الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم نقل الأعضاء البشرية والتبرع بها

تاريخ الفتوى: 10 أغسطس 2003 م
رقم الفتوى: 5503
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الطب والتداوي
حكم نقل الأعضاء البشرية والتبرع بها

ما حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها؟

إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال وجواز النقل عندهم مشروط بالشروط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.
2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.
كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زراعة العدسات الملونة للزينة أو لتصحيح النظر للمرأة عن طريق العمليات الجراحية؟ علمًا بأن هذه العدسات طبية مصنوعة من البلاستيك ورقيقة السُّمْك وقطرها يساوي قطر قزحية العين، ويتم تحديد لون العين بحسب كثافة الصبغة داخل العدسة، ويتم زرع العدسة داخل العين عن طريق عملية بسيطة بعمل جرح بسيط (حوالي 3 مم) تحت تأثير مخدر موضعي بقطرة أو مرهم، ويمكن إزالتها من العين بعملية جراحية بسيطة أيضًا.
كما يتم قبل عملية زرع العدسات عمل فحوصات للعين للتأكد من صلاحيتها؛ مثل ضغط العين، وعدد خلايا بطانة القرنية، وعمق الخزانة الأمامية، والتأكد من عدم وجود أمراض مثل السكر أو التهاب قزحي.


يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟


ما حكم قيام الطبيب الذي يقوم بالإشراف على علاج المرضى ورعايتهم بترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل هذا الأمر؟


أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان فضل زيارة المريض، والآداب الشرعية التي ينبغي أن تراعى عند زيارته. فإني أرى بعض الناس عند زيارتهم للمرضى يطيلون الجلوس بجوار المريض، وأحيانًا يقولون بعض الألفاظ التي قد تسبب الأذى النفسي للمريض، أو من معه.


ما حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين من أجل التداوي؟ حيث يلجأ بعض الناس إليه باعتباره حَلًّا علاجيًّا لمشاكل البشرة من نحو إزالة آثار حب الشباب والندبات، ومعالجة التصبغات الشمسية، والكلف والنمش ونحو ذلك. وهل يسري الحكم فيما إذا تم اللجوء إليه للزينة وحسن المظهر من نحو تنقية البشرة وإضفاء مظهر جماليٍّ عليها؟


هل يجوز لأطباء الامتياز ممارسة مهنة الطب بالأجر أثناء سنة الامتياز إن غلب على ظنِّ طبيب الامتياز أنه لا يضر المرضى، وأنه وصل إلى الكفاءة المطلوبة في الفرع الذي سيمارس المهنة عمليًّا فيه؟ علمًا بأن التدريب يكون مُقسَّمًا إلى فروع: شهرين في فرع من فروع الطب كالباطنة، ثم شهرين أو أكثر في فرع آخر، وهكذا.
فهل له أن يعمل فيما أتمَّ التدريب فيه قبل إنهاء سنة الامتياز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18