الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد

تاريخ الفتوى: 06 ديسمبر 1987 م
رقم الفتوى: 5661
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد

هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟

ما دام عقد الزواج المذكور قد تم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية كان عقدًا صحيحًا شرعًا منتجًا لآثاره ولا تأثير على هذا العقد بما حدث أثناء التوثيق لدى المأذون المختص من تغيير في إثبات رقم بطاقة الزوج سواء أكان هذا التغيير خطأ أم عمدًا. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟


ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟


يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟


هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟


كيف نفرق بين المحارم من الرجال؟ وهل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18