حكم تقليد الفقهاء في الطهارة والتلفيق بين مذاهبهم

تاريخ الفتوى: 14 ديسمبر 1960 م
رقم الفتوى: 5468
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الطهارة
حكم تقليد الفقهاء في الطهارة والتلفيق بين مذاهبهم

ما حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟ كمن يترك النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويترك الدلك في الأعضاء مقلدًا مذهب الإمام الشافعي، ونحو ذلك.

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الحكم الملفق باطل، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا، وأنه يجوز للإنسان أن يقلد مذهبًا في حادثة، ثم يقلد غيره في حادثة أخرى مماثلة لها، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد مذهب آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.
وعلى ذلك: فيجوز للشخص أن يتوضأ مقلدًا لمذهب معين مستوفيًا شروط ذلك المذهب في الوضوء، ويصلي به ما شاء من الصلوات، ثم يتوضأ وضوءًا آخر مقلدًا مذهبًا غير الذي قلَّده أولًا مستوفيًا شروطه، ولكن لا يجوز له أن يتوضأ من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا مذهب الإمام مالك تاركاً الدلك مقلدًا مذهب الإمام الشافعي وتاركًا النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن وضوءه -والحالة هذه- ملفق، والتلفيق باطل وصحته منتفية.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مفهوم لفظ "الغسل الشرعي" وكيفيته؟ فسائل يقول: أسمع عبارة "الغُسل الشرعي"؛ فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون؟


هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟


هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟


هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟


ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟


سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :58