ما حكم الصلاة على روح المتوفى؛ فقد تُوفي أبي من مدة، وأقوم على الدوام بعد الانتهاء من صلاة الصبح بصلاة ركعتين على روح والدي أقول: "نويت أصلي لله تعالى ركعتين على روح والدي"، ويسأل: هل هذا يوافق الشرع الشريف؟
العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدنية محضة؛ كالصلاة والصوم، ومالية محضة؛ كالزكاة، ومركبة منهما؛ كالحج.
والقصدُ من العبادات البدنية: التذلّل والخضوع لله تعالى، ولا تصحّ النيابة فيها؛ لأنَّ التذلُّل والخضوع إنما يحصل من الشخص المؤدي.
فمَن مات ولم يكن يؤدي الصلاة لا يرفع عنه إثم تارك الصلاة، ولا يخرج من عهدة المؤاخذة بأداء أحد أبنائه وهو مرتكبُ كبيرةً، وأمره مُفَوَّضٌ إلى ربه.
وعلى ذلك: فإذا كان السائل يؤدّي الصلاة عن والده بسبب تركه للصلاة فإنَّ ذلك لا يجوز؛ لأنَّ النيابةَ فيها لا تصحُّ كما سبق بيانه، وإذا كان ذلك بقصد الدعاء والاستغفار لوالده جاز ذلك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ...»، وعدَّ منها: «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الترمذي في "السنن". ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سمعت بعض الناس يقول: إنَّ هناك قاعدة تقول: "من المستحب ترك المستحب"، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل يجوز العمل بها؟
سائل يسأل عن حكم تعليم الكبار ومحو أميتهم، وبيان كيف حثَّ الشرع على ذلك؟
هل تجوز التسمية ببعض أسماء الله الحسنى؟ لأني أريد أن أسمي ابني اسمًا من أسماء الله الحسنى وهو اسم: "حكيم"؛ فهل هذا جائز شرعًا؟
ما حكم قضاء الحاجة بجوار المقابر؟ فقد سئل في رجل أجرى بناء حوش بجبانة المسلمين بأرض الإمام الليث رضي الله عنه، وجعل في بناء الحوش مرحاضًا عموميًّا بجوار المقابر، حتى إن حيطان هذا المجرور سالت منها المياه النجسة، وبها بعض من الغائط على المقابر التي بجوارها؛ حيث جئت بميت لي لدفنه، وبفتح القبر الذي بجوار المجرور فوجدته مملوءًا بالمياه ويتبعها شيء من الغائط، وشاهد ذلك كثيرٌ من المُعزّين -أي: المؤاجرين في الجنازة-، وقد أحضر بعضهم من الأتربة لتجفيف القبر ونزول الجثة، ولم يزل هذا المحل يصبُّ من جميع جوانبه إلى القبور المجاورة له، فهل يجوز فتح هذا المجرور بأرض وقف المسلمين وبها موتى المسلمين ويكون ذلك شرعًا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الأجر والثواب.
هل يجوز لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يوصِيَ لهذا الطفل المكفول بجزء من ماله؟ وإن كان يجوز فما القدر المسموح به شرعًا في هذه الحالة؟
سائل يقول: أرى بعض أصدقائي يقومون بإيذاء وتعذيب الحيوانات الأليفة والتمثيل بهم من باب اللهو. فنرجو منكم بيان رأي الشرع في ذلك.