رجوع الزوج في الطلاق المُعلَّق

تاريخ الفتوى: 22 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 5551
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطلاق
رجوع الزوج في الطلاق المُعلَّق

هل يجوز لمن علّقَ طلاق زوجته علي أمرٍ ما أن يرجعَ فيه؛ كأن يقول لها: إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق، ثم يسمح لها بالذهاب بعد ذلك؟

نعم، يجوز للزوج الرجوع في ذلك؛ فالمعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاقٌ أصلًا؛ سواءٌ ذهبت الزوجة أو لم تذهب.

المحتويات

 

حكم الطلاق المعلق وموقف القانون من ذلك

المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً: أن الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا؛ وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.

فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929م ما نصه: [لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير]، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين. واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم".
فغرض هذه المادة: هو التفريق بين تعليق الطلاق الذي هو في معنى اليمين، والتعليق الذي ليس في معناه، وأن الأول غير واقع والثاني واقع. والفرق بينهما: معنى الحلف في الأول (حيث يُسَمَّى عند الفقهاء أيضًا "الحلف بالطلاق" و"اليمين بالطلاق")، ومحض التعليق في الثاني، وقد عمد القانون إلى النوع الأول فألغاه، وأوقع النوع الثاني.

مذهب جمهور الفقهاء في حكم الطلاق المعلق

على أنَّ جمهور الفقهاء الذين أوقعوا التعليق بنوعيه: الحلف بالطلاق، ومحض التعليق من غير حلف، يقيدون وقوع الطلاق المعلق بالحالة التي صدر من أجلها، والسبب الحامل عليه؛ فلم يوقعوا الطلاق إذا انتهت الحالة التي حصل بسببها تعليق الطلاق؛ اعتبارًا بدلالة الحال على المقال، وأن للقرينة والباعث والسياق أثرًا في فهم المراد من التعليق، واعتبار الْبِرِّ وَالْحِنْثِ، فيما يُعْرَف "بيمين الفور" عند الحنفية، أو "بساط اليمين" عند المالكية، أو "السَّبَب الْمُهَيِّج لليمين" عند الحنابلة.
فعند الحنفية:
يمين الفور: هي كل يمينٍ خرجت جوابًا لكلامٍ، أو بناءً على أمرٍ، أو نحو ذلك، وقد تقيَّدت بالحال الذي وقعت فيه، وهو ما يُعرفُ بدلالة الغرض من هذه اليمن وما حُمِل عليه:
قال العلامة السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (2 /294، ط. دار الكتب العلمية): [يمين الفور وهي: كل يمين خرجت جوابًا لكلامٍ، أو بناءً على أمرٍ، فتتقيد بذلك بدلالة الحال؛ كمن قال لآخر: تعال تغدَّ معي، فقال: والله لا أتغدى، ولم يتغدَّ معه وذهب إلى بيته وتغدَّى: لا يحنث في يمينه؛ استحسانًا، خلافًا لزفر. وكذلك إذا أرادت امرأة إنسان أن تخرج من الدار فقال لها: إن خرجت فأنت طالق فتركت الخروج ساعة ثم خرجت لا يحنث، ويتقيد بتلك الحال، ولهذا نظائر] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 47، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أرادت المرأة أن تخرج وقد أخذت في ذلك، أو العبد، أو أراد الرجل أن يضرب عبده وقد نهض لذلك فقال: أنتِ طالق إن خرجت، أو قال المولى: أنت حرٌ إن خرجت، أو قال رجلٌ للضارب: عبدي حرٌّ إن ضربته، فكفوا عن ذلك: فقد سقطت اليمين؛ حتى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك، أو ضرب الرجل عبده لا يحنث الحالف؛ لأن غرضه من هذه اليمين المنعُ من الخروج في الحال، أو الضرب، فتقيدت بالحال بدلالة الغرض، فتزول اليمين بزوال الحالف، فلا يتصور الحنث بالخروج بعد ذلك، وهذه من مسائل يمين الفور] اهـ.
