حكم استعمال الكولونيا وأثرها على الوضوء

تاريخ الفتوى: 12 يناير 1972 م
رقم الفتوى: 5599
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الطهارة
حكم استعمال الكولونيا وأثرها على الوضوء

ما حكم استعمال الكولونيا؟ وهل استعمالها ينقض الوضوء؟

استعمال الكولونيا جائزٌ شرعًا؛ فهي من الأشياء الطاهرة، ولا تأثير لاستعمالها في نقضِ الوضوء.

نفيد بأنّ المقرّر شرعًا هو أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأنّ التنجيس حكمٌ شرعيّ لا بد له من دليل مستقل، فإنّ المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، ومن ثَمَّ ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمرَ -وإن كانت محرَّمةٌ- إلا أنها طاهرة، وأنّ المحرم إنما هو شربها خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة.
هذا، والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجسٍ محرمٌ ولا عكس؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنعُ عن ملابستها على كلّ حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورةً شرعيةً وإجماعًا.
وبالنظر إلى الكولونيا في ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من عدة عناصر، أهمُّها: الماءُ والمادةُ العطرية والكحول، والكحول وهو يمثل أعلى نسبة في تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير، وطبقًا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أنّ الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة- تكون الكولونيا طاهرة، وبخاصة وأنها مُعدَّةٌ للتنظيف والتَطْييبِ، ومن ثَمَّ يكون استعمالُهَا جائزًا شرعًا، ولا تأثيرَ لاستعمالها على نقضِ الوضوء كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن غسل ظاهر العين يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء وأن باطن العين خارج عن ذلك. فهل عدم غسل باطن العين يؤثر على صحة الوضوء؟


هل الاستنجاء من سنن الوضوء؟ فقد دخل شخص الميضأة في المسجد ليتوضَّأ، فلمَّا همَّ بالوضوء قال له أحد الأشخاص: كيف تتوضَّأ وأنت لم تستنجِ بعد؟! فاحتجَّ عليه بأنَّ الاستنجاء واجبٌ من قضاء الحاجة فقط، ولا يعدُّ من سنن ولا فرائض الوضوء، فحدث نقاش بينهما واختلاف ورفع أصوات، والسؤال: هل الاستنجاء واجب عند كل وضوء أم ماذا؟


ما كيفية الطهارة عند وقوع النجاسة على شيء ولم يُعرَف موضعها؟ فقد توضأتُ للصلاة، ولما فرَغتُ مِن الوضوءِ وَقَعَ عليَّ ماءٌ نجسٌ، وأصاب ثَوبِي وبَدنِي، وتَطَايرَ على المكان الذي أُرِيدُ الصلاة فيه، لكن لا أعلم موضع تلك النجاسة التي أصابتني، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟


ما حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة؟ فأنا أعاني عند خروجي من الحمام -بعد التبول- من الشك بنزول نقطة من البول على ملابسي، ولا أدري هل نزلت فعلًا أو لم يحدث شيء، وذلك يسبب لي بعض القلق عند الوضوء للصلاة، فبماذا تنصحني أن أفعل لكي أتخلص من هذا الشك؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟


ما هي كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار؟ فالسائل مريضٌ، وينزل منه البول والغائط رغمًا عنه، ولا تخلو ملابسه أبدًا من النجاسة. ويطلب بيان الحكم الشرعي بالنسبة لصلاته، وهل تصح صلاته مع استمرار نزول البول والغائط منه على ملابسه؟ وماذا يصنع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :36
الشروق
7 :3
الظهر
12 : 39
العصر
3:49
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32