حكم التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء

تاريخ الفتوى: 22 نوفمبر 1992 م
رقم الفتوى: 5564
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطهارة
حكم التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء

يقوم السائل بإجراء عمليات جراحية للمرضى، وبعضها يستلزم بقاء المريض بالسرير لأيامٍ قد تطول، وبعض هؤلاء المرضى لا تسمح حالتهم الصحية بالوضوء، ويسأل عن كيفية التيمم لهؤلاء المرضى، وبماذا يتمّ التيمم؟
وفي بعض رحلات السفر بالطائرة لا تتوفر الظروف لسهولة الوضوء، فما هي كيفية التيمم لهؤلاء؟ وبماذا يتمّ التيمم؟

يجوز شرعًا التيمّم للمرضى الذين أُجْرِيت لهم عمليات جراحية وخافوا زيادة المرض أو تأخير الشفاء بسبب استعمال الماء، وذلك بإخبار الثقة من الأطباء، وكذلك للمسافر الذي لا تتوفر له سهولة الوضوء عند عدم الماء.
ويجب على المتيمّم أن يقدِّم النية، ثم يسمي الله تعالى ويضرب بيديه التراب الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين.
ويصحُّ التيمّم بالترابِ الطاهر في أيّ مكان، ولو كان حائطًا بالنسبة للمرضى، أو الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما يكفي للتيمم.

المحتويات

 

مفهوم التيمم والدليل على مشروعيته

التيمّم هو القصد إلى الصعيد –التراب -لمسح الوجه واليدين بنيةِ استباحةِ الصلاةِ ونحوها؛ والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43].

ومن السنة: فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ». رواه أحمد.

الأسباب الداعية للتيمم

يباح التيمم للمحدث حدثًا أصغر وأكبر في الحضر والسفر؛ لأسباب أهمها هي:

أولًا: إذا لم يجد الماء، أو وجد الماء منه قدرًا لا يكفيه للطهارة.

ثانيًا: إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، سواء في ذلك بالتجربة، أو بإخبار الثقة من الأطباء.

كيفية التيمم

كيفية التيمّم: أنه يجب على المتيمّم أن يقدِّم النية، ثم يسمي الله تعالى، ويضرب بيديه الصعيدَ الطاهر –التراب -ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ لحديث عمار رضي الله عنه قال: "اجتنبت فلم أصب الماء، فَتَمَعَّكْتُ في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفَّيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه" رواه الشيخان.
وفي لفظ آخر: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ» رواه الدارقطني.

التيمم للمسافر بالطائرة وللمريض الذي لا يستطيع الوضوء

على ذلك: فيجوز للمرضى الذين أُجْرِيت لهم عمليات جراحية وخافوا من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخير الشفاء منه بإخبار الثقة من الأطباء، وكذلك المسافر الذي لا تتوفر له سهولة الوضوء عند عدم الماء التيمم على النحو الذي ذكرناه سابقًا، وللمتيمم أن يصلّي بالتيمّم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمُ التيمّم كحكم الوضوء.
ويصحُّ التيمّم من الترابِ الطاهر في أيّ مكان، ولو كان حائطًا بالنسبة للمرضى، أو الكرسي الذي يجلس عليه المسافر في الطائرة، والتراب العالق بهما كافٍ للتيمم. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم وجود عماص العين بعد الانتهاء من الوضوء؟ وما حكم الوضوء إن لم أتخلص من إفرازات العين ووجدتها بعد الوضوء، فهل أعيد الوضوء مرة أخرى؛ لأنه يجب إزالة إفرازات العين قبل الوضوء، أم يكون الوضوء صحيحًا؟


كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.


ما حكم  الإسراف في استعمال الماء أثناء الوضوء؟ لأني أرى بعض الناس أثناء وضوئهم يغسلون أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات، وآخرين يستخدمون ماءً كثيرًا زائدًا عن المطلوب. فما حكم هذا الفعل؟ وهل يُعدُّ هذا من الإسراف في استعمال الماء؟


سائل يقول: أعيش في منطقة دائمًا تنقطع بها المياه ليلًا ولا تأتي إلا صباحًا وأحيانًا ظهرًا، ولدي قارورة مياه للشرب والاستعمال، وعندي بعض الأسئلة تتعلق بالتيمم وهي:

أولًا: ما مدى مشروعية التيمم عند وجود الماء مع الاحتياج إليه للمأكل والمشرب وعدم كفايته ليشمل الطهارة؟

ثانيًا: هل يلزمني عند انقطاع المياه في المناطق السكنية المعاصرة والعامرة والتي تتجاور وتتقارب فيها الشقق والمنازل أن أطلب الماء أولًا ممن يجاورونني من السكان، أم يشرع لي التيمم بمجرد فقدي الماء في خصوص بيتي؟

ثالثًا: هل يلزمني عند فقد الماء في الأماكن السكنية العامرة مع كثرة توافر المحلات التجارية وسهوله الحصول عليه أن أبادر أولًا بشراء الماء، أم يجوز لي التيمم مع تمكني من الشراء؟


ما حكم الوضوء قبل النوم؟


ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 1
العشاء
8 :19