هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؛ بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟
لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة، وذلك يكون على حسب الحاجة ومصلحة الْمُعطَى له.
الذي عليه العمل أن التفاضل بين المستحقين للزكاة دائر مع مصلحة الفقراء حسب الحاجة وسَعَة مال الزكاة؛ فلا تجب التسوية بين الأصناف فيما يُعطى كل صنف من مقدار الزكاة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية؛ قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 264-266، ط: دار الفكر): [قال -يعني: الإمام أبا حنيفة-: فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى، وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته، والذي ذهبنا إليه مرويٌّ عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" للعلامة الدردير (1/ 498، ط: دار الفكر): [وندب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الثمانية؛ فلا يندب، إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة حسب الحاجة والمصلحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟
ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي (السنة الميلادية)؟ فأنا أمتلك مؤسسة تجارية ويصعب عليَّ إخراج الزكاة اعتبارًا بالحول القمري؛ نظرًا لربط ميزانية المؤسسة بالسَّنةِ الميلادية؛ فهل يجوز لي اعتبارها بالحول الشمسي؟
سائل يقول: أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟
سائل يقول: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها؟ وذلك لقضاء حاجة أحد الفقراء أو المحتاجين.
امرأة لديها جنيهات ذهب كادخار للمستقبل، ولكن قامت بوضعها في أسورة، فهل يجب أن ترتديها؟ وهل يجب عليها زكاة في هذه الحالة؟