وقال العلامة ابن نُجيم في "البحر الرائق" (4 /342، ط. دار الكتاب الإسلامي): [يمين الفَوْر: مأخوذ من فور القِدْرِ إذا غَلَتْ، واستعير للسرعة، ثم سُميت بها الحال التي لا رَيْثَ فيها، فقيل: جاء فلان من فَوره أي: من ساعته، وسُمَّيت اليمينُ به باعتبار فوران الغضب، انفرد أبو حنيفة بإظهارها] اهـ.
وعند المالكية:
إذا لم يكن للحالف نية صريحة، أو كانت ولكنها غير منضبطة، رُوعي بساطُ يمينه، وهو السبب الحامل على اليمين، والذي من أجله سِيقَ الكلام، وهو بذلك يُعَدُّ قرينةً على النية.
قال العلامة ابن رشد في "المقدمات الممهدات" (1/ 408، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلفوا إذا لم تكن له نية وكان ليمينه بساط أو عرف من مقاصد الناس في أيمانهم خلاف ظاهر لفظه: هل تحمل يمينه على البساط؟ أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم؟ أو على ظاهر لفظه؟ على ثلاثة أقوال معلومة في المذهب: أحدها: وهو الأشهر منها، مراعاة البساط ومقصد الناس بأيمانهم، فاليمين على هذا القول تحمل على نية الحالف، فإن لم تكن له نية فبساط يمينه] اهـ.
وجاء في "الشرح الصغير" (2/ 226-227، ط. دار المعارف) للإمام الدردير المالكي: [(ثم) إذا عدمت النية الصريحة: اعتبر (بساط يمينه) في التخصيص والتقييد، (و) البساط: (هو) السبب (الحامل عليها): أي على اليمين إذ هو مظنتها، فليس فيه انتفاء النية بل هو متضمن لها. وضابطه: صحة تقييد يمينه بقوله، ما دام هذا الشيء أي الحامل على اليمين موجودًا] اهـ، قال العلامة الصاوي في "حاشيته عليه": [ومنه: لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضًا ثم وجد في حجر زوجته شيئا مستورًا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه، فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان الذي في حجرها بيضًا، ولا يلزمه الأكل منه (اهـ. من حاشية الأصل) والعالم بالقواعد يقيس] اهـ.
وقال مفتي المالكية العلامة حسين المغربي في "قرة العين" (ص: 86، ط. المكتبة التجارية): [إن عدمت نية الحالف الصريحة اعتبر بساط اليمين، أي: السبب الحامل عليها غالبًا، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وإنما قال غالبًا؛ لأن البساط قد لا يكون سببًا كما يأتي في قوله: ومن ذلك ما لو حلف بطلاق زوجته لا يأكل بيضًا إلخ] اهـ.
وعند الحنابلة:
إن لم ينو الحالفُ ما يوافق ظاهر اللفظ أو يُخَصِّصهُ، أو يكون اللفظ مجازًا في حلفه، رجع إلى السبب المُهَيِّجِ لليمين؛ لأنه يدلُّ على النِّية:
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 566، ط. مكتبة القاهرة): [(فإن لم ينو شيئًا: رجع إلى سبب اليمين وما هيَّجَهَا) وجملتهُ: أنه إذا عدمت النية نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها؛ لدلالته على النية، فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدار: نظرنا؛ فإن كان سبب يمينه غيظًا من جهة الدار لضرر لحقه منها، أو منَّة عليه بها: اختصت بيمينه بها، وإن كان لغيظٍ لحقه من المرأة يقتضي جفاءها، ولا أثر للدار فيه: تعلق ذلك بإيوائه معها في كل دار] اهـ.
وقال العلامة اللبدي الحنبلي في "حاشيته على نيل المآرب" (2/ 436، ط. دار البشائر): [لو حلف لا يدخل دار زيدٍ، أو لا كلَّمت عبده، فدخل الدار وقد باعها زيد، وكلّم العبد وقد باعه زيد: حَنَثَ؛ حيث لا نيّة ولا سبب لتخصيص ذلك بحال ملك زيد؛ لأن اليمين تعلّقت بما يسمى دار زيد أو عبده حال صدورها، فهو كالتعيين بالإشارة. قوله: "ولا نية ولا سبب": أي وأما إن نوى: ما دام على تلك الحالة، أو كان السبب المهيج لليمين يقتضي التخصيص بذلك: فلا حنث] اهـ.

