ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.
فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
المحتويات
إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط": (3/ 41، ط. دار المعرفة): [ولو أنَّ رجلًا وَرِث عن أبيه ألف درهم، فأخذها بعد سنين فلا زكاة عليه لِمَا مضى في قولِ أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر.. ففي هذه الرواية جعل المَوروث بمنزلة الدَّين الضعيف؛ مثل الصداق وبدل الخلع.. ووجه هذه الرواية: أنَّ المِلْكَ في الميراث يثبت للوارث بغير عوضٍ، فيكون هذا بمنزلة ما يملك دَيْنًا عوضًا عمَّا ليس بمالٍ، وهو الصداق، فلا يكون نصاب الزكاة حتى يقبض، يوضحه أنَّ الميراث صلة شرعية، والصدقة للمرأة في معنى الصلة أيضًا من وجه] اهـ.
وقال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (2/ 181، ط. دار الفكر): [إن وَرِثَ عينًا استقبل بها حولًا من قَبْضِه، أو قبضِ رسولِه ولو أقام أعوامًا، أو عَلِمَ به، أو وقف له على المشهور] اهـ.
وقال الإمام أبو الوليد ابن رشد في "المقدمات الممهدات" (1/ 303، ط. دار الغرب الإسلامي): [الديون في الزكاة تنقسم على أربعة أقسام: دين من فائدة، ودين من غصب، ودين من قرض، ودين من تجارة؛ فأما الدين من الفائدة، فإنه ينقسم على أربعة أقسام؛ أحدها: أن يكون من ميراث، أو عطيةٍ، أو أَرْش جناية، أو مهر امرأة، أو ثَمَن خُلْع، وما أشبه ذلك؛ فهذا لا زكاة فيه حَالًّا كان أو مُؤجَّلًا حتى يُقْبَض ويحول الحول عليه مِن بعد القبض، ولا دين على صاحبه يَسْقُط عنه الزكاة فيه، وإن تَرَك قبضه فرارًا من الزكاة لم يوجب ذلك عليه فيه الزكاة] اهـ.
واستدلوا على ذلك بأمرين:
الأول: أنَّ الفقهاء قد نصّوا على أَنَّ الملك التام شرط من شروط وجوب الزكاة؛ قال العلامة الحصفكي في "الدر المختار" (2/ 295، ط. دار الفكر): [(وسببه) أي: سبب افتراضها (ملكُ نصاب حوليّ) نسبة للحول لحولانه عليه (تامٌّ) بالرفع صفة ملك] اهـ.
وقال العلامة الخرشي في "شرح المختصر" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا؛ فلا زكاة على غاصب ومودَع وملتقَط؛ لعدم الملك، وعبدٍ ومدينٍ؛ لعدم تمامه، ولا على السيد فيما بيد عبده؛ لأن مَن ملك أن يملك لا يُعَدُّ مالكًا، ولا في غنيمة قبل قسمها؛ لعدم قراره] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني في "الإقناع" -في بيان شرائط وجوب زكاة النعم- (2/ 315، ط. دار الفكر): [(و) الثالث: (الملك التام)؛ فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 170، ط. دار الكتب العلمية): [من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة -قاله في "الفروع"-؛ لأنَّ الملك الناقص ليس نعمة كاملة، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له] اهـ.
وذكروا أَنَّ من الصور التي يتخلف فيها تحقق الملك التام ما يعرف بـ"مال الضِّمار"، ومال الضِّمار: هو كل مال يتعذر الوصول إليه مع قيام الملك له. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (2/ 171).
ويُعرِّفه الإمام القرافي في "الذخيرة" (3/ 38، ط. دار الغرب) بأنَّه: [هو كلُّ مال أصل ملكه مُتحقَّق، والوصول إليه ممتنع] اهـ.
قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية) -في بيان وجه التسمية-: [مأخوذ من البعير الضامر الذي لا يُنْتَفَع به؛ لشدة هزاله مع كونه حيًّا، وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك؛ لعدم وصول يده إليها، فكانت ضمارًا] اهـ.
