مَنِ المراد بلفظ "إل ياسين" في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130]؟ وهل صحيح أنَّ المراد من هذا اللفظ هم آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم؟
ذهب أكثر المفسرين إلى أنَّ المقصود باسم "إل ياسين" في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130] هم آل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال المحدث ابن بابويه القمي [ت: 381هـ] في "عيون الرضا" (1/ 236-237، ط. دار العلم): [قال أبو الحسن عليه السلام: فإن الله عز وجل أعطى محمدًا وآل محمد من ذلك فضلًا لا يبلُغُ أَحَدٌ كُنْهَ وَصْفِهِ إلا مَنْ عقله؛ وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يُسَلِّم على أَحَدٍ إلا على الأنبياء عليهم السلام؛ فقال تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: 79]؛ وقال: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾[الصافات: 109]، وقال: ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصافات: 120]، ولم يقل: "سلام على آل نوح"، ولم يقل: "سلام على آل إبراهيم"، ولا قال: "سلام على آل موسى وهارون"، وقال: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130]؛ يعني: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام مقاتل بن سليمان البلخي في "تفسيره" (3/ 618، ط. دار إحياء التراث): [قال الفراء عن حيان الكلبي: ﴿إِلْ يَاسِينَ﴾ يعني به النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾[الصافات: 130]؛ فالمعنى: سلامٌ على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (15/ 4، ط. دار الكتب المصرية): [رُوي عن ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهما، وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾ [الصافات: 130]: أي: على آل محمد، وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودليله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: 3]] اهـ.
وقال الإمام أبو القاسم السهيلي [ت: 581هـ] في كتابه "التعريف والإعلام" (ق: 38ب): [قوله: ﴿سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ﴾؛ قال بعض المتكلمين في معاني القرآن: إل ياسين: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونزع إلى قول مَن مَالَ في تفسير "ياسين": يا محمد] اهـ.
ويرى بعض المفسرين: أنه اسمُ نبيِّ الله تعالى "إلياس".
قال العلامة أبو موسى المديني الأصبهاني [ت: 581هـ] في "المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث" (2/ 164، ط. جامعة أم القرى): [قال تعالى في الصافّات: ﴿سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ﴾؛ وإنّما هو إلياس] اهـ.
وقال الإمام الطبري في "تفسيره" (21/ 101، ط. مؤسسة الرسالة): [﴿سَلَامٌ عَلَى إلْ يَاسِينَ﴾؛ بكسر الألف من إل ياسين، فَكَأَنَّ بعضهم يقول: هو اسم إلياس، ويقول: إنه كان يُسمى بِاسْمَيْنِ: إلياس، وإل ياسين؛ مثل: إبراهيم، وإبراهام] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: يوجد بعض الناس يحرمون تعظيم الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية بزعم أن في ذلك تعظيمًا لغير الله وهو مُحَرَّم، أو أنَّ ذلك شركٌ بالله تعالى؛ فكيف نرد على مَن يقول هذا الكلام؟
ما مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"؟ حيث إن هذه العبارة تجري على ألسنة بعض الناس وذلك في مقام الترجيح بين أقوال الفقهاء واختلافهم في مسألة من المسائل؛ فما مدى صحة هذه العبارة المشار إليها؟ خاصة في الأحكام التي تنبني على العوائد والأعراف، أرجو البيان ولكم الأجر والإحسان.
سائل يقول: شاهدتُ فيديو لأحد المتصدرين على وسائل التواصل الاجتماعي يستشكل على معنى وكيفية الصلاة على النبي بقولنا: "اللهم صل على محمد أو على النبي" أن هذا طلبٌ من الله للصلاة على النبي، فكيف يطلب المسلم من الله أن يصلي على النبي وهو سبحانه يصلي عليه بالفعل؟ واعتبر أن ذلك من باب رد الأمر على الآمر، وقال: كأننا نقول لربنا: "صل أنت"! وذهب إلى أن المراد من الصلاة على النبي هو الدعاء بقولنا: "اللهم آت محمدًا الوسيلة والفضيلة.." ونحو ذلك من الدعاء لشخص النبي وبذلك نكون صلينا على النبي محمد، فنرجو التوضيح والإفادة.
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
سائل يقول: ما المراد من لفظة "الرسل" في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: 61]؟
ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