ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟
يُستحب كشف وجه الميت الأيمن وجعل خدِّه إلى الأرض؛ مبالغةً في الاستكانة والخضوع، وإظهارًا للتذلل، مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع. والأمر في ذلك واسع، وينبغي مُراعاةُ أعراف الناس والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة وينفع الميت.
السنة التي جرى عليها العمل أن يُجْعَل الميتُ في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويحلّ أربطة الكفن، واستحب العلماء أن يُوسَّدَ رأسُ الميت بلبنة أو حجر أو تراب ويُفْضَى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها بعد أن ينحَّى الكفن من خده ويوضع على التراب.
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب". وأوصى بعض العلماء بأن تحلّ عنه العقد ويبرز خده من الكفن.
ومِن هذا يتَّضح أنَّ الذي يُكشف من وجه الميت بعد وضعه في قبره هو خده الأيمن الذي يوضع على اللبنة أو التراب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إنارة القبر عند الدفن، حيث يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن؛ وذلك لسببين؛ وهما:
- أولًا: لعمقها.
- وثانيًا: لضيق الفتحة التي يُدخَلُ منها القبر، فلا يوجد داخل القبر أي ضوء مما يعرض رفات الموتى للدهس ممن يقومون بالدفن، فتتعرض للتكسير والامتهان، وقد تعلمنا بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فإذا طلبنا إضاءة القبر بكشاف كهربائي أثناء الدفن؛ لتجنب إيذاء الموتى، قال الخواص والعوام: "لا تتبعوا الجنازة بنار"، فنقول لهم: هناك حكم لحالة الاضطرار لدفع المضرة وجلب المنفعة، وأن القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فيقولون: إن ذلك بدعة.
فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟
هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما تيسر؟
هل يجوز للرجل أن يغسل أمه حتى مع وصيتها بأنها إذا ماتت لا يغسلها ذلك الابن؟
ما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟
يقول السائل: ما هي الآداب الواجبة على الحيّ تجاه الميت على الإجمال، مع بيان صفة الماء الذي يستخدم في الغسل؟
ما الذي ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ فإني أمرُّ على المقابر كثيرًا لقربها من الطريق في بلدتي، فأرجو من فضيلتكم بيان الأذكار أو الأدعية التي تُقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ وهل هذا خاص بالرجال؟