والفقهاء وإن لم ينصوا على كون المال الموروث قبل القبض -بخصوصه- من جملة الملك الناقص؛ إلَّا أَنَّ معنى نقصان الملك حاصلٌ فيه؛ فالملك الناقص: هو ما اجتمع فيه الملك دون اليد، أو اليد دون الملك؛ قال الإمام أبو بكر الحدادي في "الجوهرة النيرة" (1/ 113، ط. المطبعة الخيرية): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأمَّا إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.
والمقصود باليد؛ أي: كمال التصرف؛ كما أفاده الشيخ الطاهر ابن عاشور في كتابه: "مقاصد الشريعة الإسلامية" (2/ 425، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-قطر) بقوله: [الملك التام والمطلق وهو ملك العين والمنفعة. قال ابن عابدين: هو المملوك رقبة ويدًا، وهو قول الحنابلة، والشافعية، والمالكية. وترد على الأعيان المملوكة بالأسباب التي اقتضتها كالبيع والهبة والصدقة والوصية. ويقابله الملك الناقص أو الضعيف على حد تعبير الزركشي في قواعده، وضبطه ابن الرِّفْعة بما يَقْدِر الغيرُ على إبطاله قبل استقراره، ولا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف] اهـ.
والأمر كذلك بالنسبة للمال الموروث قبل القَبْض؛ فالملك حاصل فيه على المشاع دون كمال التصرف، كما أنَّ المال غير المقبوض –ومنه الموروث- غير مقدور الانتفاع به للمالك، وهو هنا الوارث، فلا يكون المالك به غنيًّا، والقاعدة أنَّه "لا زكاة على غير الغني". انظر "بدائع الصنائع" (2/ 9).
الثاني: قياس المال الموروث على الصداق للزوجة بجامع الصِّلة في كلٍّ؛ إذ الميراث صلةٌ شرعية، وصداقُ المرأة في معنى الصِلة أيضًا، -ينظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 71، ط. مكتبة القاهرة)-، كما أَنَّ كلًّا منهما عوض عما ليس بمال.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط": (3/ 41) بعد أن نَقَل قول الإمام أبي حنيفة في أنَّه لو وَرِث رجل عن أبيه ألف درهم فأخذها بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى؛ قال: [ففي هذه الرواية جعل المَوروث بمنزلة الدَّين الضعيف مثل الصداق وبدل الخلع.. ووجه هذه الرواية أن المِلكَ في الميراث يثبُتُ للوارثِ بغيرِ عِوضٍ فيكون هذا بمنزلةِ ما يُملَكُ دَينًا عِوضًا عمَّا ليس بمالٍ، وهو الصداقُ فلا يكون نصاب الزكاةِ حتى يُقبَضَ، يُوَضِّحُهُ أنَّ الميراثَ صِلةٌ شرعيَّةٌ والصدقَةُ للمرأةِ في معنى الصِّلَةِ أيضًا من وجهٍ، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] أي: عطيَّة، وما يُستحقُّ بطريقِ الصِّلةِ لا يتمُّ فيهِ المِلكُ قبل القبضِ فلا يكون نصاب الزكاةِ] اهـ.
ذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
وعلى ذلك: فيُزكَّى المال المَورُوث بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم القَبض؛ قال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (3/ 446، ط. مؤسسة الرسالة): [فلا زكاة في دينِ الكتابة لِعدمِ استقرارها.. ولا في دينٍ مؤجل، أو على مُعسر، أو مُمَاطل، أو جاحد قبضه.. وموروث، أو غيره وجهله، أو جهل عند مَن هو، في روايةٍ صَحَّحها صاحبُ "التلخيص" وغيرُه، ورجَّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب] اهـ.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
يقول الإمام العمراني في "البيان" (3/ 154، ط. دار المنهاج): [وإن مات، فهل يبني وارثه على حول مورثه؟ فيه قولان: الأول: قال في القديم: يبني عليه؛ لأنَّ مَن ورث مالًا ورثه بحقوقه، كما تورث الشفعة، والرد بالعيب، والوثيقة بالرهن. والثاني: قال في الجديد: يستأنف الورثة الحول، وهو الصحيح؛ لأنَّ ملك الميت قد زال، وابتدأ الوارث الملك عليه بموت مورثه، فهو كما لو اشتراه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 363، ط. دار الفكر): [إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه، هل يبني على الحول؟ فيه القولان اللذان ذَكَرهما المصنف، وهما مشهوران، أصحهما باتفاقهم: لا يبني، بل يستأنف حَوْلًا من حين انتقل إليه الملك، وهذا نصه في الجديد] اهـ.
ومضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
قال الإمام المَرْدَاوي في "الإنصاف" (3/ 21، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وفي الدَّين على غير المَليء، والمُؤجَّل، والمَجحُود، والمغصوب، والضائع: روايتان)، وكذا لو كان المال مَسرُوقًا، أو موروثًا، أو غيره جَهِلَه أو جَهِل عند منْ هو، إحداهما: تجب الزكاة في ذلك كلِّه إذا قَبَضه، وهو الصحيح من المذهب. والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 178، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يبني وارثٌ على حولِ مورثٍ)؛ نص عليه في رواية الميموني، (بل يستأنف حولًا) من حين مَلَكَهُ] اهـ.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وقال العلامة الزركشي في "شرحه على مختصر الخرقي" (4/ 423، ط. دار العبيكان): [لأنَّ المملوك بالوصية كالمملوك بالإرث، لا يتوقف تمام الملك فيهما على قبض، وإن تلف تلف من ضمانهما، بخلاف المملوك بالعقود، كالبيع ونحوه، لا يتم الملك فيها إلا بالتمكن من القبض] اهـ.
الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.
على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجب على هذه المرأة إخراج زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات قبل أن تقبضه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبضِهَا له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: أما عن بيع الوالد المنزل والمحلات التجارية بيعًا صوريًّا للوالدة بالصورة المذكورة في السؤال فهو بيعٌ نافذٌ قضاءً وشرعًا، وعليه فليس للوالد تركة تقسم على ورثته الشرعيين.
وبوفاة الأخ المتوفى أولًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثانيًا عن المذكورين فقط يكون للأم السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر أو عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد الإخوة؛ لحجبهم بالإخوة الأقرب منهم درجة بالنسبة للذكور، ولا شيء لبنات الإخوة؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبوفاة الأم سنة 2003م بعد أول أغسطس 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها لأولاد ابنيها المتوفيين قبلها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كانا على قيد الحياة وقت وفاة أمهما في حدود ثلث التركة، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله.
فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون لأولاد الابنين المتوفيين قبل أمهما أربعة أسهم يأخذ كل فرع نصيب أصله، فيكون لأولاد ابنها المتوفى ثانيًا سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولابن وبنت ابنها المتوفى أولًا سهمان يقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي بعد إخراج الوصية وهو تسعة أسهم هو التركة التي تقسم على الورثة الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وليس هناك وارث آخر بفرض ولا تعصيب ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، ولم تكن المرأة المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنيها بمثل نصيب والديهما أو أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ثانيًا: أما عن قيام الوالد بإيجار محل لأحد أولاده أثناء حياته دون أن يتقاضى منه أية مبالغ على ذلك، فالإنسان ما دام على قيد الحياة ويحسن التصرف في أمواله ولم يكن محجورًا عليه بفلس أو سفه فمن حقه أن يتصرف في ماله كيف يشاء وحسبما يريد من بيع أو شراء أو هبة أو إيجار أو غير ذلك من أوجه التصرف المشروعة، ولا حرج عليه شرعًا في مثل هذا التصرف، وليس لأحد الورثة أو غيرهم الاعتراض على ما فعله صاحب المال في حياته؛ فلعله نظر إلى مصلحة راجحة عنده في هذا الأمر. والله من وراء القصد.
