ما الحكم لو طُلِّقت امرأة وهي ما زالت تُرضِعُ ابنها من هذا الزوج، وبعد انقضاء عدتها تزوجت من رجلٍ آخر، ثم بعد زواجها من الثاني وقبل أن تحمل منه قامت بإرضاع طفلٍ أجنبيٍّ مع ابنها من الزوج الأول، فأيّ واحد من الزوجين يكون أبًا لهذا الطفل الأجنبي من الرضاع الزوج الْمُطلِّق أم الزوج الحالي؟
وهل يتغير الحكم إذا حملت من زوجها الثاني أثناء الرضاع؟
الطفل الذي أرضعته هذه المرأة مع ابنها من الزوج الأول بعد زواجها من الثاني، هو ابنٌ من الرضاع للزوج الأوَّل، إذا أرضعته في مُدَّة الرضاع الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن ولادته؛ سواء أكان هذا الرضاع قبل حملها من الثاني أم بعده، وذلك حتى الولادة من الثاني، وتسري على الأبوة من الرضاع أحكامُ الأُبوَّة من النَّسَبِ، ولا محرميَّة بالرضاع بين الطفل المذكور والزوج الثاني.
المقرَّر شرعًا أنه يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النسب؛ مَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته، ويحرم بهذا الرضاع على أصولها وفروعها، ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ له من الرضاع؛ يدل على ذلك قول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفقٌ عليه.
والحرمة كما تثبتُ للمُرضع، تثبتُ أيضًا لزوجها بالاتفاق؛ فيصير زوج المرضعة أبًا من الرضاع لمن رضع من زوجته؛ لأن اللبن منهما معًا؛ حيث حصل من بطنها وظهره من حين وطئه لها.
قال شمس الدين المنهاجي (ت: 880هـ) في "جواهر العقود" (2/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تعالى على أَنه يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب] اهـ.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 116، ط. دار الكتب المصرية): [وحرمت حليلة الابن من الرضاع وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»] اهـ.
وقد اختلف الفقهاء في مسألة التحريم بالرضاع في جانب الزوج إذا طُلِّقت المُرضعة من زوجها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء عدتها ثم أرضعت طفلًا أجنبيًّا بعد زواجها من الثاني وقبل إنجابها منه، وهذا الخلاف بينهم راجعٌ إلى تحديد أيٍّ من الزوجين هو السبب في نزول اللبن أو استمرار نزوله؛ وذلك على التفصيل الآتي:
فذهب الحنفية إلى أنَّ التحريم بالرضاع ثابتٌ للزوج الأوَّل ما لم تحمل من الزوج الثاني، ونقلوا الإجماع في المذهب على ذلك؛ باعتبار أن اللبن قد نزل بسبب الأول، فلا يزول حكمه بزوال النكاح، فإن حملت من الثاني فالتحريم ثابتٌ كما هو للأوَّل عند أبي حنيفة حتى تلد وهو المعتمد في المذهب، وعند أبي يوسف كذلك ما لم يُعرف أن استمرار نزول اللبن إنما هو بسبب الثاني ويعرف ذلك بغلظة اللبن عمَّا كان عليه قبل الحمل، وعند محمد يثبت التحريم للاثنين بمجرد الحمل حتى الولادة، فإن ولدت فالتحريم للثاني دون الأول عندهم جميعًا؛ قال العلامة الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 119، ط. الحلبي): [رجل طلَّق امرأته ولها لبن، فتزوجت آخر وحبلت، ونزل لها لبنٌ: فهو للأول ما لم تلد. وقال أبو يوسف: هو منهما إلا أن يعرف أنه من الثاني، وإنه يعرف بالغلظ والرقة. وقال محمد: هو منهما ما لم تضع، فإذا وضعت فمن الثاني.. وأبو حنيفة يقول: هو من الأوَّل بيقين، ووقع الشك في كونه من الثاني، والشك لا يعارض اليقين، فإذا ولدت تَيَقَّنَّا أنه من الثاني، ولا اعتبار بالغلظ والرقة؛ لأن ذلك يتغير بتغير الأحوال والأغذية] اهـ.
وذهب الشافعية إلى أنَّ التحريم بالرضاع ثابتٌ للزوج الأوَّل؛ سواء زاد اللبن أو نقص، انقطع أو لم ينقطع، حتَّى وإن حملت المُرضِع من الثاني، وذلك ممتدٌّ إلى الأوان الذي يحدث فيه اللبن عادةً بسبب الحمل، فإن آنَ هذا الأوان فالتحريم يثبت للثاني دون الأول؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (9/ 18، ط. المكتب الإسلامي): [أما قبل الولادة من الزوج الثاني: فإن لم يصبها، أو أصابها ولم تحبل، أو حبلت ولم يدخل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل: فاللبن للأول؛ سواء زاد على ما كان أم لا، وسواء انقطع ثم عاد أم لا] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى أنَّ التحريم بالرضاع ثابتٌ للزوج الأوَّل وإن حملت من الثاني، ما لم يزد لبنها بسبب هذا الحمل، فإن زاد بسبب الحمل فالتحريم ثابت لهما معًا بشرط أن تكون الزيادة في أوانها، فإن كانت في غير أوانها فالتحريم ثابت للأوَّل دون الثاني؛ قال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (9/ 350، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولو تزوج امرأةً لها لبنٌ من زوجٍ قبله فحملت ولم يزد لبنُها فهو للأول، وإن زاد لبنُها فأرضعت به طفلًا صار ابنًا لهما) بلا نزاع، وعليه الأصحاب، لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها فهو للأول بلا نزاع، وكذا لو لم تحمل وزاد بالوطء] اهـ.
