حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه بصالون التجميل عند الاغتسال من الجنابة

تاريخ الفتوى: 10 أغسطس 1966 م
رقم الفتوى: 5489
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الطهارة
حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه بصالون التجميل عند الاغتسال من الجنابة

ما حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه بصالون التجميل عند الاغتسال من الجنابة؟ حيث تذهب كثير من النساء إلى مصففات الشعر -الكوافيرة- وتحتفظ بشعرها بالصورة التي أعدّتها، ومن هذه الصور ما يستمرُّ شهورًا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسّه الماء؛ لما تتكلفه هذه العملية من المال، وقد تتكرر العلاقة الخاصة بين الزوجين كثيرًا لا سيّما في أول الزواج.
وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعًا أن تتمّ الطّهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصور السابق بيانها مع أن الماء قد لا يَصِلُ إلى بشرة الرأس.

اتفق الأئمة الأربعة على وجوبِ تعميم الجسد كله بالماء عند التطهير من الجنابة، كما اتفقوا على وجوبِ تخليل الشعر إذا كان خفيفًا حتى يصلَ الماءُ إلى ما تحته من الجلد، أمّا إذا كان الشعرُ غزيرًا فإن المالكية قالوا: يجب أيضًا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد، وقال الأئمة الثلاثة: إن الواجبَ هو أن يدْخُلَ الماءُ إلى باطِنِ الشّعر فيجب غسل ظاهره ويُحَرّك كي يصل الماءُ إلى باطنه، أما الوصول إلى البشرة -الجلد- فإنه لا يجب، أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة فالحنفية قالوا: إنّه لا يجبُ نقضُهُ وإنما الواجبُ أن يصلَ الماءُ إلى جذورِ الشّعر، بل قالوا: يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسًا ووافقهم في ذلك الشافعية والحنابلة، وقال المالكية: يجب على المرأة عند الغسل جمعُ الشعر المضفور وتحريكُهُ ليعمّه الماء.

وطبقًا لما ذُكِرَ فإنه يجب على المرأة عند الغسلِ من الجنابة إيصالُ الماء إلى باطِنِ الشعر إن كان كثيفًا وتخليلُهُ ليصلَ الماءُ إلى البشرة إن كان خفيفًا، كما يجب عليها إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسًا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أيّ وجه كان وأنفقت في ذلك مالًا قليلًا أو كثيرًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟ فهناك امرأة اعتادت نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين، فقيل لها: إنَّ الحيض هو الخمسة أيام الأولى فقط، فهل ما ينزل في اليومين التاسع والعاشر يُعَدُّ حيضًا أو لا؟


سائل يقول: سمعت أن من أقسام المياه التي يجوز التطهر بها ما يُسمى بـ"الماء الْمُطْلَق". فنرجو منكم بيان المقصود بالماء المطلق وحكم الطهارة به.


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


ما حكم بخار النجاسة ودخانها؟ حيث وقعت نجاسة على ثيابي فقمتُ بغسلها بماءٍ ساخن؛ فهل يُعتبر البخار المتصاعد أثناء الغسيل طاهرًا أو نجسًا؟


هل يجوز الاكتفاء بالاغتسال -الاستحمام- عن الوضوء؟


ما حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟ كمن يترك النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويترك الدلك في الأعضاء مقلدًا مذهب الإمام الشافعي، ونحو ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 32
العشاء
6 :52