وعلى ذلك: فقول الرجل لزوجته إن ذهبتِ إلى كذا فأنت طالق: هو عند جمهور الفقهاء مُقَيَّدٌ بالحال والسياق والسبب الذي صدر من أجله الطلاق، فإذا صح له التحلل من تعليقه، وجاز لزوجته فعل ذلك الشيء من غير أن يقع له عليها طلاق؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريتها. فهو غير واقعٍ من ناحية، ولا يحنث به صاحبه من ناحيةٍ أخرى.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فالمعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، ولا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على الغرض، فهو وإن كان تعليقًا في الصورة إلَّا أنَّه في معنى الحلف؛ لأن حقيقة الحلف: القسم، وإنما سُمِّيَ به تَجَوُّزًا؛ لمشاركته له في المعنى المشهور وهو: الحث أو المنع أو التأكيد أو التصديق، ولذلك يجوز للمُتَلَفِّظِ به الرجوع فيه.
وحتى على قول جمهور الفقهاء الموقعين للتعليق بنوعيه فإنَّ تعليق الزوج طلاق زوجته على ذهابها مُقَيَّدٌ بالحال والسياق الذي صدر من أجله، فإذا زالت تلك الحال: صح له التحلل من تعليقه، وجاز لزوجته الذهاب من غير أن يقع عليها طلاق، وأن يحنثَ في يمينه؛ أخذًا ببساط يمينه وفوريَّتها والسبب الباعث عليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟


كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟


هل يوجد طريق بعد الطلقة الثالثة غير المحلل؟


ما حكم الرجعة في الطلاق إذا طلقت المرأة نفسها؟ فقد تزوج السائل بسيدة بتاريخ 19/ 9/ 1974م على يد مأذون، وقد اشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت كما جاء في الصورة الضوئية لوثيقة الزواج المرافقة، وأنه بتاريخ 14/ 8/ 1980م بالإشهاد على يد مأذون طلقت الزوجة نفسها منه طلقة ثانية. ويقول السائل: إن زوجته وأهلها حضروا إلى منزله يوم 17/ 8/ 1980م وأبلغوه شفاهًا أنها طلقت نفسها منه، فقال لها أمام الحاضرين: وأنا راجعتك إلى عصمتي، وتكرر هذا عدة مرات. وأنه لم يتسلم إشهاد الطلاق المنوه عنه إلا في يوم 8/ 3/ 1981م بطريقة غير رسمية، وأرفق صورة ضوئية من هذا الإشهاد، وأنه حرر محضرًا بذلك بقسم الشرطة بنفس التاريخ.
وطلب السائل الإفادة بالرأي الشرعي في هذه المراجعة حتى يتمكن من مباشرة حقوقه الشرعية، وبيان موقفه من العصمة في هذه الرجعة.


ما حكم إقامة المطلقة في بيت الزوجية أثناء العدة؟ فأنا طلقت زوجتي طلقة مكملة للثلاث بإشهادٍ لدى مأذون، وطلبتُ منها عقب الطلاق أن تتركَ منزل الزوجية، ولكنها رفضت الخروج؛ فهل من حقها البقاء في منزل الزوجية أثناء العدة؟


ما المقصود بمسألة هدم الطلاق؟ فقد ورد تصريح من إحدى محاكم الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية في المسألة الآتية: رجل طلق زوجته مرتين طلاقًا بائنًا، ثم تزوجت من زوج آخر وطلِّقت من الزوج الجديد -الثاني-، ثم عادت إلى الزوج الأول بعقد ومهر جديدين، ثم طلِّقت من الزوج الأول مرة أخرى؛ فهل يعتبر طلاقها من الزوج الأول طلقة أولى أم طلقة ثالثة بائنة؟
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أنَّها دعوى تصحيح وصف طلاق أقامها المدَّعي لتصحيح الخطأ الوارد بوثيقة إشهاد الطلاق من طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى إلى طلقة أولى بائنة بينونة صغرى.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 45
العشاء
9 :11