الكيفية الشرعية لغسل الميت وأولى الناس بتغسيله

تاريخ الفتوى: 25 أبريل 2005 م
رقم الفتوى: 5753
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
الكيفية الشرعية لغسل الميت وأولى الناس بتغسيله

ما الكيفية الشرعية لغسل الميت؟ ومن أولى الناس بتغسيله؟

غسل الميت فرض على الكفاية، ويُغَسَّلُ الميت أولًا بماء طاهر فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، وينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع؛ ليسهل غسله، ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء المعطر، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة.
وينبغي أن يُغسِّله شخص أمين يكُتم السر، وأولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والمرأة يغسلها النساء وأولاهن: ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية، ويجوز لزوجها أن يغسلها، فإن لم يكن لها زوج ولم يوجد نساء يممها الرجال بحائل.

غسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاج الذي سقط من بعيره ومات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
ويغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات.
ينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع؛ ليسهل غسله، وأن تستر عورته إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يغسله أمين كاتم للسر؛ حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ» رواه ابن ماجه في "السنن"، ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء المطيب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة؛ ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنسوة اللاتي جئن يغسلن زينب ابنته رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، وبعد الغسل يُطَيّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.
ولا يجوز تغسيل شهيد الدنيا والآخرة: وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا يجب تغسيل السقط الذي مات قبل نزوله إذا بانت خلقته، بل يجوز تغسيله ويجوز عدمه قبل دفنه، ولا يصلى عليه.
وأولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم؛ لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس زوجته رضي الله عنها أن تغسله.
والمرأة يغسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية، ويجوز لزوجها أن يغسلها فإن لم يكن لها زوج ولم يوجد نساء يممها الرجال الأجانب بحائل، ويدل على جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وارأساه. قال: بل أنا وارأساه. قال: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، ثم َصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ» رواه أحمد وابن ماجه، فقوله: «فَغَسَّلْتُكِ» فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 اطلعنا على الطلب الـمُقَدَّم، والمتضمن الأسئلة الآتية:
أولًا: ما هي آداب الدفن الشرعية؟
ثانيًا: هل يجوز بناء مقبرة (فسقية) فوق قبور دفن بها منذ أربعين عامًا؛ وذلك لضيق المكان، ولأن الدفن قد توقف مما سبب طمع بعض المعتدين الذين نبشوا القبور القديمة وأزالوا شواهدها بغية الاستيلاء على المقبرة؛ مما جعلنا ننشئ هذه المقابر لتجديد الدفن وجعلها حقوقًا للمسلمين عامة؟
ثالثًا: هل يجوز شق طريق بين هذه المقابر؛ وذلك لبناء مقابر أخرى في المساحة المتبقية نظرًا لأن تعداد السكان في تزايد مستمر؟
رابعًا: هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟
خامسًا: قد تم تشجير الجبّانة حول السور وداخله، فما الحكم؛ حيث إنه من الممكن وجود جثث تحت أو جوار الأشجار؟ وهل يجوز زرع أشجار مثمرة؟ بالعلم أنها تروى بالتنقيط؟
سادسًأ: هل يجوز إنشاء دورة مياه داخل سور المقابر؛ بحيث يكون الخزان خارج السور؟
سابعًا: ما حكم الشرع في بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلي؟ مع العلم أنه دخل النار. وما حكم البناء بالطوب الجيري البلوك؟ مع العلم أننا نبني جسم المقبرة بالبلوك، والقبو بالطوب الأحمر الطفلي؟
ثامنًا: هل يجوز تجديد المقام المبني داخل المقابر لشيخ يدعى السنوسي أم لا؟


ما هي علامات حسن الخاتمة؟ فرجلٌ اعتاد جدُّه -رحمه اللهُ- كثرةَ الدعاءِ، وكان يُكثر مِن التضرع إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بطَلَب حُسن الخاتمة، وقد توفَّاه اللهُ في آخِر جُمُعة مِن رمضان، ويسأل: هل يُعدُّ الموت في الأيام المبارَكات -كالموت في رمضان أو في ليلة الجمعة أو يومها أو في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة- مِن علامات حُسن خاتمة الإنسان؟


هل يجوز للرجال زيارة القبور يوم العيد بعد صلاة العيد؟ وما حكمه بالنسبة للنساء؟


يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟


قال السائل: هل يجوز بناء مقبرة جديدة لنقل المقابر القديمة المتناثرة بالقرية وتجميعها في جبانة واحدة لغرض عمران البلد وصحة الناس؟ وهل يجوز شرعًا بناء "صندرة" فوق المقبرة لحفظ الجثمان بعد أن تحلَّل وأصبح عظامًا حتى يمكن دفن الناس بأكبر عدد ممكن؟ مع العلم أن هناك فصلًا بين الرجال والنساء. وهل لا بدّ من صلاة جنازة جديدة على الرفات عند نقلها؟


ما حكم تجديد المقبرة وجعلها من عدة طوابق؛ حيث ضاقت المقابر مثلما ضاقت المساكن، ولنا مقبرة منذ أكثر من ستين عامًا، وأصبحنا نزيد عن العشرين أسرة بمعدل ستة أفراد لكل أسرة، وأصبحت لا تكفي حالات الوفيات. فهل يجوز لنا تطوير تلك المقبرة وجعلها من عدة طوابق لكي تكفي حاجة الوفيات؟ حيث إن المقابر أصبحت في مكانٍ محدود وحولها مساكن من جميع الجهات ولا توجد أرض بديلة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :26
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 42
العصر
4:2
المغرب
6 : 32
العشاء
7 :49