بينما ذهب المالكية إلى ثبوت الحرمة بالرضاع للاثنين ما لم ينقطع اللبن، فإن انقطع ثم نزل فإن التحريم بالرضاع يثبت للثاني دون الأول؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الكافي" (2/ 541، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [واللبن من الرجل قبل الفصال وبعده، ما لم تنكح المرأة، فان نكحت ولم ينقطع لبنها حتى ولدت من الآخر فاللبن منهما جميعًا، والحرمة به ثابتة بين المرضع وبين الزوجين جميعًا ما لم ينقطع الأول] اهـ.
وقال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 504، ط. دار الفكر): [(و) لو تأيَّمت وفي ثديها لبن من الأول ووطئها ثانٍ وأنزل (اشترك) الزوج الثاني (مع) الزوج (القديم) في الولد الذي أرضعته بعد وطء الثاني] اهـ.
وخلاصة ما سبق: أن المُرضعة إذا طُلِّقت من زوجها الأوَّل ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء عدتها وأرضعت طفلًا أجنبيًّا:
- فإن كان ذلك قبل حملها من الثاني: فإنَّ أباه من الرضاع هو الأوَّل دون الثاني عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
- وإن كان بعد حملها منه: فالراجح في مذهب الحنفية أنَّ الأب من الرضاع هو الأول مطلقًا ما لم تلد، ودُونَهُمُ الشافعيةُ؛ إلى أوان حدوث اللبن بسبب الحمل، والحنابلةُ بقيدِ عدمِ زيادة اللبن بسبب الحمل، فإن زاد فكلاهما أبوه من الرضاع عندهم، ويرى الإمام أبو يوسف أن كليهما أبوه من الرضاع ما لم يغلظ اللبن عما كان عليه قبل الحمل فتثبت الأبوة من الرضاع حينئذٍ للثاني، ويرى الإمام محمد أنهما أبواه من الرضاع سواء زاد اللبن بسبب الحمل أو لم يزد.
- وفي الحالتين يرى المالكية أن كليهما أبٌ له من الرضاع؛ حملت من الثاني أو لم تحمل.
ولأنَّ مسائل الرضاع متعلقة بالأحوال الشخصية للمُكلَّفين، وحيث لم ينصَّ قانونُها المصريُّ في هذه المسألة على اختيارٍ فقهيٍّ معيَّن؛ فإن العمل فيها يكون بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ طبقًا للمادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون رقم (1) لسنة 2000م، ونَصُّها: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الطفل الذي أرضعته هذه المرأة مع ابنها من الزوج الأول بعد زواجها من الثاني، هو ابنٌ من الرضاع للزوج الأوَّل، إذا أرضعته في مُدَّة الرضاع الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن ولادته؛ سواء أكان هذا الرضاع قبل حملها من الثاني أم بعده، وذلك حتى الولادة من الثاني، وتسري على الأبوة من الرضاع أحكامُ الأُبوَّة من النَّسَبِ، ولا محرميَّة بالرضاع بين الطفل المذكور والزوج الثاني.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج بابنة الخال إذا كان قد رضع من جدته لأمه؛ فرجل رضع من جدته أم والدته مع شقيق والدته، وله خال من جدته المذكورة شقيق خاله الذي رضع معه من جدته، فهل يجوز شرعًا لذلك الرجل أن يتزوج ببنت خاله الذي لم يرضع معه من جدته؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
رجل تزوج بنتًا بكرًا بصحيح العقد الشرعي، وقبل الدخول بها اتضح أن أخت الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التي عُقِدَ عَقْدُ زواجها على شقيقها. فهل يحرم الزواج، ويفسد عقد الزواج أو الزواج صحيح شرعي؟
هل يثبت الرضاع بشهادة امرأتين فقط؟ فهناك رجلٌ تزوج بامرأتين رُزِقَ منهما بأولاد، وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورُزِقَ ببنت رضعت من خالتها -المرأة الثانية للرجل الأول- على أحد أبنائها الذكور منه، وذلك كما تقول أمها وخالتها. فهل يجوز لأحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما -وهو رضاع البنت من امرأة أبيه- أن يتزوج البنت أم لا؟ أفيدوا، ولكم من الله الأجر والثواب.
ما حكم زواج الرجل من فتاةٍ رضع أخوه من أمها ورضع أخوها من أمه؟ فالرجل يريد أن يتزوج بنت امرأة ارتضع أخوه النَّسَبي منها، وارتضع ابنُ المرأة المذكورة من أمه، ولم يرتضع الرجلُ الذي يريد التزوج من أم البنت المذكورة، ولم ترتضع البنتُ المذكورة من أمه، فهل والحالة هذه تحل البنت المذكورة للرجل المذكور وتكون أخت أخيه رضاعًا؟ أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
تقدم رجل لخطبة فتاة تحقق أن أخاها الأكبر كان قد رضع من أم خطيبها هذا. فهل يحلُّ له أن يتزوج من هذه الفتاة أو لا؟
ما حكم زواج شاب من فتاة رضع مع أختها من أمها؛ فشخصٌ رضع من امرأة مع ابنة لتلك المرأة مدة طويلة، وذلك في مدة الرضاعة، وذلك قبل فطامها، فهل يجوز لذلك الشخص أن يأخذ ابنة هذه المرأة التي بعد أخته التي رضع عليها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.