ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟
يُستحب كشف وجه الميت الأيمن وجعل خدِّه إلى الأرض؛ مبالغةً في الاستكانة والخضوع، وإظهارًا للتذلل، مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع. والأمر في ذلك واسع، وينبغي مُراعاةُ أعراف الناس والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة وينفع الميت.
السنة التي جرى عليها العمل أن يُجْعَل الميتُ في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويحلّ أربطة الكفن، واستحب العلماء أن يُوسَّدَ رأسُ الميت بلبنة أو حجر أو تراب ويُفْضَى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها بعد أن ينحَّى الكفن من خده ويوضع على التراب.
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب". وأوصى بعض العلماء بأن تحلّ عنه العقد ويبرز خده من الكفن.
ومِن هذا يتَّضح أنَّ الذي يُكشف من وجه الميت بعد وضعه في قبره هو خده الأيمن الذي يوضع على اللبنة أو التراب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟
ما حكم المسارعة بتجهيز الميت ودفنه؟ وهل هذا من السنة؟
ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟
خرج زوج شقيقتي واستقل سيارته ربع نقل مع رفيقه -متوكلًا على الله- لينقل بعض الأثاث مقابل أجر، وبعد خروجه بنصف ساعة انقلبت السيارة ووافته المنية وهو في السيارة.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زوج شقيقته الذي خرج -متوكلًا على الله- ساعيًا على رزق بيته وأولاده ووافته المنية في سيارته بسبب الحادث؛ هل يعتبر شهيدًا؟ وما هي درجته؟
هل يجوز الانتفاع بالمقابر التي مرَّ عليها مدة طويلة ولم يُدْفَن بها أحد، في المصالح العامة؛ من إقامة الطرق أو البناء أو غير ذلك من وسائل الانتفاع؟