول انعقاد (الكلخوز)، فنعطي لكلٍّ منهم نصيبه؛ له إن كان حيًّا، ولوارثيه إن كان ميتًا، ولا سيما مع وجود التفاوت الكبير بين أعداد الماشية التي تمت مُصادَرتُها من كل شخص؛ فهناك من أخذوا منه رأسًا واحدًا، وهناك من أخذوا منه مائة رأس أو أكثر أو أقل، وهناك من لم يكن له شيء حينها؟
ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.
نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الأمور الآتية:
1- التأمين على المصنع ضد بعض المخاطر، مثل: الحريق والسرقة؛ نظرًا للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة؛ لذلك توجد شركات تأمين تقوم بالتأمين مقابل مبلغ سنوي ثابت متفق عليه في العقد، وفي حدوث أي خطر منها تقوم شركة التأمين بدفع القيمة المقدرة لهذه المنشأة أو نسبة منها حسب اتفاق الطرفين.
2- التأمين على سيارات الشركة ضد الحوادث والسرقات.
3- التأمين على بعض الموظفين ضد السرقة.
ولسيادتكم جزيل الشكر.
سئل في رجل كوَّن مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 126 جنيهًا، وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه بالسوق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معًا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به.
ما حكم تعديل سعر البيع بسبب ارتفاع الأسعار؟ فنحن شركة للاستثمار العقاري، نقوم بشراء الأرض وبنائها وبيع الوحدات بها، وفي عام 2005م بدأنا في عملية إنشاء مبنًى، وتمَّ حساب المدة المقدَّرة للتنفيذ وتسليم الوحدات في أغسطس 2008م، على أن تكون الوحدات بنظام نصف التشطيب -محارة، واجهات، كابلات كهرباء رئيسة- وتقدم بعض العملاء لشراء الوحدات التي سيتم إنشاؤها بالتقسيط حتى موعد التسلم ودفع مقدَّم تعاقد قدره خمسة وعشرون بالمائة من قيمة الوحدة، وتم تقدير قيمة الوحدة على حسب سعر الأرض -الأرض بالتقسيط أيضًا- وتكلفة الإنشاء وهامش ربح محدد من إدارة الشركة. وتم التعاقد على بيع عدد من الوحدات بالنظام السابق ذكره، لكن عند البدء في تنفيذ المشروع فوجئنا بارتفاع متتالٍ في أسعار المواد المختلفة؛ حديد، أسمنت، ألومنيوم، خشب، كابلات كهرباء، عمالة …إلى آخره من مواد لازمة للإنشاء والتشطيب الجاري العمل به حتى الآن.
فما مدى إمكانية تعديل سعر البيع للعقود السابقة؛ نظرًا للارتفاع في أسعار مواد البناء؟ حيث إن كل العقود السابقة تأثر إنشاؤها بالفعل -وما زال يتأثر- بارتفاع أسعار مواد البناء السابق ذكرها، خاصةً أننا الآن في مرحلة التشطيب الداخلي والخارجي لكافة الوحدات.
حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف بمبالغ معينة لبعض الشركات أو الأفراد للمساعدة في التواصل مع أصحاب هذه الأرقام؟ فهناك بعض الأفراد الذين يعملون في بعض الجهات التي تقدم خدمات لجمهور المتعاملين معها، ويقوم هؤلاء الأفراد بجمع أرقام هواتف العملاء وبياناتهم وعمل قائمة بها دون علم أصحابها، ثم يبيعونها لشركاتٍ أخرى تقدم خدماتٍ للجمهور، مقابل مبلغ مالي. فما حكم الشرع في ذلك؟