ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟
المستحقات المالية التي تخرج من جهة العمل للورثة أو لبعض منهم تكون من حق من خرجت باسمه فقط؛ حيث إنها منحة من جهة العمل، وليست ممتلكات للمتوفى؛ فلا تكون ميراثًا مستحقًا للورثة بنسبة أنصبائهم الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتب شخص على نفسه مع أخ له تعهدًا بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيهًا مصريًّا معاشًا لها حتى وفاتها، ثم توفي أحدهما قبلها. فهل ينفذ هذا التعهد على ورثائه في مالهم الموروث عن المتوفى أم لا؟
وصورة التعهد هي: "نحن الموقعين عليه أدناه تعهدنا بأن ندفع لوالدتنا مبلغ عشرين جنيهًا مصريًّا في كل سنة لحين وفاتها، ونحن ضامنون بعضنا بعضًا".
توفي رجل سنة 1975م عن: زوجته، وأولاده منها وهم ابنان وبنت، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنين وثلاث بنات.
ثم توفي أحد أبنائه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
أرجو بيان كل وارث ومستحق.
رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.
هل يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؟ فقد توفي رجل في سنة 1949م، وترك زوجته، وبنتين، وحملًا مستكنًّا، وأخوين من الأب، وأختًا شقيقة من الأب والأم. ثم وضعت الست حرم المرحوم مولودةً بنتًا ثالثة، وقُسِّمت التركة كالآتي: على زوجته، وبناته الثلاث، وأخويه من الأب، وأخته شقيقة من الأب والأم. فهل يدخل الأخوان من الأب في التركة أم لا؟ وما نصيب كل منهم في التركة؟
توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟
توفي رجل عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وهما في نفس الوقت ولدَا عمٍّ شقيق، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