وبالنسبة لقيام الوالدة بإيجار محل لأحد الأبناء فإن كان المحل المشار إليه ضمن ممتلكات الأم سواء تملكته بمالها الخاص أو عن طريق هبة من زوجها أو عن طريق ميراث أو خلافه من أوجه التملك المشروعة فما قيل في إيجار المحل للابن المتوفى ثانيًا يقال هنا.
وإذا لم يكن المحل ضمن ممتلكات الوالدة تكون الإجارة باطلة؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير حق، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قرآنه ونهى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا التصرف، وليس على الوالدين إثم في ذلك إن شاء الله تعالى، والله غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء.
ثالثًا: أما عن وضع الإيجار المحصل من البيت والمحل فإنه حق لكل الورثة يجب على من يقوم بتحصيله أن يوزعه على الورثة الشرعيين كل بحصته كما سبق تفصيله، وليحذر من أكل أموال الناس بالباطل؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ» رواه الدارقطني في "سننه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهُمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذْ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فُطُرِحَتْ عَلَيْهِ» رواه البخاري.
رابعًا: أما عن وضع إدارة المحل... إلخ فإنه يجب أن يُعْطَى الأخ الذي قام بإدارة المحل على مدار هذه الفترة أجرة إدارته للمحل المعبر عنها في الفقه الإسلامي بـ"أجرة المثل"، وأن تقدروها فيما بينكم، وإلا فالمرجعية في تحديدها لأهل الخبرة في هذا المجال، والباقي بعد مصروفات المحل وأجرة إدارة المحل من الربح يكون لكل الورثة كل حسب حصته كما أوضحناه فيما سلف.
أما عن المنزل الذي قام الأخ الصغير ببنائه أثناء إدارته المحل فإنه ينظر فيه: إن كان البناء من مال المحل فهو حق لكل الورثة، وإن كان من ماله الخاص حسب ادعائه فليثبت ذلك بالطرق المشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني وغيره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.
ما حكم الزكاة في المال الموقوف على جهة عامة؟ حيث تمتلك لجنة زكاةٍ بمسجدٍ مشروعَ مستشفًى خيري ملحق به صيدلية داخلية للتيسير على أهالي المنطقة، ويترتب على هذا المشروع عائدٌ ماليٌّ يُنفَق منه على احتياجات المستشفى وتطويره بالأجهزة الحديثة، ويتبقى من هذا العائد مبلغ يتجاوز النِّصاب، ويحُولُ عليه الحَوْل، فهل على هذا المال زكاة؟
وتقوم لجنة الزكاة بالمسجد بالإنفاق لتجهيز دارٍ للمناسبات العامَّة للتيسير على الأهالي، كما قامت اللجنة بشراء بعض الأجهزة الطبية للمساعدة في سدِّ العجز بالمستشفى العام، وهذا الإنفاق يتمُّ من عائد مشروع المستشفى الخيري والصيدلية الملحقة به والمشار إليها سابقًا.
فهل تعتبر قيمة هذه الأجهزة المتبرَّع بها إلى المستشفى المذكورة، والمبالغ التي أُنفقت على تجهيز دار المناسبات العامة من زكاة المال المستحقَّة على عائد تلك المشروعات إذا كان في عائدها زكاة؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وابني ابن عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
ما حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه؟ فرجلٌ تكفَّل بدَيْنٍ على أخيه لأحد الأشخاص، ثم تُوفي أخوه (المدين) يوم حلول أَجَلِ الدَّينِ مُخَلِّفًا تركةً تزيد على قيمته، فهل يجب على الرَّجل المذكور (الكفيل) سدادُ هذا الدَّين عن أخيه، أم يُسدَّد من التَّرِكَة؟