ما حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد؟ فقد تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟
يحرم شرعًا بناء هذا السور، وفاعله مستحِقٌّ للإثم؛ لما فيه من الاعتداء على حقٍّ عامٍّ للناس، ومن حق المتأذين منه المطالبةُ بمنع إقامته إن لم يكن قد تمَّ، أو المطالبة بإزالته إن كان قد تمَّ، ويكون ذلك عن طريق الجهات المسؤولة.
يقول الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية" (ص: 338، ط. دار ابن قتيبة-الكويت): [وإذا بَنى قومٌ في طريق سابِل مُنِع منه، وإن اتسع الطريق يأخذهم -أي: الـمُحتَسِب، ويقوم مكانه الآن في هذا الأمر الحيّ أو البلدية- بهدم ما بَنَوه وإن كان الـمَبنِيّ مسجدًا؛ لأن مرافق الطرق للسلُوك لا للأبنية، وإذا وضع الناسُ الأمتعةَ وآلاتِ الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقًا لِيَنقُلُوه حالًا بعد حال مُكِّنُوا منه إن لم يَستَضِرَّ به المارّة، ومُنِعُوا منه إن استَضَرُّوا به] اهـ.
فالأمور مبنيَّةٌ على رفع الضرر عن الخلق؛ فقد ورد في الأثر: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» "سنن ابن ماجه"، ومن المعلوم في الشرع أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على الـمُشاحّة، وما يُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به إنما هو اعتداء على عمومهم، وجريمة في حق مجموعهم، والله تعالى طَيِّبٌ لا يقبل إلا طَيِّبا، ولا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده الذين هم عِياله، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.
وعليه وفي واقعة السؤال: فبناء هذا السور من الإثم والعدوان، فهو حرام شرعًا، ومن حق المتأذين به المطالبةُ بمنع إقامته إن لم يكن قد تمَّ، أو المطالبة بهدمه إن كان قد تمَّ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ساعدت أم ابنها في الاستيلاء على منقولات زوجته والمصوغات المملوكة لها أثناء الزوجية، وبعد طلاقه لها قامت الأم بنقل هذه الأشياء من مسكن الزوجية وإبقائها تحت يديها وعدم ردها، ومنع المطلقة من دخول مسكن الزوجية، وأخيرًا صدر حكم على ابنها المطلق بالتبديد لمملوكات مطلقته.
فما هو الحكم الشرعي في هذه الأفعال؟
ما حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد؟ فقد تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟
ما حكم تخريب المرافق العامة للدولة؟ ففي ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية؛ يقوم بعض الأشخاص بالاعتداء تخريبًا على المرافق العامة، لا سيما الطرق والمحاور الجديدة التي تنشئها الدولة. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.
بعض الناس يروج لتكفير الجماعات الدينية المُتَّهَمة بحمل السلاح واستعماله في الاعتصامات والتظاهرات ضد الجيش والشرطة؛ مستدلًا بحديث: «مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيسَ مِنَّا»، ويقول: إنه محمول على الحقيقة لا على المجاز؛ لعدم وجود قرينة صارفة، والأصل في الكلام الحقيقة، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما احتاج إلى تأويل، فهل ذلك الفهم وهذا التوجيه صحيحان مستقيمان؟
اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد وأنه لا يجوز مفاداته بمال أو رجال؟ فهل هذا الكلام صحيح، وما هو الأسير المرتد؟