ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.
من المقرَّر شرعًا أنَّ جهر الإمام بالتكبير والتسبيح والسلام لإعلام مَنْ خَلفه من المأمومين جائزٌ ولا شيء فيه، فإنْ كان مَن خلفه يسمعه كره التبليغ من غيره؛ لعدم الاحتياج إليه، ويجب أن يقصد المبلِّغ سواء كان إمامًا أو غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد الإعلام فقط لم تنعقد صلاتُهُ، أمَّا غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الانتقال والتسبيح والتحميد فإنْ قُصِد بها التبليغ فقط فلا تبطل صلاته وإنما يفوته الثواب.
وفي حادثة السؤال: فإنه يجب الالتزام بما يأمر به إمام وخطيب المسجد؛ حيث لا ضرورة تدعو لذلك.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل فيقول: سمعت أنَّ مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟
سائل يقول: ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟
هل يجوز للمسلم أن يكتفي بالصلاة والزكاة فقط دون بقية أركان الإسلام؟
ما فضل الإمامة في الصلاة؟ وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟
ما حكم قصر الصلاة وإتمامها لجنود القوات المسلحة المقاتلين؟ مع الإحاطة بأنهم دائمي السفر من محل إقامتهم.
ما المراد بالشهادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ»؟ وهل هذا يعني أن الأصناف المذكورة تأخذ حكم الشهيد في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