حكم التسمية باسم "رحيم" و"كريم"

تاريخ الفتوى: 01 ديسمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6185
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الإلهيات
حكم التسمية باسم "رحيم" و"كريم"

ما حكم التسمية باسم: "رحيم" و"كريم"؟

الاسم في اللغة هو ما دلَّ على مُسمًّى؛ كما قال أبو البركات الأنباري في "الإنصاف" (1/ 20، ط. المكتبة العصرية)، والتسمية: مصدر سَمَّى؛ أي: جعل له اسمًا.

والأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه؛ كأنْ يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم "الله"، و"الرحمن"؛ ولذا فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ أيّ اسم للهِ تعالى لا يجوز التسمية به؛ إذ إنَّ لله تعالى أسماء مختصةً به كـ "الله" لا يجوز التسمية بها بحال، ولله تعالى أسماء مشتركة يجوز التسمية بها، وقد أطلق الله تعالى على نبيه بعضًا من أسمائه كـ "عزيز" و"رؤوف".

وقد قرّر بعض فقهاء الحنفية جواز التسمية بأسماء الله تعالى المشتركة؛ فجاء في "بريقة محمودية" (3/ 234، ط. الحلبي): [التسمية باسم الله يوجد في كتاب الله تعالى؛ كـ"العلي" و"الكبير" و"الرشيد" و"البديع" جائز؛ لأنَّه من الأسماء المشتركة، ويرادُ به في حق العباد غيرُ ما يراد به في حق الله تعالى] اهـ.

وقد جرى عملُ المسلمينَ على التَسْمِيةِ بأسماءِ الله تعالى التي لا تُخْتَصُّ به كـ "كريم" و"مالك" و"مؤمن"، و"رحيم" وغيرها، ولم يُنْكِر عليهم في ذلك أحدٌ ممن يُعتَدُّ بإنكارهم.

وعلى ذلك تكون التسمية بهذه الأسماء جائزة شرعًا، ولا حرج في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المراد بتحسين اختيار أسماء الأولاد الذي أمرت به الشريعة الإسلامية؟ وما أهمية تحسين الأسماء؟


ما حكم التسمية باسم: "رحيم" و"كريم"؟


ما المراد من العلو في قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىْ﴾؟ فأنا أسمع دائمًا من كثير من المشايخ يقولون: إن المراد من الاستواء على العرش في قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ [طه: 5] هو العُلوّ؛ فما معنى العُلوّ المقصود؟


ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟


ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


يقول السائل: امرأة أسقطت الحمل في (130) يومًا؛ أي: بعد نفخ الروح في الجنين؛ فهل على الأب أن يعُق عن هذا السقط؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :26
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 42
العصر
4:2
المغرب
6 : 32
العشاء
7 :49