ما مصير الشبكة والهدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته عند فسخ الخطبة؟
المقرر شرعًا أن الخاطبَ يرجِع على مخطوبتِهِ عند فسخِ الخطبة وعدمِ العقد بما قدَّمه إليها من مهرٍ، ومن المهر ما قدّم لها من الشبكةِ لجريانِ العُرْفِ على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، وله الرجوع أيضًا بما قدّمه إلى مخطوبتِهِ من هدايا إن كانت أعيانها قائمة، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في الرجوع عليها من شيءٍ عند الحنفية؛ لأن الهدايا من قبيلِ الهبة، وهلاكُ الموهوب أو استهلاكُهُ مانعٌ من الرجوع فيه.
وعلى ذلك: فللخاطبِ أن يستردّ من مخطوبته قيمة ما قدَّمه لها من مهرٍ وشبكةٍ، وله أن يستردّ أيضًا ما كان موجودًا عندها من الهدايا دون ما هَلَكَ أو استُهْلِكَ. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج من امرأة في مرض موتها؛ فقد سأل أحد طلبة العلم بالأزهر في رجل عقد على امرأة ثيّب في حال مرضها المظنون بأنه مرض الموت، وهي الموجبة مع حضور الشهود، هل هذا العقد صحيحٌ ومعتبرٌ شرعًا أم لا؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب من الملك الوهاب.
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
نرجو منكم بيان الحكم في جلوس الخاطب مع مخطوبته منفردين؟ وهل تُعدُّ المخطوبة زوجةً شرعًا فيجوز للخاطب تقبيلها؟
السائل يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعًا. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟
يريد السائل معرفة شرح وتوضيح وبيان معاني الآيات: (23، 24، 25، 26) من سورة النساء، وبيان معنى قوله تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، ويسأل عن الأجر المقصود في هذه الآية؟ وهل يجوز هذا الوضع في عصرنا هذا؟ وما معنى إذن أهلها؛ حيث إنه يملكها من الأصل فما الداعي للإذن من أهلها؟